قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس سبتمبر الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث حظيرة للعتاد سنة 1975 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض تابعة للولاية . 974 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس سبتمبر الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث حظيرة للعتاد سنة 1975 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض تابعة للولاية . 974 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.