مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-203 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-204 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الصّ ناعات الكيميائية والصيدلانية في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا…………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصّناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي رة الشب اب والرياضة والترفيه بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّ ان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين ………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة…………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………….. 8
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 7 يونيو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات……………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، تتضمّن تعيين عمداء كليات…………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الج امعي بالطارف………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 .مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بواقنون في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009، يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية…………………………………………… 10 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة………………………………. 19 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها…………………………………………………….. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية……………………………… 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-203 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائ ة وخمسون مليون دين ار 350.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( دج) ورخص ة ب رن ام ج قدره ا ث لاث م ائة وخ مس ون مليون دينار 350.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 7 يونيو سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 350.000 350.000 المجموع ………… 350.000 350.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 350.000 350.000 المجموع ………… 350.000 350.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-204 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 7 يونيو سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 37-03 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 “النفقات المتعلقة بتسيير الصندوق الوطني لاحتياطي والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، التقاعد”.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-53 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار 6.100.000( دج) 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، الملحق بهذا المرسوم.
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، يرسم ما يأتي : بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2009 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . اعتم اد ق دره ستة ملايين ومائة ألف دينار حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1430 6.100.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الموافق 7 يونيو سنة .2009 العمل وال تش غ يل وال ضم ان الاجتماعي، في الفرع أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية …………………………………….. 501.700 2. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ………………………………….. 756.300 مجموع القسم الأول 258.000 3. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………….. 72.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………. 790.500 مجموع القسم الثالث 862.500
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 269.300 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. ………………………………….. 310.200 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 250.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .. …………………………………. 150.000 1. مجموع القسم الرابع 979.500 1. مجموع العنوان الثالث 100.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 6. مجموع الفرع الأول 100.000 6. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 100.000 6. مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الوطني للإعلام الجغرافي (استدراك). الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 22 أبريل سنة .2009 الصفحة 20 - العمود الأول : تضاف مطة أخرى بعد المطة 11، وتحرر كما يأتي : “ (الباقي
- الأشغال العمومية”. بدون تغيير). مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2008، مهام السّيد محمد تفياني، بصفته مديرا للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجيّة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الصّ ناع ات الكيميائي ة والصيدلاني ة في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد طيب شريف، بصفته مديرا للصناعات الكيميائية والصيدلانية في المديري ة العام ة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا، لإحالته على التّقاعد.
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة سهام بويحياوي، بصفتها مفتشة بوزارة الصّناعة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عامر خليفي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية المدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الطيب غريش، بصفته مديرا للنّقل في ولاية قالمة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 26 أبريل سنة 2008، مهام السّيد العربي مكاحلي، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان بربارة، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد مزاوي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد زوبير موحوس، بصفته مديرا لضبط التشغيل بوزارة التشغيل والتضامن ال وطني - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مولود دوادي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد اله ادي عفيان، بصفته مفتش ا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدي ة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الشباب والرياضة والترفيه بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة نزهة شيخاوي، بصفتها مديرة للشباب والرياض ة والترف يه بولاي ة الج زائ ر، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّ ان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد قوقة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 ت ن هى مه ام السّ ي د عب د القادر سطاوي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الشلف، لإحالته على التّقاعد. / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عمر بن برطاوي، نائب مدير مكلّفا بالدّراسات التقنية والتخطيط بالمركز الوطني للإشارة في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 تعيّن الآنسة سهام بويحياوي، مفتشة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد حمودي بوحدودة، مديرا بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، تتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الم وافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد المالك دانون، عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية.
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد نسيب وحيد الدين بربار، عميدا لكلي ة الطب بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد السلام بندي عبد الله، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد صالح دراجي، مديرا للمركز الجامعي بالطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بواقنون في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الم وافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد رش يد جب ار، مدي را للمعه د ال وطني المتخ صّص ف ي التكوين المهني بواقنون في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 السّيد بخدة مهدي، مديرا للدّراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد ق وقة، مدي را للشباب والرياض ة والترف يه في ولاية الجزائر. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد ال رحمان إلط اش، مدي را للشب اب والرياض ة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد رمضان بن لولو، مديرا للشباب والرياض ة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد ابراهيم شريف، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تعيّن الآنسة نزه ة شيخ اوي، مدي رة للشباب وال رياض ة في ولاية معسكر.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009، يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية. إن وزير الطاقة و المناجم،
- بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المادة 47 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمت ع لق بالمح روقات، المعدل و المتمم، لاسي م ا المادة 69-6 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-431 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-432 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-293 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 و المتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، و المادة 47 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة الأنابيب، يحدد هذا القرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية. المادة 2 : تحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات في الملحق الأول. المادة 3 : تحدد المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية في الملحق الثاني. المادة 4 : تحدد حدود شبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-431 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتم تحيين قائمة المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية، موضوع الملحق الثاني من هذا القرار، إلى غاية 30 سبتمبر من كل سنة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة .2009 شكيب خليل
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 7 يونيو سنة 2009 م الملحق أنابيب المحروقات الغازية الأول التابعة لقطاع المحروقات شبكة نقل الغاز التابعة لقطاع المحروقات )1 شبكة الشمال التسمية أنابيب القطر الطول (بوصة) (كلم) نظام النقل بواسطة الأنابيب /GO1 /GO2 GO3 GO1 48 549 GO2 48 549 GO3 48 293 نظام النقل بواسطة الأنابيب GPDF GPDF 48 521 نظام النقل بواسطة الأنابيب GK1 40 574.87 /GK1 GK2 نقطة الانطلاق نقطة الوصول تاريخ الوضع في الخدمة حاسي الرمل وادي الصفصاف 1982 حاسي الرمل وادي الصفصاف 1987 (مسعد) PC1 PC3 (زريبة الوادي) 2007 حاسي الرمل العريشة 1996 حاسي الرمل سكيكدة 1971 GK2 42 575.545 حاسي الرمل سكيكدة 1998 نظام النقل بواسطة الأنابيب GZ1 40 507 /GZ1 /GZ2 GZ3 GZ2 40 511 GZ3 42 511 نظام النقل بواسطة الأنابيب GZ4 GZ4 48 725 )2 شبكة الجنوب التسمية أنابيب القطر الطول (بوصة) (كلم) نظام النقل بواسطة الأنابيب GR1 42/48 961 /GR1 GR2 GR2 42/48 961 الملحق المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز حاسي الرمل أرزيو 1976 حاسي الرمل أرزيو 1982 حاسي الرمل أرزيو 1988 في طور الوضع حاسي الرمل أرزيو/بني صاف في الخدمة نقطة الانطلاق نقطة الوصول تاريخ الوضع في الخدمة ألرار حاسي الرمل 1986 ألرار حاسي الرمل 1999 الثاني الموجهة لتموين السوق الوطنية أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GG1 سوناطراك حاسي الرمل - برج منايل النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 800+20 تيلغمت أنبوب ثانوي “10 تيلغمت 000+31 وادي بليل أنبوب ثانوي “4 وادي بليل 500+94 قصر الحيران أنبوب ثانوي “8 قصر الحيران 700+138 مسعد أنبوب ثانوي “6 مسعد أنبوب ثانوي “8 عين الإبل 305+176 مجبر أنبوب ثانوي “4 مجبر الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 7,978 “10 تيلغمت 7,419 “4 وادي بليل 20,000 “8 قصر الحيران 6,285 “6 مسعد 30,197 “8 عين الإبل 4,000 “4 مجبر
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GG1 سوناطراك حاسي الرمل - برج منايل (تابع) النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+192 الجلفة أنبوب ثانوي “8 الجلفة أنبوب ثانوي “8 فيض البطمة 410+216 دار الشيوخ أنبوب ثانوي “4 دار الشيوخ 500+253 بوسعادة أنبوب ثانوي “”8 مجدل - بوسعادة 700+310 عين الحجل أنبوب نقل الغاز “20 عين الحجل
- المسيلة 200+325 سيدى عيسى II أنبوب نقل الغاز “16 سيدى عيسى- بوغزول 000+334 سيدي عيسى أنبوب ثانوي “4 سيدى عيسى 990+349 ديرة أنبوب ثانوي “4 ديرة 500+366 سور الغزلان أنبوب ثانوي “8 سور الغزلان 300+377 عين بسام أنبوب ثانوي “8 عين بسام أنبوب ثانوي “4 الهاشمية 000+386 البويرة II أنبوب نقل ال غاز “20 البويرة - بني منصور 000+387 عين الحجر أنبوب ثانوي “4 عين الحجر 000+388 جباحية والماجن أنبوب ثانوي “4 المقراني (الماجن) 500+388 البويرة I أنبوب ثانوي “4 البويرة 400+409 الأخضرية أنبوب ثانوي “8 الأخضرية أنبوب ثانوي “8 ذراع الميزان 100+418 ذراع الميزان أنبوب ثانوي “4 تيزي غنيف 500+431 شعبة العامر أنبوب ثانوي “4 شعبة العامر 900+436 برج منايل أنبوب نقل الغاز “28 برج منايل
- الجزائر الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 26,240 “8 الجلفة 22,900 “8 فيض البطمة 9,680 “4 دار الشيوخ 45,643 “8 مجدل - بوسع ادة – الهامل – عين الملح 65,400 “20 عين الحجل – المسيلة – مقرة 79,1 “16 بيرين - بوغ زول - قصر البخاري - عين وسارة - عين معبد 1,200 “4 سيدي عيسى 0,165 “4 ديرة 4,668 “8 سور الغزلان 14,125 “8 عين بسام 1,000 “4 الهاشمية 50,922 “20 البويرة - بجاية - برج بوعريريج - سطيف 1,118 “4 عين الحجر 1,380 “4 جباحية - المقراني (الماجن) 5,090 “4 البويرة 17,675 “8 عمر – قاديرية - الأخضرية 16,8 “8 ذراع الميزان - بوغني - بني دوالة 0,700 “4 تيزي غنيف 0,900 “4 شعبة العامر 58,300 “28 الجزائر- بومرداس – تيزي وزو– البليدة - تيبازة - المدية أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز الذي يربط مع أنبوب نقل الغاز سوناطراك “12 إن صالح النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 620+0 إن صالح أنبوب ثانوي “12 إن صالح الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 0,620 “12 إن صالح
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 7 يونيو سنة 2009 م أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GK1 و GK2 سوناطراك حاسي الرمل – سكيكدة النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 900+64 حاسي الدلاعة أنبوب ثانوي “4 حاسي الدلاعة 600+179 رأس الميعاد أنبوب ثانوي “4 رأس الميعاد (أولاد ساسي) (أولاد ساسي) 785+270 / بسكرة أنبوب ثانوي “6 الشعيبة – 512+270 (الشعيبة) بريكة 600+310 مدوكل أنبوب ثانوي “4 مدوكل GK2 000+338 / بريكة l أنبوب ثانوي “4 بريكة 479+338 000+339 بيطام أنبوب ثانوي “4 بيطام GK2 686+342 / بريكة ll أنبوب ثانوي “6 بريكة 333+342 894+354 / باتنة ll أنبوب نقل ال غاز “10 سفيان – 427+354 (سفيان) باتنة 300+363 بو مقر أنبوب ثانوي “4 بو مقر GK2 000+375 / نقاوس أنبوب ثانوي “4 نقاوس 779+373 713+380 أولاد سي أنبوب ثانوي “4 أولاد سي سليمان سليمان 014+380 رأس العيون أنبوب نقل ال غاز “20 رأس العيون- سطيف 000+390 تالغمت أنبوب ثانوي “4 تالغمت 071+389 مروانة أنبوب ثانوي “8 مروانة 789+430 / باتنة l (عين أنبوب نقل الغاز /“6 “16 عين 256+431 جاسر) جاسر - باتنة 520+458 / تلاغمة l أنبوب نقل ال غاز “12 تلاغ م ة - 654+458 بني منصور تلاغمة ll أنبوب نقل ال غاز “20 تلاغ م ة - عين البيضاء 245+464 / تلاغمة lll أنبوب ثانوي “4 تلاغمة 944+462 700+468 / أولاد اسماعيل أنبوب ثانوي “4 أولاد اسماعيل GK2 403+476 / ميلة أنبوب ثانوي “8 وادي سق ان – 409+476 ميلة الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 12,438 “4 حاسي الدلاعة 1,18 “4 رأس الميعاد (أولاد ساسي) 64,077 “6 طولقة - بسكرة 0,282 “4 مدوكل 3,275 “4 بريكة 1,975 “4 بيطام 2,29 “6 بريكة 74,525 “10 باتن ة – تازولت – توفانة – فايس 0,514 “4 بو مقر 2,5 “4 نقاوس 0,17 “4 أولاد سي سليمان 74,124 “20 سطيف – البويرة - بني منصور 0,135 “4 تالغمت 11 “8 مروانة 57,5/65,1 /“6 “16 باتن ة – تازولت – توفانة – فايس 203,492 “12 شلغوم العيد - سطيف - برج بوعريريج - بجاية 110,736 “20 عين البيضاء - مداوروش 1,024 “4 تلاغمة 6,207 “4 أولاد اسماعيل 33,644 “8 وادي سقان – ميلة - فرجيوة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GK1 و GK2 سوناطراك حاسي الرمل – سكيكدة (تابع) النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+488 علي منجلي أنبوب ثانوي “8 علي منجلي GK2 836+490 / عين سمارة أنبوب ثانوي “4 عين سمارة 099+492 209+498 / قسنطينة l أنبوب نقل الغاز “8 قسنطينة 919+498 قسنطينة ll أنبوب ثانوي “8 قسنطينة 291+504 / ابن زياد أنبوب ثانوي “4 ابن زياد 102+503 000+512 بوجريو مسعود أنبوب ثانوي “4 بوجريو مسعود GK2 (قسنطينة) 548+514 / حامة بوزيان أنبوب ثانوي “8 حامة بوزيان 560+513 460+527 / زيغود يوسف أنبوب ثانوي “4 زيغود يوسف 396+529 462+547 / الحروش أنبوب ثانوي “4 الحروش 230+544 650+555 / رمضان جمال 1 أنبوب نقل الغاز “28 رمضان 620+556 جمال - عنابة رمضان جمال 2 أنبوب نقل ال غاز “28 رمضان جمال - جيجل 781+565 الحدائق أنبوب ثانوي “4 الحدائق GK2 400+570 حمادي كرومة أنبوب ثانوي “4 حمادي كرومة 384+574 سكيكدة 1 أنبوب ثانوي “20 PPR سكيكدة - CE سكيكدة 544+575 سكيكدة 2 أنبوب ثانوي “20 SKS سكيكدة نهائي سكيكدة أنبوب ثانوي “8 مصفاة تكرير الوصول البترول RA1K /GK1 GK2
- 8 “مصفاة تكرير أنبوب ثانوي “3 ENGI البترول RA1K
- أنبوب ثانوي أنبوب ثانوي 6”مجمع CP1K لتمويل GL1K الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 11,752 “8 الخروب 0,064 “4 عين سمارة 14,768 “8 قسنطينة – الخروب 3,963 “8 DP2 قسنطينة 9,35 “4 ابن زياد 7 “4 بوجريو مسعود 2,4 “8 حامة بوزيان – ديدوش مراد 0,17 “4 زيغود يوسف 0,06 “4 الحروش 91,474 “28 الحجار – عنابة 117,804 “28 الميلية – الطاهير - جيجل 2,103 “4 الحدائق 0,07 “4 حمادي كرومة 4,5 “20 سكيكدة 4,2 “20 SKS سكيكدة 3,0 “8 مصفاة تكرير البترول RA1K 1,0 “3 وحدة ENGI 0,8 “6 مجمع CP1K
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 7 يونيو سنة 2009 م أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع أنبوب النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+675 حاسي مسعود غرب أنبوب ثانوي “12 حاسي مسعود غرب 600+725 عين البيضاء - أنبوب ثانوي “8 سيدي خويلد سيدي خويلد 700+730 ورقلة أنبوب ثانوي “8 ورقلة 510+741 بامنديل أنبوب ثانوي “4 بامنديل أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع أنبوب النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+246 أولاد جلال أنبوب ثانوي “8 أولاد جلال 000+319 سيدي عقبة أنبوب ثانوي “8 سيدي عقبة 000+384 VSA الرويجل أنبوب ثانوي “4 VSA الرويجل 000+531 تبسة أنبوب نقل ال غاز “20 بئر العاتر - تبسة أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز الذي يربط مع أنبوب النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية حاسي مسعود أنبوب ثانوي 4 “ حاسي مسعود )DP( أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز الذي يربط مع أنبوب النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية مكمن إيليزي أنبوب ثانوي 4 “ إيليزي أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GZ0 النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+85 بن شهرة أنبوب ثانوي “8 بن شهرة 100+101 الأغواط أنبوب ثانوي “3 الأغواط أنبوب ثانوي “4 الأغواط 600+131 تاجموت أنبوب ثانوي “8 تاجموت 900+160 آفلو أنبوب ثانوي “8 آفلو 800+161 عين الشهداء أنبوب ثانوي “4 عين الشهداء نقل الغاز GR1 سوناطراك ألرار - حاسي الرمل الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 0,2 “12 حاسي مسعود مركزي 4,6 “8 عين البيضاء - سيدي خويلد 0,517 “8 ورقلة 0,500 “4 بامنديل نقل الغاز GEM سوناطراك الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 19,427 “8 سيدى خالد - أولاد جلال 16,000 “8 سيدي عقبة 1,833 “4 VSA الرويجل - VSA حرزلي 94,069 “20 بئر العاتر - تبسة - العوينات نقل الغاز GM1 قاسي الطويل سوناطراك الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 0,731 “4 حاسي مسعود نقل الغاز سوناطراك 8 “ إيليزي الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 0,05 “4 إيليزي و GZ1 و GZ2 و GZ3 حاسي الرمل - أرزيو الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 15,700 “8 بن شهرة 6,500 “3 الأغواط 5,353 “4 35,375 “8 عين ماضي - تاجموت 36,000 “8 آفلو 3,860 “4 عين الشهداء
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GZ0 و GZ1 و GZ2 و GZ3 حاسي الرمل - أرزيو (تابع) النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 100+188 الإدريسية أنبوب ثانوي “8 الإدريسية وسيدى بوزيد أنبوب ثانوي “8 سيدي بوزيد 000+200 عين الذهب أنبوب ثانوي “8 عين الذهب 600+229 السوقر ll أنبوب نقل الغاز “28 السوقر- وادي تاغية 200+302 النعيمة ll أنبوب ثانوي “4 النعيمة 700+312 السوقر l أنبوب ثانوي “4 السوقر 500+332 ملاكو أنبوب ثانوي “8 ملاكو 600+332 ENTPL تيارت أنبوب ثانوي “4 ENTPL تيارت 700+332 تيارت ll أنبوب ثانوي “16 تيارت 600+333 تيارت l أنبوب ثانوي “4 ENF تيارت 000+344 قرطوفة أنبوب ثانوي “4 قرطوفة 800+369 رحوية أنبوب ثانوي “4 رحوية 000+370 وادي ليلي أنبوب ثانوي “8 وادي ليلى 000+392 منداس أنبوب ثانوي “4 منداس 400+407 زمورة أنبوب ثانوي “4 زمورة 800+420 غليزان ll أنبوب نقل ال غاز “20 غيليزان - (مغنية) مغنية 800+420 غيليزان l أنبوب نقل ال غاز “16 غيلي زان (الشلف) - الشلف 300+453 بو قيراط أنبوب ثانوي “4 بو قيراط 800+458 سيرات أنبوب ثانوي “4 سيرات 000+466 الحسيان (بني أنبوب ثانوي “4 الحسيان (بني ياحي) ياحي) 000+470 عين نويسي أنبوب ثانوي “8 عين نويسي 600+475 فرناقة ll أنبوب ثانوي “4 فرناقة 800+476 فرناقة l أنبوب ثانوي “3 فرناقة 000+485 بني ياحي أنبوب ثانوي “4 بني ياحي 000+492 مرسى الحجاج أنبوب ثانوي “4 مرسى الحجاج )DP( 000+500 مرسى الحجاج أنبوب ثانوي “20 مرسى الحجاج 000+501 كهرماء أنبوب ثانوي /“28 “20 كهرماء 000+502 بطيوة أنبوب ثانوي “4 بطيوة 000+505 عين البيه أنبوب نقل ال غاز “14 ع ين البيه - بئر الجير الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 16,800 “8 الإدريسية - سيدى بوزيد 10,300 “8 12,630 “8 عين الذهب 133,320 “28 فرندة - وادي تاغية - سعيدة 1,036 “4 النعيمة 7,600 “4 السوقر 9,680 “8 ملاكو 1,200 “4 4,200 “16 تيارت 0,800 “4 0,455 “4 قرطوفة 3,500 “4 رحوية 9,804 “8 وادي ليلى 0,866 “4 منداس 1,000 “4 زمورة 272,600 “20 غيليزان - سيق - سيدي بلعباس - تلمسان 93,300 “16 غيليزان - الشلف 2,155 “4 بو قيراط 3,451 “4 سيرات 0,144 “4 الحسيان (بني ياحي) 19,600 “8 عين نويسي - مستغانم 0,417 “4 فرناقة 18,600 “3 0,144 “4 بني ياحي 0,182 “4 مرسى الحجاج 5,417 “20 0,700/0,100 /“28 “20 محطة كهربائية كهرماء 0,064 “4 بطيوة 29,000 “14 حاسي بن عقبة - بئر الجير- وهران - المرسى الكبير
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 7 يونيو سنة 2009 م أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GZ0 النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 200+506 سوناطراك المعهد أنبوب ثانوي للمعهد الوطني الوطني للبترول للبترول أرزيو أرزيو اا 000+509 أرزيو 1 أنبوب ثانوي أرزيو 200+508 نهائي الوصول أنبوب ثانوي “8 مجمع CP1Z أرزيو )GZ0(
- أنبوب ثانوي أنبوب ثانوي “16 Fertial أرزيو “40 GL1Z 700+507 نهائي الوصول أنبوب ثانوي “4 مجمع CP2Z أرزيو )GZ0( 200+508 نهائي الوصول أنبوب ثانوي “8 مصفاة تكرير أرزيو )GZ0( البترول RA1Z
- غيليزان أنبوب /“8 “6 و GZ1 و GZ2 و GZ3 حاسي الرمل - أرزيو (تابع) الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 0,300 “4 المعهد الوطني للبترول أرزيو 0,076 “4 أرزيو 5,0 “8 مجمع CP1Z 0,1 “16 وحدة FERTIAL 0,3 “4 مجمع CP2Z 5,0 “8 مصفاة تكرير البترول RA1Z 26,6/63,2 /“8 “6 معسكر – سعيدة أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز حاسي الرمل - غرداية النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية مكمن حاسي الرمل أنبوب ثانوي “4 حاسي الرمل مكمن حاسي الرمل أنبوب /“8 “6 الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 1,100 “4 حاسي الرمل 58,0/21,0 /“8 “6 غرداية أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز الذي يربط مع GR1 سوناطراك النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+58 بريان أنبوب ثانوي “8 بريان
- زلفانة أنبوب ثانوي “4 زلفانة
- أنبوب نقل أنبوب ثانوي “8 الغاز “24 حاسي مسعود الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 28,000 “8 بريان 3,000 “4 زلفانة 13.0 “8 محطة توليد الكهرباء حوض الحمراء أنابيب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GPDF سوناطراك النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+215 بريزينة أنبوب ثانوي “8 بريزينة 000+292 الأبيض سيدي أنبوب ثانوي “4 الأبيض سيدي الشيخ الشيخ الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 17,000 “8 بريزينة 14,438 “4 الأبيض سيدي الشيخ
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز التي تربط مع GPDF سوناطراك (تابع) النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 000+282 عرباوة أنبوب ثانوي “4 عرباوة 000+288 البيض أنبوب نقل الغاز “12 البيض 000+411 مشرية أنبوب ثانوي “4 مشرية 000+411 بوقطب أنبوب ثانوي “8 بوقطب 000+411 النعامة أنبوب ثانوي “10 النعامة 600+420 مكمن بن عمر أنبوب ثانوي “4 مكمن بن عمر 000+461 عبد المولة أنبوب ثانوي “4 عبد المولة 000+411 مشرية أنبوب “16 الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 0,450 “4 عرباوة 91,854 “12 البيض - عين العراك 7,700 “4 مشرية 76,337 “8 الأبيض سيدي الشيخ - بوقطب 20,677 “10 النعامة - المهارة 8,859 “4 مكمن بن عمر 5,000 “4 عبد المولة 0,45 “16 محطة توليد الكهرباء النعامة أنبوب نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز الذي يربط مع حقل الإنتاج السبع (أدرار) النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية مكمن السبع (أدرار) أنبوب نقل الغاز 12 “ أدرار أنبوب نقل الغاز سوناطراك السوقر - حجرة النص النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية السوقر السوقر - حجرة النص خط تموين سوناطراك لمحطة SP1 مكرر لنظام النقل بواسطة النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 319 مركز التقسيم خط تموين SP1 مكرر / OB1 رقم 8 / GO1 المنطقة المحلية جامعة الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 34,800 “12 أدرار الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 273 “42 - توزيع عمومي 14( نقطة)
- مركز توليد الكهرباء حجرة النص
- الإسعاف المركزي البرواقية الأنابيب OB1 الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 122 “16 - محطة SP1 مكرر لنظام النقل بواسطة الأنابيب /OB1 OG1
- محطة SP2 لنظام النقل بواسطة الأنابيب OK1
- توزيع عمومي منطقة الوادي
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 خط تموين سوناطراك لمحطة SP3 لنظام النقل بواسطة الأنابيب NK1 النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية 284 مركز التقسيم خط تموين /SP3 NK1 رقم 7 / GO1 أنبوب نقل الغاز سوناطراك “8 ASKAIFEF النقطة نقطة الاقتطاع أنبوب نقل الغاز الكيلومترية مكمن إيليزي أنبوب “8 ASKAIFEF الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 40 “8 محطة SP3 لنظام النقل بواسطة الأنابيب NK1 توزيع عمومي محتمل الطول القطر المناطق الممونة (كلم) (بوصة) 79,25 “8 محطة الضخ سوناطراك محطة توليد الكهرباء سونلغاز SPE توزيع عمومي إيليزي نظام النقل بواسطة الأنابيب GG1 سوناطراك (حاسي الرمل - برج منايل) التسمية القطر الطول نقطة (بوصة) (كلم) الانطلاق نظام النقل بواسطة “42 437 حاسي الرمل الأنابيب GG1 نقطة المناطق الممونة تاريخ الوضع الوصول في الخدمة برج منايل تيلغمت والمسيلة 1981 والبويرة وبومرداس والبليدة والجزائر نظام النقل بواسطة الأنابيب GZ0 سوناطراك (حاسي الرمل - أرزيو) التسمية القطر الطول نقطة (بوصة) (كلم) الانطلاق نظام النقل بواسطة /“24 “20 509 حاسي الرمل الأنابيب GZ0 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، نقطة المناطق الممونة تاريخ الوضع الوصول في الخدمة أرزيو تيارت - مرسى الحجاج - 1961 رفان بلان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة .2009 الهاشمي جعبوب الملحق موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها تيميمون أدرار بوقادير الشلف آفلو الأغواط عين مليلة أم البواقي عين البيضاء نقاوس باتنة آقبو بجاية أولاد جلال بسكرة بوفاريك البليدة الأخضرية البويرة سور الغزلان إن صالح تامنغست بئر العاتر تبسة مغنية تلمسان السوقر تيارت ذراع الميزان تيزي وزو عزازقة باب الواي الدار البيضاء الشراقة الجزائر الحراش / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها مسعد الجلفة عين وسارة الميلية جيجل عين أولمان سطيف العلمة القل سكيكدة عزابة سفيزف سيدي بلعباس الحجار عنابة وادي الزناتي قالمة الخروب قسنطينة البرواقية المدية سيدي علي مستغانم بوسعادة المسيلة تيغنيف معسكر المحمدية توقرت ورقلة أرزيو وهران عين الترك الأبيض سيدي الشيخ البيض بوقطب جانت إيليزي رأس الوادي برج بوعريريج برج منايل بومرداس القالة الطارف الأرجم تيسمسيلت المغير الوادي شرشار خنشلة سدراتة سوق أهراس القليعة تيبازة
13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2009 م الملحق (تابع) موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها فرجيوة ميلة شلغوم العيد العطاف عين الدفلى خميس مليانة عين الصفراء النعامة بني صاف عين تيموشنت المنيعة غرداية وادي رهيو غيليزان وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه “ حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد “، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها. المصالح المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومية لولايات : أدرار والشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبومرداس والطارف وتيندوف والوادي وتيبازة وعين تيموشنت وغرداية في أربع (4) مصالح. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مصالح مديريات الأشغال العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه كالآتي : 1 - مصلحة تنمية منشآت الطرق : وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب دراسات منشآت الطرق،
- مكتب إنجاز منشآت الطرق،
- مكتب إنجاز المنشآت الفنية. 2 - مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرق : وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب استغلال منشآت الطرق وأمن الطرق،
- مكتب صيانة منشآت الطرق،
- مكتب استغلال المنشآت الفنية وصيانتها.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - مصلحة المنشآت المطارية و/أو البحرية، وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب دراسات المنشآت البحرية وإنجازها،
- مكتب دراسات المنشآت المطارية وإنجازها،
- مكتب الصيانة والمحافظة. 4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل،
- مكتب الصفقات والمنازعات والأرشيف. المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الت نف يذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 ش وال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومي ة لولايات : الأغ واط وأم البواقي والبليدة والبويرة وتيارت والجلفة وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية وبرج بوعريريج وتيس مسيل ت وخنشلة وس وق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وغيليزان، في ثلاث ( 3 ) مصالح. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مصالح مديريات الأشغال العمومية المذكورة في المادة 4 أعلاه كالآتي : 1 - مصلحة تنمية المنشآت القاعدية، وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب الدراسات،
- مكتب إنجاز المنشآت القاعدية،
- مكتب إنجاز المنشآت الفنية. 2 - مصلحة صيانة واستغلال المنشآت القاعدية، وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب استغلال منشآت الطرق وأمن الطرق،
- مكتب صيانة المنشآت القاعدية،
- مكتب استغلال المنشآت الفنية وصيانتها. 3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل،
- مكتب الصفقات والمنازعات والأرشيف. / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م الفروع الإقليمية المادّة 6 : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، ينشأ فرع إقليمي على مستوى كل دائرة. المادّة 7 : توضع الفروع الإقليمية للأشغال العمومية تحت سلطة مدير الأشغال العمومية للولاية، وتتوفر من أجل سيرها على الأقسام الآتية :
- قسم الوسائل ومتابعة المستخدمين،
- قسم تنمية منشآت الطرق والمنشآت الفنية،
- قسم استغلال منشآت الطرق والمنشآت الفنية وصيانتها الدورية،
- قسم المرفق العمومي للطريق،
- قسم مطاري بالنسبة للفروع الإقليمية التي يوجد بها مطار. الفروع الوظيفية المادّة 8 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ فروع وظيفية لدى مديريات الأشغال العمومية للولاية، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. وتوضع هاته الفروع تحت سلطة مدير الأشغال العمومية للولاية. المادّة 9 : تنظم الفروع الوظيفية كالآتي : 1 - الفرع الوظيفي “ للأشغال الكبرى “ : يضم الهياكل الآتية :
- قسم متابعة ومراقبة الأشغال،
- قسم مكلّف بنزع الملكية وتحرير المسالك ونقل الشبكات ا لمختلفة. 2 - الفرع الوظيفي “ للأنفاق “ : يضم ال هياكل الآتية :
- قسم صيانة الأنفاق،
- قسم صيانة التجهيزات وحراسة الأنفاق. 3 - الفرع الوظيفي “ لحيوية شبكة الطرق” : يضم الهياكل الآتية :
- قسم استغلال العتاد،
- قسم الصيانة والإصلاح.
13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 4 - الفرع الوظفي “ لتسيير حظائر عتاد الأشغال المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة العمومية “ : يضم الهياكل الآتية :
- قسم التأجير - الاستغلال،
- قسم ورشة الصيانة والإصلاح،
- قسم التموين،
- قسم الإدارة والمحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة عن وزير الدولة، وبتفويض منه وزير الداخلية المدير العام للوظيفة والجماعات المحلية 5 - الفرع الوظيفي البحري : يضم الهياكل الآتية : العمومية الأمين العام
- قسم حظيرة العتاد والوسائل ومتابعة جمال خرشي عبد القادر والي المستخدمين، عن وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية
- قسم الصيانة العادية للمنشآت البحرية، الأمين العام الأمين العام
- قسم المحافظة على الملك العمومي البحري. ميلود بوطبة محمد بوشمة الولايات 48 مديرية أشغال عمومية - 15 مديرية أشغال عمومية - 14 مديرية أشغال عمومية - بجاية - البليدة - عنابة -- قسنطينة -- الجزائر -- وهران -- سطيف - تيبازة - الملحق قائمة الفروع الوظيفية الفروع الوظيفية فرع وظيفي لتسيير حظائر العتاد. فرع وظيفي لحيوية شبكة الطرق. فرع وظيفي بحري. فرع وظيفي لنفق خراطة. فرع وظيفي لتسيير الأنفاق. فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق … إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق. فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق … إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق. فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق … إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق. فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق … إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق. فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى. فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغ ال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مرك ز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمّن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحي ات وزي ر التعل يم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الّذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادّة 8 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مرك ز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة عن مهمته الرئيسية. المادّة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والاستشارة والخبرات في مجال الإعلام الآلي والإعلام العلمي والتقني، وفي مجال تنصيب الشبكات ومتابعتها، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 يونيو سنة 2009 م
- تطوير أنظمة الإعلام ووضعها حيّز التّنفيذ،
- تقديم الاستشارة وتدقيق الحسابات في مجال الأمن المعلوماتي،
- تصميم قواعد المعطيات ومواقع الواب التفاعلية وتطويرها،
- القيام بدراسات خدمات الشبكات : البريد الإلكتروني، الواب، مجال اسم المستخدم، المحاضرة المرئية البث بالصوت والصورة عن طريق الأنترنات،
- تطوير التطبيق على الشبكات،
- المساعدة البيداغوجية في إطار التعليم عن بعد،
- تنظيم دورة تكوينية والقيام بالتكوين عن بعد،
- رقمنة الوثائق السمعية البصرية. المادّ ة 3 : تودع طلبات تقديم الخدمات لدى مدير مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني. المادّ ة 4 : يتمّ تحص يل الإيرادات التي يعاينها الآمر بالص رف، إمّا من طرف رئيس مصلح ة الماليّة والمحاسبة، أو من ط رف عون محاسب يعيّن لهذا الغرض. المادّ ة 5 : تؤدّى النشاطات والأشغال والخدمات المشار إليها في المادّة 2 أعلاه، في إطار عقود وصفقات أو اتف اقي ات طب ق ا لأح ك ام المرس وم التّن ف ي ذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تسجّ ل الإيرادات والنفقات المتعلّقة بالأشغال والخدمات، المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، في عنوان خارج الميزانية في سجل ملحق يتمّ فتحه لهذا الغرض. المادّة 7 : توزّع الموارد المتأتية من الأشغال والخدمات، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادّتين 4 و 5 من المرس وم التّنفيذيّ رق م 98-412 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة