مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.