مرسوم تنفيذي رقم 09-203 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائ ة وخمسون مليون دين ار 350.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( دج) ورخص ة ب رن ام ج قدره ا ث لاث م ائة وخ مس ون مليون دينار 350.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 7 يونيو سنة 2009 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 7 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 350.000 350.000 المجموع ............ 350.000 350.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 350.000 350.000 المجموع ............ 350.000 350.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.