مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.