قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 05 ج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها OZ 0.2 100 دج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 0 * ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200- تمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات م رئاسة الجمهورية والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس
قرارات مؤرخة في 26 و 27 شعبان و 8 و 9 و 11 و 12 و 23 و 25 رمضان و 19 و 20 و 21 و 23 شوال عام 1399 الموافق 21 و 22 يوا يوليو و أول و 2 و 4 مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 و 5 و 16 و 18 غشت و II و 12 و 13 و 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرى . وزير سبتمبر سنة 1979، تتضمن حركة في سلك 1042 المتصرفين .. 1042 مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتسيير وزارة بالنيابة .. الرى قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر 1042 سنة 1979 يتضمن تعيين مترجم ) 1050
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 تمدد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية .. 1050 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1979-1980 • 1050 وزارة الداخلية قرار : وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 22 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لمكتب للدراسات . 1056 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/27 الصادرة في 26 فبراير سنة 1979 عن المجلس الشعبي البلدي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية و تطويرها .. 1056 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1056 قرار مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بكتابة الشؤون الخارجية المتمرنين لسنة 1979 1057 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين لسنة 1979 . 1057 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية المتمرنين لسنة 1979 . 1057 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية بجاية في 4 مارس سنة 1976 . 1057 مقرر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية سطيف في 13 مايو سنة 1979 .. 1058 وزارة المالية مرسوم رقم 79-156 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1058 مرسوم رقم 79 157 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام
- 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1060 | مرسوم رقم 79-158 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 1061
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 فهرس (تابع) مرسوم رقم 79-159 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرياضة . 1063 مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1065 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتوظيف المنشطين الثقافيين المتعاقدين فى دور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام . 1065 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح رخصتي سيارة أجرة «طاكسي» بولاية المدية.. 1066 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاض . 1067 مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . 1067 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول اكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمنشآت الاساسية .. 1067 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1067 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية . 1067 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين التخصصات المفتوحة في اطار شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية بجامعة الجزائر . 1068 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء معاهد بالمركز الجامعي في سطيف . 1068 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي . 1068 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق اول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 1069
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام وزير الرى . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، ولا سيما المواد 113 و 114 و 115 منه، -6 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد غزالى، بصفته وزيرا للرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتسيير وزارة الرى بالنيابة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، ولا سيما المواد 113 و 114 و IIS منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1929 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف السيد ابراهيم ابراهيمي كاتب الدولة للغابات والتشجير، بتسيير وزارة الرى بالنيابة .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 26 و 27 شعبان و 8 و 9 و 11 و 12 و 23 و 25 رمضان و 19 و 20 و 21 و 23 شوال عام 1399 الموافق 21 و 22 يوليو و أول و 2 و 4 و 5 و 16 و 18 غشت و 11 و 12 و 13 و 15 سبتمبر سنة 1979، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يعين السيد على بوزيدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يعين السيد عمارة بومدنى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 | الموافق 21 يوليو سنة 1979 تعين الآنسة نادية عقلى | متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ..
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يرقى السيد محمد الصغير صديقى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 المطابق للدرجة و من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يرقى السيد محمد قادري الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 345 من السلم 11 المطابق للدرجة 6 من سلكه الاصلى . للجمهورية الجزائرية 1043 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1399 الموافق 22 يوليو سنة 1979 يعين السيد بوعلام زرابيب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد المجيد عبدلي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، تقبل استقالة السيد ابراهيم حطابي المتصرف المتمرن، ابتداء من أول يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، يرقى السيد شعبان آيت عبد الرحيم الى الدرجة 6 (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام | الاستدلالى (445)، ابتداء من 16 يوليو سنة 1976 ، 1399 الموافق 22 يوليو سنة 1979 يرسم السيد محمد باحمد الحاج ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1977 * i بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1399 الموافق 22 يوليو سنة 1979 تعين السيدة بوري المولودة ذهبية أو صديق متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1399 الموافق 22 يوليو سنة 1979 يدرج السيد عبد القادر زاوى في سلك المتصرفين ثم يرسم ويرتب في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية | قدرها شهر واحد و 26 يوما. ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد أو عومر جاب الله، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، تعين الآنسة ليلى حبشى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، يرقى السيد أحمد قميم الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 24 مارس سنة 1079 .
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 ، يرقى السيد سليمان عباسن الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 435 من السلم 11 المطابق للدرجة 10 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، يرقى السيد على العوطارى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 320 من السلم 11 المطابق للدرجة 5 من سلكه الاصلى . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 ، يرقى السيد ساسي محداد الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 المطابق للدرجة و من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، يرقى السيد محمد رضا بن ساسي الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 345 من السلم 11 المطابق للدرجة 6 من سلكه الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، يرقى السيد بولعراس بوقرة الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 415 من السلم 11 المطابق للدرجة و من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد البشير بن نقعوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979، يعين السيد عمر بوعرفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979، يرقى السيد أحمد خالى الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 345 من السلم 11 المطابق للدرجة 6 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979، يرسم السيد رشيد عزى، ويرتب فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 • بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد محمد | مرين الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية .
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 435 من السلم 11 المطابق للدرجة 10 من سلكه | الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد أحمد عبد اللاوى الى رتبة متصرف متمرن بتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 415 من السلم 11 المطابق للدرجة و من سلكه الاصلى . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 | الموافق 4 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد محمد بايدي الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي الجديد 345 من السلم 11 المطابق للدرجة 6 من سلكه الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد أحمد عالية الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية .. يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي الجديد 395 من السلم 11 المطابق للدرجة 8 من سلكه الاصلى . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 عشت سنة 1979، يرقى السيد يوسف مصطفى العربي الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويعين بوزارة الداخلية. للجمهورية الجزائرية 1045 يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم 11 المطابق للدرجة 7 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد بلعباس الدين الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ، ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 المطابق للدرجة 9 من سلكه الاصلى. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 ، يعين السيد مصطفى بن الشيخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 . ويعتبر المعنى في حالة الخدمة الوطنية للمدة المتراوحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 14 سبتمبر سنة 1978 ، ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من التاريخ الاخير . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يعين السيد مناد بوعزة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يعين السيد يحيى دوراري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 . ويعتبر المعنى فى حالة الخدمة الوطنية للمدة المتراوحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 14 سبتمبر سنة 1978 ، ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1399 الموافق 16 غشت سنة 1979 ، يرسم السيد سعيد
1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه مقدم ويرتب فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 يوليو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 ، يعين السيد موسى بلحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد أحمد ماليو : متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . ويعتبر المعنى في حالة القيام بالخدمة الوطنية للمدة المتراوحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 15 سبتمبر سنة 1978، ويعاد ادراجه فى مهامه ابتداء من التاريخ الاخير . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد بوغابة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979، يعين السيد دواج مجراب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة العدل. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد على رحيم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 ، تعين الآنسة زبيدة حمزة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة العدل. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد حسن بن سليمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد مبارك بن عنتر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979، يرسم السيد عبد الغنى حامد عبد الوهاب، ويرتب في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 يونيو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر ويومان . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979، يوضع السيد عبد الله بن حراث في حالة استيداع لمدة عام ابتداء من 3 مارس سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء مدنى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1978 كالتالي : يرسم السيد محمد قزام في الدرجة 2 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد». بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، تقبل استقالة الأنسة عقيلة مروش المتصرفة المتمرنة ابتداء من 27 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد على قنطور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد بلقاسم جنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد رمضان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد عمور دائرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد أحمد عياد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد أحمد للجمهورية الجزائرية 1047 بايرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد علاوة العلالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الله وناس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد ايدير مكتفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979، يعين السيد سعيد سوا سواق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، تعين الآنسة مليكة بولحليب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد الكريم قويس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عومر عمور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية .
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 تعين الآنسة باية أو صديق متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979، ينقل السيد محمود حسن المتصرف من الدرجة الأولى من وزارة الصناعات الخفيفة الى كتابة الدولة للصيد البحرى ابتداء من 2 مايو سنة 1979 ، وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد الطاهر سيلام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يلحق السيد الامين بن دايخة المتصرف من الدرجة 6 بالشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى للقيام بمهام مدير مكلف بتنظيم الادارة لمدة 5 سنوات ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1977، وفى هذه الوضعية يخضع راتب المعنى لاقتطاع %6 %6 من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بوعمامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد مصطفاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلى
- بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد على زروقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد أحسن بوقزوحة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عمر حطاب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد | عبد القادر محيوز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 برئاسة الجمهورية. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 ينقل السيد رابح لونيس المتصرف المتمرن من وزارة الصناعات الخفيفة الى وزارة العمل والتكوين المهني بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد زهير فارس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 مارس سنة 1973 * بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محيى الدين خليفة المتصرف من الدرجة الاولى من وزارة الصناعات الخفيفة الى كتابة الدولة للصيد
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية البحرى، ابتداء من 3 يونيو سنة 1979 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محرز آيت بلقاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 • ويعتبر المعنى فى حالة القيام بالخدمة الوطنية للمدة المترواحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 15 سبتمبر سنة 1978 ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عمر بوراس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد مصطفى يوسف خوجة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد حسين رملي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 تعين الأنسة فاطمة بوعقل متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . للجمهورية الجزائرية 1049 بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد عبد الرشيد حموم ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975) . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد محمد الامين مسعيد ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول كتوبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعزل المتصرف زين العابدين قهواجي من مهامه لتخليه عن منصبه ابتداء من 14 فبراير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد حسين بودور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد الاعمى غالد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يرسم السيد هارون
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه حرياش ويرتب في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 4 أكتوبر سنة | 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يرسم السيد عثمان بن قويدر ويرتب فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مترجم . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد العربي بن ناصر مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 تمدد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 تمدد مهام السيد العربى بو عبد الله ، نائب رئيس المجلس القضائي في وهران ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران مدة عام واحد ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 | تمدد مهام السيد عبد الحميد العروسي ، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي بقسنطينة ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة ، مدة عام واحد ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 •
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 تمدد مهام السيد عبد الرحمن بن عطو ، مساعد النائب العام بالمجلس القضائي في الأصنام، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة ، مدة عام واحد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 تمدد مهام السيد محمود زمور، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة قسغطينة ، بصفته وكيل دولة عسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران ، مدة عام واحد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 تمدد مهام السيد بلاحة لوني ، القاضي بمحكمة بشار ، بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية في وهران ، مدة عام واحد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1979-1980 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979، يعين الضباط وضباط الصف المبينون فيما بعد، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1979 – 1980 :
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية محمد الأخضر بوخشم
-
- محمد الحجان حسان قاضي- عمر ريكوح البشير شوشان- بو بوترعة زرفاوي
- حسين أوسعيد محمد بوعياش
- محمد زدازي
- حميد مرابط
- مختار بوشيبة محمد الحفيظ باش شاويش-
- شعب ولطاش
- محمد مويات عبد الكريم مالطي
- محمد الصالح بلميلي على عمارة مادي بو بوطالب بن غالب أحمد فتحى وضاح- محمد أو يذير عوار-
- محمد على قاضي فؤاد صنهاجي- الصادق مقراني– عبد المجيد حملاوي على سفيرى مقران عشاب- أحمد صايلة-
- أحمد ملة نور الدين كراوة- خالد شاطر-
- مبارك حباس للجمهورية الجزائرية 1051
- معمر عاشور
- لوناس زاير ابن عيسى لباش
- عبد المؤمن بن عز الدين
- حسين شلبي
- سيدى أدريس زعبار محمد حساني- مصطفى دبي-
- محمد على حاجي
- حبيب قطيط فاروق سلامي- محمد امزيان عمروني
- محمد خمقام عبد الرحمن يحيش
-
- محمد رضوان صاري
- محمد العزري
- حسين بوكساني
- محمود بياض
- محمد عياط أحمد محمدي
- محمد الأطرش
- محمد قرطبي
- محرز بلعروسي
- رابح زايد الأخضر السبتي- أحمد رمضاني- بلقاسم عطوى- عمار عثماني
- بو بوناب عبدو أحمد حسناوي- أحمد بن جروايب-
1052 الجريدة الرسمية أحمد أويحيى لساني
- عبد الحميد بلخير
- محمد عزاب نور الدين أو عابد- ابراهيم ابراهيمي محمد شطاح
- يوم يوسف مي فضيل مسعود برجان عمر بوقربان بشير عاشور- أحمد حداد- قادة بن طاطة- محمد بن طاجين- عمرو دبوزا عمر بوزيدي
- بريدع بلعقون عمر شروانة سعيد زياد مسعود صحراوي بوسعد سرباح بو. بوجمعة خيرى رابح ايحجاجن عبد الحكيم ايزروق
- مصطفى شرفي عمر شيخي الأخضر عمراني-
- محمد قنون عبد القادر خليل
- محمد قويدري
- محمد عبادة رزارى بكاكرة- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه
- يوسف حميدي عمر عياد
- حمو عبد الله عبد الحميد زرواقي
- محمد بلقائد جمعي عماري
- بلقاسم عبيدي
- أحمد ابراهيم علية العربي معلق
- محمد فرقوق عبد القادر بوعامر الطاهر علاوة-
- أحمد سعيدي جلول عليم-
- على مسلم صالح عزيزي بلقاسم عميشى الأمين عمراني- عبد المجيد فرحاوى
- محمد سلام بن جاب الله
- مجيد سلاجنية محمد كلود-
- فريد بوخاري عبد الوهاب الأشهب عمرو بابا على جبابرة العربي سعنية-
- بشير بوطوبة ربيع خلفي مولود آيت عمارة-
- الأخضر مويسي
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية أحمد أورشان
- يحيى بن على على أعراب
- محمد رشيد بلاش محمد الحبيب مقراني- محمد سكران-
- مو مولود آيت لونيس
- محمد بن منصور ابن عيسى شريف- بوعلام عبد السلام- العياشي عصفور عاشور بديح- محمد عبود زروقي طوالبية
- سليمان بلخامسة على بوغزالة- صالح عبيد عبد القادر ناصر
- عميرة بوعوينة قرمى الأشطر
- حمزة عوفي محمد الطاهر لحفاية- عبد الحميد كربوة- عبد القادر غفاري يوسف بوعنة- على بن منصور محمد أو مزيان- ابراهيم بلقردوح-
- بشير رحيم بلقاسم الشريف للجمهورية الجزائرية 1053 الطاهر بن شارة-
- حسين بن سعدى
-
- موسف بن جنات
- الطاهر بن شعرة عبد القادر برايك محمد صايغي- محمد الكبير بلعروسي-
- عمر بلهوس عبد المجيد قاسمي
- بو. بوجمعة برحال
- حسن معفية عيسى تيبري عبيد حلوز عبد الحميد بو المكرة زين فاتر عبد الله عرعار مختار أرحاب- مختار بوشطلة- عيسى خضراوي
- صلاح عبيدي
- محمد يوسفي الربايعي العدايسية- سعيد جلول ولاد الطاهر غربي- حمادي قاسمي- مسعود بوستان
- محمد حمزة محمد الأزهر حميلة-
- سعيدي بلاي
- محمد نوري
1054 الجريدة الرسمية قويدر بن ميں على دادي
- سبتي دويسي ১ يوسف عزيرية
- نور الدين بن زاية
- نور الدين زراري حسين بوشوشة أحمد سويداني- الأخضر غسول
- مبارك بن جدو حميد عبد اللى
- محمد الطيب بورزاق
- يحيى شريف عبد الله قنيفي رابح رجواني
- محمد بول بولز از محمد مولود معمري مسعود أو نادة نور الدين نغار
- محمد مخفي مصطفى كريم
- نعمان غليظ ابن يونس عوان نور الدين عمراني
- الأخضر عيشوشي الطاهر بن حركات- بلقاسم بلقرون
- السعيد زاوى حسن زروال
- حاج بوعزة عبد الحميد تالمالت للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه محمد بصاص عبد القادر اسماعيل محمد يغنم
- ابراهيم برايك
- بلقاسم أجقوان
- خميس مرزوقي عبد القادر بوشندوقة تونسي حوام
- مختار أمطير
- مقران فينق عبد القادر عطار بوخميس عوابية محمد غاني نور الدين زيان
- عبد القادر بو الكيفان
- عبد القادر الشيخ
- ميلود الصغير
- بوبكر الصيد الشيخ
- حسين قيدوم م “ العربي بوحراثي عبد الحميد سواسي
- ميلود قادري
- عيسى توشان
- يحيى عريف
- محمد عسوس
- صفير بار
- الطيب الفاطمي غوثي فاصلة نور الدين بن نبي سليم صافر يوسف سي فضيل
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية صالح بوقرن محمد دريدي محمد قلمان
- الطيب سالمي
- محمد بن عطالله
- عبد الرزاق أهمين الحسين مبار عبد الله محمدي منور جاهد عبد القادر منقوشي حسين علوشي قادة خليل
- حميد عنابي مصباح خداش عبد القادر قريب لعرج قراندي صالح وزان عبد القادر بن عبوة
- فرحات جريوي أحمد بوقرة- مبروك صغيري عبد الرحمن جادي أحمد بن صالح- مصطفى بلغمري
- الطاهر بوحفص الشيخ بن خدة
- عمار زيدي عثمان بدائرية- عبد الحميد بادي عبد الحفيظ منور
- محمد لونيس عماد للجمهورية الجزائرية 1055 ابراهيم هني لعرج لحسن
- بوعمامة بن شكشك أحمد عبدادو- العربي نوبلي
- نوار تيجيني يحيى رقعة محمد بركات- محمد سادلي الطاهر ساسي- محمد بوخاري ابراهيم نور الدين العيد بن روبة-
- ساسي بوزيان الحسن منقار-
- أحمد الاحمر الطاهر ساسي ولاد-
- محمد مجاهد محمد الطاهر بن شريفة-
- محمد ملواح خالد دحماني-
- حميد ريبوني
- محمد الفارس قادة عمراني-
- سليمان عبود عبد القادر صياد عبد القادر طماني عمر العشاب
- أحمد مقدم
- محمد قايد
- سعيد طاوش
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه
- غازي بوزياني
- محمد زيادي عبد القادر شيخاوي
- عبد الوهاب زغوان ابراهيم بلحجي
- خليفة بوزانة محمد صالح طبي - عبد القادر بن سعد عبد السلام لويرة ميلود جلولي عبد القادر بن ناصر
- أحمد أو على حلبيش
- محمد زروالة بشير كيراني
- صالح سليماني
- سليمان مشري محمد بن وعلى وزارة الداخلية– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 22 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لمكتب للدراسات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 تنفذ المداولة المؤرخة في 22 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لمكتب للدراسات . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/27 الصادرة في 26 فبراير سنة 1979 عن المجلس الشعبي البلدى لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتطويرها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 ، تنفذ المداولة رقم 79/27 الصادرة في 26 فبراير سنة 1979 عن المجلس الشعبى البلدي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتطويرها . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة الشؤون الخارجية | مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز معاوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا (بمدريد) ..
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بكتاب الشؤون الخارجية المتمرنين 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 تشكل لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية المتمرنين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك، كمايلي : السادة : محمد لعلى، رئيسا، محمد شناف، ممثل الادارة فريد مراوبي، ممثل الموظفين. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 تشكل لجنة ترسيم ملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك، كمايلي : السادة : محمد لعلى، رئيسا، محمد شناف، ممثل الادارة محمد السعيد غرابة ، ممثل الموظفين . قائمة المستفيدين للجمهورية الجزائرية 1057 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية المتمرنين لسنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1399 الموافق 23 سبتمبر سنة 1979 تشكل لجنة ترسيم الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية المتمرنين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك، كما يلى : السادة : محمد لعلى رئيسا، محمد شناف، ممثل الادارة السعيد معزوزي، ممثل الموظفين . وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية بجاية في 4 مارس 1976 . بموجب مقرر مؤرخ فى ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية بجاية في 4 مارس سنة 1976 والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67 - 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، من رخص بيع التبغ اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة أكلى أو شتلة صدوق أقبو ربيع جومر صدوق أقبو
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه مقرر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 | الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 ، يصادق على قائمة أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها ترتيب المجاهدين بولاية سطيف في 13 مايو سنة لجنة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف في 13 1979 والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67 - مايو سنة 1979 .
- 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 | الوطني ، قائمة اسم ولقب المستفيد مخلوف بو بلوطة العياشي قريش مسعود صلاح عبد الله بن مدني مسعود منصر ذياب أدقوش سعيد عيدل وزارة المالية مرسوم رقم 79-156 مؤرخ في 21 ذي المستفيدين من رخص بيع التبغ مركز الاستغلال الدائرة سطيف سطيف عين ولمان عين ولمان عين ولمان عين ولمان عين أزال عين ولمان العلمة العلمة برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III و 152 منه ، القعدة عام و بمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، الشؤون | قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-241 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر . سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ،
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول (7.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة صفر عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | الشؤون الخارجية فى البابين المبينين في الجدول والمتضمن توزيع الاعتمادات المقتوحة لميزانية «ب» الملحق بهذا المرسوم • التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، المادة ما يلى : الخارجية يرسم 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 الجزائرية اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمانه ألف دينار ( 000-7500) مقيد في ميزانية الدولة في حرر البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الموافق 13 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمانه ألف دينار الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الديمقراطية الشعبية بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع 5.000.000 المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.500.000
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1399 ه الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة : 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة مجموع مرسوم رقم 79-157 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام | 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 24878 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية | برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 2.500.000 الاعتمادات المفتوحة 7.500.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المقتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 9137 « المصاريف المحتملة » • المادة 2 : يقتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية ، فى الباب رقم 0131 الادارة المركزية الأجور الرئيسية » المادة 3 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 مرسوم رقم 79-158 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في مزانية وزارة التربية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 12 منه
- و بمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 25278 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (545250000 دج) مقيد في ميزانية الدولة ، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يقتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (525000-54 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية فى الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد جدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 35.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية التكاليف المشتركة 35.000.000
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 جدول «أ» تابع رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 -31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 1.500.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 2.555.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 مجموع القسم الاول 4.655.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 750.000 21-34 التعليم الابتدائى تسديد النفقات 200.000 مجموع القسم الرابع 950.000 مجموع العنوان الثالث 5.605.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ بصدد التكوين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 13420.000 مجموع القسم الثالث 13420.000 مجموع العنوان الرابع 13.920.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية 525.000 19 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 54.525.000
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الاجور الرئيسية 2.555.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 000 220 51 القسم مجموع القسم الاول 775.000 53 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 750.000 مجموع القسم الرابع 750.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 525.000 54 مرسوم رقم 79-159 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرياضة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 13 78 13 78 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة II منه، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 261- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف دينار (140000 30 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الرياضة في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف دينار
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه (140000 30 دج) ويقيد في ميزانية وزارة | في الجريدة الرياضة في الابواب المبينة في الجدول الديمقراطية الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية . الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 • كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول - أ - رقم الابواب العناوين وزارة الرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - - التعويضات والمنح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 От الادارة المركزية المنح العائلية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 2440.000 المختلفة 400.000 التكاليف 200.000 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.140.000 الجدول ب رقم الابواب العناوين وزارة الرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 21 31 التربية البدنية والرياضة - الاجور الرئيسية 1.800.000
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 الجدول - ب - تابع رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 IT المصالح الخارجية المنح العائلية 200.000 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 000 140 1 مجموع مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد منداس نائب مدير للميزانية واللوازم بوزارة المالية . وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتوظيف المنشطين الثقافيين المتعاقدين في دور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام . ان وزير الاعلام والثقافة، والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1906 | الاعتمادات المفتوحة 3.140.000 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية ولاسيما المادة 4 منه،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء، المعدل بالمرسوم رقم 69 94 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-244 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء دور للثقافة، ولاسيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-128 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات، ولاسيما المادة و منه،
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : 1 أحكام عامة المادة الاولى : يجوز لدور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام توظيف منشطين ثقافيين متعاقدين لسد حاجتها الى الموظفين الذين يقومون بمهام في ميدان التنشيط الثقافي . المادة 2 : يشارك المنشطون الثقافيون في ترقية التطبيق الفنى وتعميم التنشيط الثقافي ويكلفون لهذا الغرض باعداد الانشطة الثقافية والتظاهرات الفنية وتنظيمها وتحقيقها . المادة 3: يخضع المنشطون المتعاقدون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 60-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. ويجب عليهم أن يراعوا على الصعيد المهنى الالتزامات نفسها السارية على موظفى الاسلاك المماثلين لهم . 2-2 التوظيف والمرتب المادة 4: يوظف المنشطون الثقافيون المتعاقدون من بين :
- المترشحين العاملين شهادة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة او شهادة معترف بمعادلتها ،
- المترشحين العاملين اجازات أو شهادات المواد الخاصة بالدورة العليا، والصادرة عن المدارس أو المعاهد الموسيقية أو معاهد الموسيقى أو الفن المسرحى والرقص التمثيلي أو الفنون السمعية البصرية،
- المترشحين الذين ليست لهم الشهادات المذكورة أعلاه، ولكنهم نالوا شهرة على الصعيد الوطني ، بجودة مؤلفاتهم الادبية، و / أو أدوارهم الفنية، أو الذين اكتسبوا خبرة تجريبية في الميادين الثقافية أو الفنية، بالاتصال مع أنشطة دور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام . المادة 5 : يرتب المنشطون المعينون حسب المادة 4 أعلاه، في المجموعة 1 ، سلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير الاعلام والثقافة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد حاردي وزارة النقل مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح رخصتى سيارة أجرة «طاكسى» بولاية المدية .
- - بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 ، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح رخصتي سيارة أجرة « طاكسي » – بولاية المدية .
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 القائمة اسم ولقب المستفيد الدائرة مركز الاستغلال محمد قندوز المدية عمرو لشاش تا بلاط وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاض . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الطاهر ابراهيمي، بصفته قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر في اطار الخدمة المدنية . مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد مصطفى كمال بوحراثي، نائب مدير للادوات والتجهيز بوازرة العدل. وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمنشآت الاساسية . بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد المجيد شيالي، مديرا عاما للمنشآت الاساسية بوزارة الاشغال العمومية . المدية العزيزية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد مسعود زغيب ، نائب مدير الخدمات الجامعية بمديرية الخدمات الاجتماعية والمنح والتكوين بالخارج، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج،
- وبناء على مداولات مجلس التخصص لما بعد التدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في اللغة ولآداب العربية .
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء معاهد بالمركز الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين التخصصات المفتوحة في اطار شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية بجامعة الجزائر . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إحداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التخصصات المفتوحة في اطار شهادة الماجستير فى اللغة والآداب العربية تعين كمايلي :
- الشعبة اللغوية
- 10 الشعبة الادبية 10 .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي الجامعي في سطيف.- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 78-133 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث المركز الجامعي بسطيف، -6 وبناء على اقتراح مدير المركز الجامعي بسطيف، يقرر مايلي : المادة الاولى : ينشأ بالمركز الجامعي في سطيف :
- معهد للغات الحية الاجنبية معهد للهندسة المعمارية معهد للبصريات وميكانيكية الضبط معهد للعلوم الاقتصادية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
- بمقتضى المرسوم رقم 9977 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ،
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تفتح قصد الحصول على شهادة مهندس جيولوجي الفروع الآتية :
- الجيولوجية المعدنية ، علم المنابع (الهدروجيولوجية) ، علم الراوسب ،
- الجيولوجية البترولية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 1069 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عمر بن عبو، مديرا للادارة العامة بكتابة الدولة للصيد البحرى .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر