مقرر
مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية بجاية في 4 مارس سنة 1976 . 1057
مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية بجاية في 4 مارس سنة 1976 . 1057
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.