قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي . 1068
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قصد الحصول على شهادة مهندس جيولوجي الفروع الآتية :
- الجيولوجية المعدنية ، علم المنابع (الهدروجيولوجية) ، علم الراوسب ،
- الجيولوجية البترولية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 1069 كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.