مرسوم رقم 79-159 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرياضة . 1063
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف دينار (140000 30 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الرياضة في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف دينار 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه (140000 30 دج) ويقيد في ميزانية وزارة في الجريدة الرياضة في الابواب المبينة في الجدول الديمقراطية الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية .
الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرياضة، الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 • كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول - أ - رقم الابواب العناوين وزارة الرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - - التعويضات والمنح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 От الادارة المركزية المنح العائلية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 2440.000 المختلفة 400.000 التكاليف 200.000 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.140.000 الجدول ب رقم الابواب العناوين وزارة الرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 21 31 التربية البدنية والرياضة - الاجور الرئيسية 1.800.000 الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 الجدول - ب - تابع رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 IT المصالح الخارجية المنح العائلية 200.000 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 000 * 140 * 1 مجموع مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد منداس نائب مدير للميزانية واللوازم بوزارة المالية .
وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-261
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.