مرسوم رقم 79 157 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1060
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 9137 « المصاريف المحتملة » •
المادة 2
فتح المادةيقتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية ، فى الباب رقم 0131 الادارة المركزية الأجور الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-248
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.