قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/27 الصادرة في 26 فبراير سنة 1979 عن المجلس الشعبي البلدي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية و تطويرها 1056
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/27 الصادرة في 26 فبراير سنة 1979 عن المجلس الشعبي البلدي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية و تطويرها 1056
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.