مرسوم رقم 79-156 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1058
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 الجزائرية اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمانه ألف دينار ( 000-7500) مقيد في ميزانية الدولة في حرر البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الموافق 13
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمانه ألف دينار الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الديمقراطية الشعبية بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع 5.000.000 المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.500.000 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1399 ه الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة : 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-241
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.