مرسوم رئاسيّ رقم 14-380 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، الموقّعة بمدينة أبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة (والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين")،
- باعتب ارهما ط رفين في مع اهدة الطيران المدني الدولي، الموقع ة في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما بعقد اتفاقية تنسجم مع وتكمل المعاهدة المشار إليها بغية إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما،
- وإدراكا منهما لأهمية النقل الجوي كوسيل ة لإنش اء وتع زيز أواصر الصداقة والتف اهم والتعاون بين شعبي البلدين،
- ورغبة منهما في تسهيل تطوير فرص النقل الجوي العالمي، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، عبارة :
أ) "سلطات الطيران" فيما يخص حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فهي تعني وزارة النقل ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وفيما يخص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تعني الهيئة العامة للطيران المدني، ولأي منهما تعني أي شخص أو هيئة مخولة بأداء أي وظيفة تتعلق بها هذه الاتفاقية،
ب) "الخطوط المتفق عليها" تعني الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بين إقليمي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودول ة الإمارات العربية المتحدة وما ورائهما م ن أجل نقل الركاب والأمتع ة والشحن على نحو منفصل، أو على أي نحو آخر،
ج) "الاتفاقية" تعني هذه الاتفاقية، والملحق المحرر تطبيقا لها وأي تعديل على الاتفاقية أو الملحق،
د) "خط جوي" و "خط جوي دولي" و "مؤسسة نقل جوي" و "الهبوط لأغراض غير تجارية" تكون لها نفس المعاني المحددة في المادة (96) من المعاهدة، 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
ه) "الملحق" يتضمن جدول الطرق الملحق بالاتفاقية وأي فق رات أو ملاحظات ترد في ه ذا الملحق وأية تعديلات تطرأ عليه وفقا لأحك ام المادة 20 من هذه الاتفاقية،
و) "الشحن" يشمل البريد،
ز) "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي وقعت في مدينة شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944، والتعريف يشمل : (1) أي تعديل على هذه المعاهدة دخل ح يز التنفيذ بموجب المادة 94 (أ) من المعاهدة وتمت المصادقة عليه من كلا الطرفين المتعاقدين، (2) أي ملحق أو تعدي ل للاتفاقية اعتمد بموجب المادة 90 من المعاهدة طالما إن هذا الملحق أو التعديل قد أصبح ساري المفع ول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين،
ح) "مؤسسات النقل الجوي المعينة" تعني مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها وتخويلها وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية،
ط) "التعرفات" تعني الأسعار التي يتم تقاضيها لقاء نقل الركاب أو الأمتعة أو الشحن والشروط التي تطبق هذه التعرفات بموجبها باستثناء التعويضات وشروط نقل البريد،
ي) "الإقل يم" بالنسبة إلى دولة ما، يحمل المعنى المحدد له في المادة 2 من المعاهدة،
ك) "رسوم الاستخدام" تعني الرسوم التي تفرضها الجهات المخول ة على مؤسسات النقل الجوي أو يسمح بفرضها مقابل استخدام خدمات المطار والملاحة الجوية ويشمل ذلك الخدمات المتعلق ة بخدمات ومرافق الطائرات وطاقمها والرك اب والأمتع ة وبضائع الشحن،
2 - يعتب ر الملحق له ذه الاتف اق ية جزءا لا يتجرأ منها.
المادّة 2 منح الحقوق
1 - يمنح ك ل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبله من تشغيل الخدمات المتفق عليها.
2 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد بالحقوق الآتية :
أ) حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر دون الهبوط فيه،
ب) الحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية،
ج) حق الهبوط في إقل يم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الدولية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك بغرض تحميل و/أو إنزال حركة دولية للرك اب والأمتعة والبض ائع، بشكل منفصل أو مجتمع، أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها.
3 - إضافة إلى ذلك، تتمتع مؤسسات النقل الجوي لكل من الطرفين التعاقدين، غير المعينة بموجب المادة 3، بالحقوق المحددة في الفقرة 2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة.
4 - ليس في نص هذه المادة ما يخول أي مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة ضمن إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.
5 - إذا تعذر على إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، تشغيل خدمته على طرقها المعت ادة بسبب ن زاع مسلح أو اضطرابات أو تطورات سياسية أو بسبب ظروف خاصة وغير عادية، فإنه يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل استمرار هذه الخطوط وذلك من خلال عمل ترتيبات مناسبة ومؤقتة لهذه الطرق والتي يقررها الطرفان المتعاقدان.
6 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام جميع الطرق الجوية والمطارات والمرافق الأخرى التي يوفرها الطرفان المتعاقدان دون تمييز.
المادة 3
فتح المادةالتعيين والترخيص
1 - يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخط وط المتفق عليه ا، كما يحق لها أن تسحب أو تغ ير تعي ين أي من هذه المؤسس ات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل جوي أخرى معينة مسبقا. ويمكن أن يتضمن هذا التعيين تحديد نطاق التخويل الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغ يل الخط الج وي المتفق عليه. ويجب أن تتم التعيينات وأي تغييرات تطرأ عليها بكتاب خطي موجب من قبل سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي إلى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 6 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
2 - يقوم الطرف المتعاقد الآخر عند استلام كتاب التعيين أو التبديل أو التعديل فيه، وبناء على طلب تقدمه مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشكل والصيغة المطلوبة، بمنح هذه المؤسسة أو (المؤسسات) المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بدون تأخير مع مراعاة شروط الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة.
3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إثبات أنه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة.
4 - يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية أثناء ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 (ج) من المادة (2) في هذه الاتفاقية، في حال لم يقتنع الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه.
5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل لها أن تبدأ في أي وقت تشغ يل الخط وط المتفق عليها ك ليا أو جزئيا، بشرط أن يوضع جدول رحلات وفقا لأحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الخدمة.
المادة 4
فتح المادةإلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل
1 - يح ق لسلط ات الطيران لدى كل ط رف متعاقد أن تلغي تراخيص التشغيل الخاصة بمؤسسة النقل الج وي المعينة من قبل الط رف المتع اقد الآخ ر، أو تعليق ممارستها للحقوق المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية، أو أن تفرض ما تراه ملائما من الش روط، بصورة دائم ة أو مؤقتة، ع لى ممارس ة هذه الحقوق، وذلك في الحالات الآتية :
أ) في حال فشل تلك المؤسسة في الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة بصورة معتادة ومنطقية من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ووفقا للمعاهدة، أو
ب) في حال فشل تلك المؤسسة في العمل طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية، أو 29 يناير سنة 2015 م
ج) في حال لم تقتنع سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وإدارتها الفعل ية في يد الط رف المتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه، أو
د) وفق ا للفقرة (6) من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أو
ه) في حال فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازم ة لرف ع مستوى السلامة وفق ا للفقرة (2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أو
و) في ح ال فشل الط رف الآخر في الالت زام بأي قرار أو حكم ينشأ عن تطبيق المادة 19 من هذه الاتفاقية،
ز) ما لم يكن العم ل الف وري من إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار إليها أعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) إلاّ بعد التشاور مع سلطات الطيران التابع ة للطرف المتع اقد الآخ ر وفقا لما تنص عليه المادة .18
2 - إن اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين لإجراء ما بموجب هذه المادة، لا يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الآخر التي توجبها له المادة .19
المادة 5
فتح المادةالمبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بالسماح بصورة متبادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين، بحرية التنافس في توفير خدمات النقل الجوي الدولي الخاضعة لهذه الاتفاقية.
2 - يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ كل ما يل زم من إجراءات في نطاق اختصاصه لإلغاء جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة للمنافسة في ممارسة الحقوق والصلاحيات المحددة بهذه الاتفاقية.
3 - لا تف رض أي قي ود على سع ة الط ائ رات التي تشغلها مؤسسات النق ل الج وي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين ولا على عدد رحلاتها و/أو طرازها في أي نوع من الخدمة (ركاب، بضائع، معا أو بشكل منفصل). ويسمح لكل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعين ة تح دي د عدد رحلاته ا وسع ة طائراته ا في الخدمات التي تقدمها. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
4 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام من جانب واحد بتقي يد حجم حرك ة النقل الج وي أو عدد الرحلات أو انتظام الخدمة أو طراز الطائرات المشغل ة من قبل مؤسسات النقل الج وي المعين ة م ن قب ل الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بما تقتضيه المتطلبات الجمركية أو الفنية أو التشغيلية أو البيئية بموجب شروط موحدة تتفق مع المادة 15 من المعاهدة.
5 - لا يفرض ط رف متعاق د على مؤسس ة / مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر متطلبات رفض أولى أو نسبة تحميل أو رسم عدم ممانعة أو أي متطلبات أخرى تتعلق بالسعة أو عدد مرات التشغيل أو الحركة، يمكن أن تتعارض مع أغراض هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1 - يعفي كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التفتيش وكافة الرسوم والضرائب المحلية الأخرى بالنسبة للطائرات وتجهيزاتها المعتادة ووقودها وزيوتها ومعدات صيانتها وأدواتها وما فيها من لوازم فنية قابلة للاستهلاك وقطع غيار، بما في ذلك المحركات ومخازن الطائرة، وهذا يشمل دون أن يقتصر على أشياء مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات الأخرى المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة والأشياء الأخرى المعدة والمستخدمة حصريا في إطار تشغيل أو صيانة الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المشغلة للخطوط المتفق عليها، إضاف ة إلى مخزون التذاكر المطبوعة وبوالص الشحن الجوي والزي الرسمي لطاقم الطائرة وأجهزة الحاسوب وطابعات التذاكر المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض الحجز وإصدار التذاكر وأي مواد مطبوعة تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة ومواد الدعاية والإعلان المعتادة التي توزعها مؤسسة النقل الجوي المعينة دون مقابل.
2 - تطبق الإعفاءات الممنوحة، بموجب هذه المادة، على المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بشرط :
أ) إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أو باسم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر،
ب) بقائها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد عند وصولها وحتى مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو استهلاكها خلال الطيران فوق ذلك الإقليم،
ج) تحميلها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مع كونها معدة للاستخدام في تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء استخدمت أو استهلكت هذه المواد كليا أو جزئيا ضمن إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، شريطة ألاّ يتم تحويل ملكية هذه الأشياء في إقليم هذا الطرف المتعاقد.
3 - لا يجوز تفريغ المعدات المعتادة المحمولة جوا والمواد واللوازم والمخازن التي يحتفظ بها عادة على متن الطائرة المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة، تتمتع هذه التجهيزات والأشياء بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أنه قد يطلب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقا للإجراءات الجمركية.
4 - تطبق الإعفاءات التي تنص عليها هذه المادة في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة أو (مؤسسات) نق ل جوي أخ رى لافتراض أو تحويل ملكية التجهيزات المعتادة أو الأشياء الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي الأخرى بنفس الإعفاء أو (الإعفاءات) من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
فتح المادةتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية
1 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين بدخ ول وبق اء ومغ ادرة الطائرات المستخدم ة في ملاح ة ج وي ة دول ية من إقليمه، أو المتعلقة بملاح ة وتشغيل هذه الطائرات أثن اء وجوده ا داخل إقليمه، تطبق على الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة أو (مؤسسات) النقل الج وي التابعة للط رف المتعاق د الآخر دون تمييز لجنسيته ا كما يطبقها على طائ رات ه ه و، وتلتزم به ا هذه الطائرات عند دخولها إلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر وعند مغادرته وأثناء تواجدها فيه. 8 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
2 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء أو مغادرة من إقليمه للركاب والأمتعة والطاقم والبضائع المنقولة على متن الطائرات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي وإجراءات النظافة الصحية أو قوانين وأنظمة البريد والمراسلات، يجب الالتزام بها من قبل أو بالنياب ة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاق د الأول وعند مغادرته وأثناء التواجد فيه.
3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح أي أفضلية لطائرات مؤسسة النقل الج وي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى على طائرات مؤسسات النقل الج وي المعينة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذه المادة.
4 - يخضع الركاب والأمتعة وبضائع الشحن، العابرون مباشرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة إلاّ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الموجهة ضد العنف والقرصنة الجوية وا لمخدرات.
وتعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخ رى المماثل ة الأمتع ة والبضائع والرسوم الوطنية و/أو المحلية الأخرى.
المادة 8
فتح المادةالمشاركة بالرمز
1 - يجوز لأي مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين إما كمؤسسة مسوقة أو مشغلة أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، ويشمل ذلك دون الحصر اتفاقيات السعة المغلقة والمشاركة بالرمز (ويشمل ذلك المشاركة بالرمز مع طرف ثالث) مع أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى.
2 - قبل عرض خدمات المشاركة بالرمز، ينبغي على الشركاء مقدمي الخدمة الاتفاق حول الطرف المسؤول عن المسؤولية المدن ية والأم ور المتعلق ة بعلاقات المسافرين والأمن والسلامة والتسهيلات.
وتودع الاتفاقي ة التي تحدد المسؤوليات السابقة لدى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل تشغيل تلك الخدمات. 29 يناير سنة 2015 م
3 - توافق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على تلك الترتيبات بشرط حصول مؤسس ات النقل الج وي على حق وق النقل الج وي أو التصديقات اللازمة لتلك الترتيبات.
4 - في حال وجود ترتيبات المشاركة بالرمز، على المؤسسة المسوقة وفيما يتعلق بكل تذكرة مباعة، التأكد من أن الشاري يعلم تماما مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالنقل الفعلي بين كل قطاع من قطاعات الرحلة المعنية والمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي هي طرف العلاقة التعاقدية مع الشاري.
5 - يحق لمؤسسات النقل الج وي التابعة للطرفين المتعاقدين عرض خدمات جوية بالرمز المشترك بين أي نقاط داخل إقليم الطرف الآخ ر بشرط أن تسير تلك الخدم ات بواسط ة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9
فتح المادةشهادات الكفاءة الجوية وصلاحية الطيران
1 - تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الصلاحية والرخص الصادرة، أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين سارية المفعول من قبل الطرف المتع اق د الآخر، وذلك لغ رض تشغ يل الخ دم ات المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الرخص قد تم إصدارها، أو اعتمادها وفقا للحد الأدنى للمعايير التي تنص عليها المعاهدة.
2 - يحق لك ل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الصلاح ية والتراخ يص الممنوحة لرع اي اه من قبل الطرف المتعاق د الآخر بالنسبة لل رحلات التي تتم ضمن إقليمه.
3 - إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجيز اختلافا عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هذا الاختلاف قد قيد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا، فإن لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب، دون الإضرار بحقوق الط رف المتع اقد الأول وفق ا للمادة 9 (2)، إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة 18، وذلك لغرض الاقتناع بكون الممارسة المعنية مقبولة لديه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض يكون ذلك مبررا لتطبيق
المادة 4
فتح المادة(1) من هذه الاتفاقية. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
المادة 10
فتح المادةرسوم الاستخدام
1 - يجب على كل طرف متعاقد بذل قصارى جهده للتأكد بأن الرسوم التي تفرضها الجهات المسؤولة أو يسمح بفرضها الطرف المتعاقد الآخر على مؤسسات النقل الج وي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مقابل استخدام المسارات وتسهيلات الطيران الأخرى، هي عادلة ومعقولة. ويجب أن تستند هذه الرس وم على مبادىء اقتصادية سليمة ويجب أن لا تكون أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي، لاستخدامها نفس التسهيلات والخدمات.
2 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح أفضلية بالنسبة لرسوم الاستخدام لمؤسسات النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نق ل جوي أخرى وتستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية على مؤسسة النقل الج وي المعين ة التابع ة للطرف المتع اقد الآخر، ولا يحق للطرف المتعاقد أن يفرض رسوما أعلى بذلك من الرسوم التي يفرضها على مؤسسات النقل الجوي التابعة له والتي تستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية وتستخدم نفس الطائرات والتسهيلات والخدمات.
3 - على ك ل طرف متعاقد أن يشجع على إجراء المشاورات بين الجهات المسؤول ة عن الرسوم في إقليم وبين مؤسسات النقل الجوي المعينة التي تستخدم التسهيلات والخدمات. ويجب إشعار مؤسسات النقل الجوي المعينة مسبقا وبوقت معقول، إن أمكن، بأية مقترحات لتغيير الرسوم المشار إليها في هذه المادة مع المعلوم ات والبيانات المس اعدة الأخ رى لتمكينها من التعبير عن وجهة نظرها وأخذ آرائها بعين الاعتبار قبل إجراء أية تغييرات على هذه الرسوم.
المادة 11
فتح المادةسلامة الطيران
1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الآخر في أي منطقة تخص طاقم الطائرة والطائرة نفسها أو تشغيلها. ويجب أن تعقد هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب.
2 - إذا تبيّن لأحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات وتطبيقها بشكل فعّال بحيث تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الأدنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حال فشل الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراء المناسب خلال خمسة عشر (15) يوما، أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك سوف يكون سببا لتطبيق المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.
3 - تم الاتفاق على أن أي طائرة تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأداء خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أثن اء وجودها داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للفحص من قبل مندوبين مخولين من الطرف المتعاقد الآخر، من داخل الطائرة ومن خارجها للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها والحالة الظاهرية للطائرة ومعداته ا (ويسمى هذا الفحص في هذه المادة باسم "تفت يش عاج ل")، شريط ة ألاّ يؤدي هذا الأمر إلى تأخير غير معقول.
4 - إذا قاد هذا التفتيش أو سلسلة من التفتيشات إلى تشكل :
أ) مخاوف جدية بشأن كون الطائرة أو تشغيل إحدى الطائرات لا تطابق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو
ب) مخاوف جدية من وجود قصور في الصيانة والتطبيق الفعال لمعايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
تكون للطرف المتعاقد الذي قام بإجراء التفتيش، تحقيقا لأغراض المادة 33 من المعاهدة، حرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائ رة، لا تس اوي أو ت زيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
5 - في حال رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الج وي التابع ة لأحد الط رفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش عاجل لطائرة تشغلها تلك المؤسس ة وفقا للفق رة (3) من هذه المادة، تكون للطرف المتع اقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وج ود 10 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه مخاوف جدي ة من النوع المش ار إليه في الفق رة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المش ار إليها في تلك الفقرة.
6 - يجوز لكل طرف متعاقد الاحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخ ويل التشغ يل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الج وي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ف ورا، في حال قيام الط رف المتعاق د الأول إلى الاستنتاج، س واء نتيج ة تفتيش عاج ل واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش عاجل أو التشاور أو بطريقة أخ رى، بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسس ة النقل الجوي.
7 - يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرتين (2) أو (6) من هذه المادة في حال أن الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد توجد.
المادة 12
فتح المادةأمن الطيران
1 - انسجاما مع حقوقهما والتزاماتهما، بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزاماتهما اتجاه بعضهما لتوفير أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يش كل جزءا لا يتجرأ من هذه الاتفاقية.
2 - ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يق وم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد، بالعمل وفق ا لأحكام المع اهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكول مكافحة أعمال العنف غير المشروع في المطارات الموفرة لخدمات الطيران المدني الدولي، المتمّم لمعاهدة مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، وأي اتفاقية أخرى تنظم أمن الطيران المدني تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
3 - يقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الآخر لمنع الاستيلاء 29 يناير سنة 2015 م غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ذي صلة بأمن الطيران المدني.
4 - يجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقتهما المتبادلة، مراعاة أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للمعاهدة إلى الحد الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين.
5 - يجب على الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي المطارات في إقليميهما العمل، طبقا لأحكام أمن الطيران المذكورة، في ما تنطبق على الطرفين المتعاقدين.
6 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والتي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى أو مغادرة إقليمه أو أثناء التواجد فيه.
7 - على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة في إقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والأمتعة والبضائع وخزين الطائرة قبل وأثناء الصعود أو التحميل. كذلك على كل طرف متعاقد التعامل بإيجابية والاهتمام بأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أية إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معيّن.
8 - في حالة حدوث حادث أو تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر بتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل تلك الحادثة أو التهديد بأسرع ما يمكن وبأقل مجازفة في الأرواح.
9 - يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ما يراه مناسبا من الإجراءات لضمان بقاء أي طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر تعرضت لعملية استيلاء غير مشروع أو لأي عمل تدخلي غير مشروع وهي على أرضه بقائها على أرضه ما لم تكن مغادرتها لازمة تحت وطأة واجب حماية أرواح ركابها وطاقمها. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
10 - عندما تكون لدى طرف متعاقد أسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة، فإنه يجوز لسلطات الطيران في الطرف المتعاقد الأول أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا الطلب، فإن ذلك سوف يشكّ ل أساسا لتطبيق الفقرة (1) من المادة 5 من هذه الاتفاقية. ويجوز لأي طرف متعاقد، في الحالات الطارئة، أن يتخذ إجراء مؤقتا طبقا للفقرة (1) من المادة 4 قبل انقضاء فترة الخمسة عشر (15) يوما. ويجب وقف أي إجراء طبقا لهذه الفقرة حال قيام الطرف المتعاقد الآخر بالتقييد بالأحكام الأمنية لهذه المادة.
المادة 13
فتح المادةالنشاطات التجارية
1 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعين ة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو تؤسس مكاتبها في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر لتنشيط حركة النقل الج وي وبيع التذاكر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي.
2 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحضر وتستبقي في إقل يم الط رف المتعاق د الآخر، موظفي ومندوبي جهازها الإداري والتجاري والتشغيلي والفني وجهاز المبيع ات وغيره ا اللازمين لتق ديم خدمات النقل الجوي.
3 - يمكن لمؤسسة النقل الج وي المعينة، وبحسب اختيارها، توفير احتياجات الجهاز الوظيفي من المندوبين والموظ فين المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، إما عن طريق موظفيها الخاصين من أي جنسية كانت شريطة الحصول على إذن العمل المناسب وفق ا للقوانين والأنظمة القائمة لدى الطرف المتعاقد الآخر، أو ع ن طريق استخدام خدمات مؤسسة نقل ج وي أخ رى أو منشأة أو شرك ة تعم ل في إقل يم الطرف المتعاقد الآخ ر، ومصرح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في ذلك الطرف المتعاقد.
4 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تقوم مباشرة أو عن طريق وكلاء، بحسب ما تراه مناسبا، في بيع خدمات النقل الجوي والمنتج ات والتسهيلات الملحقة به ا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولتحقيق هذا الغرض، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام وثائق النقل الخاصة بها. ويحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تبيع، ويحق لأي شخص أن يشتري هذه الخدمات والمنتجات والتسهيلات الملحقة بها بالعملة المحلية أو بعملات قابل ة للتحويل الحر.
5 - يحق لمؤسسات النقل الج وي المعينة التابعة لأح د الط رفين المتع اقدين، وبحسب م ا تراه مناسبا، أن تكون مصروفاتها المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل الحر وذلك وفقا للوائح النقد المحلي.
6 - يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبادىء السلوك المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني لتنظيم وتشغيل أنظمة الحجز الآلي داخل إقليمه، بما يتفق مع اللوائح والالتزامات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بأنظمة الحجز الآلي.
7 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعين ة القيام بإجراءاتها الخاصة بالمناولة الأرضية من حيث عمليات التدقيق للركاب في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر. وهذا الح ق لا يشمل خدمات المناولة الأرضية في منطقة هبوط أو إقلاع الطائرة، كما أنه يخضع للقيود التي تفرضها متطلبات السلامة في المطار والزمن والبنية التحتية للمطار. وعندما تحول اعتبارات السلامة والأمن دون ممارسة الحق المذكور في هذه الفقرة، تتاح خدمات المناولة الأرضية دون تفضيل أو تمييز لأي مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات جوية دولية مشابهة.
8 - على أساس تبادلي وبالإضافة إلى الحق الممنوح بموجب الفقرة (7) من هذه المادة، يحق لأي مؤسّسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تختار في إقل يم الط رف المتعاقد الآخ ر، أي وك يل من وكلاء المناولة المتنافسين والمعتمدين لدى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، من أجل توفير خدمات المناولة جزئيا أو كليا.
9 - تتم كافة الأعمال المذكورة أعلاه وفقا للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 14
فتح المادةتحويل الإيرادات
1 - يمنح كل ط رف متعاقد مؤسسات النقل الج وي المعينة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر 12 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه ح ق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال بيع خدمات النقل الجوي. وتتم هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتداول طبقا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. ويتم التحويل على أساس أسع ار الصرف الرسمية.
2 - يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تصرف وتح ول إلى بلده ا، عند الطلب، إيراداتها المحل ية الفائضة عن مصاريفها المحلية دون قيود بسعر الصرف المطبق على المع املات الج ارية وقت تحوي ل فائض هذه الإيرادات.
3 - في حال وجود اتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي أو في حال وجود اتفاقية خاص ة تحكم عمل ية تحويل الإيرادات بين الطرفين المتعاقدين، يتم تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةالموافقة على جداول الرحلات
1 - يجب على مؤسسات النقل الجوي المعين ة لدى كل طرف متعاقد أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول رحلات للخطوط المتوقعة للموافقة عليها قب ل افتتاح الخط الج وي، والذي يحدد عدد الرحلات ونوع الطائرة ومواعيد الهبوط والإقلاع. وتطبق هذه الإجراءات بالمثل على أية تعديلات تطرأ عليها.
2 - إذا أرادت مؤسسة النق ل الج وي المعين ة أن تقوم بتسيير رحلات إضاف ية ملحق ة بجداول رحلات معتمدة، يتعين عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران ل دى الط رف المتعاقد الآخر المعني، الذي يتعيّن عليه بدوره أن يق وم بدراسة الطلب إيجابيا.
المادة 16
فتح المادةالتعريفات
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الج وي المعين ة بتح دي د التعريف ات التي يتق اضها بناء على الاعتبارات التجارية للسوق المحلية. ولا يطالب أي من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الج وي المعينة باستشارة مؤسسات النقل الجوي الأخ رى حول التعريف ات التي يتقاض ونها أو يعتزمون تقاضيها. 29 يناير سنة 2015 م
2 - يجوز لسلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين أن تطلب في أي وقت تسجيل التعريفة التي تريد تقاضيها مؤسسات النقل الجوي المعينة من وإلى إقليمه أو المغادرة منه. ويجوز طلب تقديم التعريفة المقترحة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة أو بالنيابة عنها إلى سلطات الطيران وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بثلاثين (30) يوما على الأقل. وفي حالات منفردة، يمكن السماح بالتسجيل خلال مهلة أقصر من المهلة المطلوبة عادة. وفي حال سماح أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسة النقل الج وي المعنية باعتماد التع ريفة خلال مهلة أقصر، تدخل التعريفات حيّز التّنفيذ في التاريخ المقترح على الرحلات المنطلقة من إقليم ذلك الطرف المتعاق د، وفي حال ع دم موافقة سلط ات الطيران على اعتماد التعريفة، يجب إبداء أسباب ذلك وفق ا للفقرة 4 من هذه المادة.
3 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، باستثناء م ا تنص عل يه خلاف ا لذلك في هذه المادة، اتخ اذ إجراء أح ادي الجانب لمنع البدء أو استمرارية التعريفات المقترح تقاضيه ا أو التي تتقاضاه ا مؤسس ة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين للنقل الجوي الدولي.
4 - يجوز للطرفين المتعاقدين التدخل في أي وقت ويكون ذلك مقتصرا على :
أ) منع التعريفة التي يعتبر تطبيقها سلوكا غير قابل للمنافسة والتي تكون لها ويحتمل أو يقصد منها أن تسبب ضررا للطرف المتنافس أو استبعاد هذا الطرف المنافس من الخط الجوي،
ب) حماية المستهلكين من الأسعار المرتفع ة غير المعقول ة أو المقي دة بسبب س وء استغلال الوضع المسيطر،
ج) حماية مؤسسات النقل الجوي المعين ة من الأسعار المنخفضة المصطنعة.
5 - عندما يعتقد أح د الطرف ين المتعاق دين بأن التعريفة التي اقترحتها وقدمتها لها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر للنقل الج وي الدولي غير منسجمة مع ما تنص عليه الفقرة (4) من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إجراء مشاورات م ع الطرف المتعاقد الآخر وإخطارها بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن. تجرى هذه المشاورات خلال فترة لا تتعدى 30 يوما بعد استلام الطلب، ويتعيّن على الط رفين المتعاقدين التع اون في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ الحلول 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م المعقولة ح ول الموضوع. إذا توصل الط رفان المتعاقدان إلى اتفاق ية في ما يخص التع ريف ة التي ص در بشأنه ا إشع ار أو تم إعط اء إشع ار بعدم الرضا، يبذل كل ط رف متع اقد أقصى جهده لوضع هذه الاتف اق ية حيّز التنفيذ. وتظ ل التعريف ة التي كانت قائم ة سارية المفعول، إذا لم يكن هناك اتفاق ب ين الطرفين على خلاف ذلك.
المادة 17
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - على سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتبادل المعلومات بأسرع ما يمكن، والتي تتعلق بالتصاريح الحالية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لهما لتقديم الخدمات عبر ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشمل ذلك نسخا من الشهادات والتصاريح الحالية لخدمات النقل الجوي على الطرق المقترحة مصحوبة بالتعديلات وأوامر الإعفاء.
2 - على سلطات الطيران التابعة لك ل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالبيانات الإحصائية الدورية لتحديد مقدار الحركة الجوية المنطلقة من والقادمة إلى إقليم ذاك الطرف المتعاقد الآخر، قد تكون مطلوبة بصورة معقولة.
المادة 18
فتح المادةالمشاورات
1 - تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها بشأن تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية إذا اقتضى الأمر ذلك.
2 - مع مراعاة المواد 4 و 11 و 12، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر الدخول في مشاورات كتابية، في غضون (60) يوما من تاريخ استلام الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة 19
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وجب عليهما أولا محاولة تسويته بالتفاوض.
2 - إذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات، ج از لهما الاتف اق على إحالته إلى شخص أو هيئة تتوسط للفصل فيه.
3 - إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على الوساطة، أو لم يتم التوص ل إلى تسوي ة بالتفاوض، يحال الن زاع، بن اء على طلب أي من الط رف ين المتع اقدين، إلى هيئة مؤلف ة من ثلاثة (3) محكم ين، يتم تشكيلها على النحو الآتي :
أ) يعيّن كل ط رف متعاق د محكم ا واحدا له خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم طلب الإحالة إلى التحكيم. ويقوم المحكمان خلال ستين (60) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني بتعيين أحد رعايا دولة ثالثة محكما ثالثا يكون رئيسا لهيئة المحكمين،
ب) إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا تعذر تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتقدم إلى رئيس مجلس منظم ة الطيران المدني الدولية، ليقوم بإجراء التعيين المطلوب خلال فترة ثلاثين (30) يوما. إذا كان هذا الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يتولى نائب الرئيس الأقدم الذي لم يستبعد لهذا السبب، بإجراء ه ذا التعي ين. وفي هذه الح ال ة، يجب ألا يك ون المحكم أو المحكمون المعينون من قبل رئيس المجلس أو أرفع نوابه، حسب الح ال، من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو المقيمين الدائمين لديه.
4 - باستثناء ما هو منصوص عليه في ما يأتي في هذه المادة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين، يتعين على هيئة التحكيم أن تحدد حدود اختصاصها أو اختصاص أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية. وتضع الهيئة إجراءات التحكيم بنفسها. ويعقد مؤتمر لتحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والإجراءات المحددة الواجب اتباعها خلال فترة أقصاه ا ثلاثين (30) يوما، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم.
5 - باستثناء ما يتم الاتف اق عل يه بين الطرفين المتعاقدين خلافا لذلك، أو ما تحدده هيئة التحك يم، يقوم كل طرف متعاقد بتقديم مذكرة خلال خمسة وأربعين (45) يوما، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم.
ويجب الرد على هذه المذكرات خلال ستين (60) يوما بعد ذلك. وتعقد هيئة التحكيم جلس ة بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، أو حسب تقديرها وحده ا، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الرد على مذكرات الطرفين. 14 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
6 - يتعيّن على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا خطيا خلال ثلاثين (30) يوما من انتهاء جلسات الاستماع، وإذا لم تعقد جلسة استماع، يكون خلال ثلاثين (30) يوما من تسليم الرد على المذكرات. ويتخذ القرار بغالبية الأصوات.
7 - يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات للاستيضاح حول القرار خلال خمسة عشر (15) يوما من استلامه على أن يتم إصدار هذا الإيضاح خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك الطلب.
8 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بأي شرط أو حكم مؤقت أو قرار نهائي تصدره هيئة.
9 - مع مراعاة القرار النهائي لهيئة التحكيم، يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم وحصة متساوية من التكاليف الأخرى للهيئة، بما في ذلك أي نفقات لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني أو لأرف ع نوابه لدى تنف يذه للإجراءات الواردة في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة.
10 - في حال عدم التزام أي من الطرفين المتعاقدين بالقرار الصادر وفقا للفقرة (8) من هذه الاتفاقية، يجوز للطرف المتعاقد الآخر الحد من أو تعليق أو إلغاء أي حقوق أو امتيازات كان قد منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد غير الملتزم.
المادة 20
فتح المادةتعديل الاتفاقية
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه الاتفاقية، إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية، فإن هذا التعديل يجب الاتفاق عل يه طبق ا لأحك ام المادة 18 ويتم تحقيقه بتبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية ويدخل حيّز التنفيذ في تاريخ يحدده الطرفان المتعاقدان، ويتوقف هذا التاريخ على اكتمال إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة بكل طرف متعاقد.
2 - يجوز الاتفاق على أي تعديلات لملحق هذه الاتفاقية بشكل مباشر بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليها.
3 - تعتبر هذه الاتفاقية، مع مراع اة التغييرات اللازمة، معدل ة بموجب أحك ام أي معاه دة دول ية أو اتفاقية متعددة الأطراف تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. 29 يناير سنة 2015 م
المادة 21
فتح المادةتسجيل الاتفاقية يقدم الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة، باستثناء تعديلات الملحق، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلها لديها.
المادة 22
فتح المادةإنهاء الاتفاقية
1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بقرار إنهاء هذه الاتفاقية، ويرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة تنهى الاتفاقية خلال اثني عشر
(12) شهرا بعد تاريخ استلام الطرف التعاقد الآخر للإخطار، إلا إذا تم سحب إخطار الإنهاء بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة.
2 - وإذا لم يقر الط رف المتع اقد الآخ ر بتسلم ه للإخطار، يعتبر أنه ق د تم استلام ه بعد أربع ة عشر (14) يوما من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.
المادة 23
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ تدخل ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ من تاريخ آخ ر إخطار يتم استلامه عبر القنوات الدبلوماسية بأن الطرفين المتعاقدين قد استوفيا إجراءاتهما الداخلية لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
وإثباتا لذلك، فإن المفوضين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل بلده، قد وقعا على هذه الاتفاقية المحررة على نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما قوة السند الأصلي ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية لأغراض التنفيذ.
تم التوقيع عليها بمدينة أبو ظبي في 13 مايو سنة 2013 الموافق 3 رجب عام 1434 ه.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة كريم جودي المهندس/ سلطان وزير المالية بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد 8 ربيع الثاني عام 1436 ه 04 15 الملحق جدول الطرق القسم 1 :
الطرق المستخدمة من قب ل مؤسسة / مؤسسات النق ل الجوي المعينة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
من نقاط متوسطة أي نقاط في حكومة أربع نقاط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القسم 2 :
إلى نقاط فيما وراء أي نقاط في دولة أربع نقاط الإمارات العربية المتحدة الط رق المستخدم ة من قبل مؤسس ة / مؤسسات النق ل الج وي المعينة التابع ة لحكومة دول ة الإمارات العربية المتحدة :
من نقاط متوسطة أي نقاط في دولة أربع نقاط الإمارات العربية المتحدة تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها إلى نقاط فيما وراء أي نقاط في الجمهورية أربع نقاط الجزائرية الديمقراطية الشعبية
1 - يجوز لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تشغل أي رحلات تختارها في اتجاه واحد أو اتجاهين، وأن تشغل خدمات للنقاط المتوسطة أو فيما وراء على الطرق الجوية المحددة بأي تشكيلة وبأي ترتيب تريد، وأن تلغي المرور على أي نقاط متوسطة أو ما وراء، وأن تلغي خدماتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو في أي نقطة فيما وراء ذلك الإقليم، وأن أخرى في أي نقطة أو نقاط على الطريق المحدد، وأن تستخدم طائرات مملوكة لها أو مستأجرة.
2 - أكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل تنقل حركتها المرورية من أي طائرة تستخدمها إلى أي طائرة تجمع أرقاما مختلفة للرحلات ضمن تشغيل طائرة واحدة، وأن الجوي الموقعة بالأحرف الأولى في 4 فبراير سنة 1992 بخصوص منح الحرية الخامسة بالنسبة لأي أربع نقاط متوسطة وأي نقاط فيما وراء، وحسب جدول الطرق المذكور أعلاه.
3 - زيادة على ما ذكر أعلاه في الفقرة 2 من جدول الطرق، اتفق الجانبان على أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نق ل إضافية، بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقا لاتفاق سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بشرط بدء ممارستها لحقوق النقل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة بين البلدين. 16 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.