مرسوم تنفيذي رقم 14-172 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمن فعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج وتوزيع الكهرباء
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية وكل الارتفاقات الأخرى الضرورية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسرد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب توفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، بخصوص عمليات نزع الملكية العقارية، وكذا كل الحقوق العينية العقارية الأخرى الضرورية لإنجاز هذه العمليات وإيداعها لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.