مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حمار عون الله، المولود في 16 يناير سنة 1965 بعين الحجر (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 11، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عون الله.
- حمار ميلود، المولود في 14 يونيو سنة 1968 بعين الحجر (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 547 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2002 بسعيدة (ولاية سعيدة) وابنتاه القاصرتان: * نهاد، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2003 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4773، * خيرة، المولودة في 31 يوليو سنة 2006 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3541، ويدع ون م ن الآن ف صاعدا: عبد الحميد ميلود، عبد الحميد نهاد، عبد الحميد خيرة.
- حمار معم ر، المولود في 4 مايو سنة 1958 بواد فاليط، مولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 629 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1984 بسعيدة (ولاية سعيدة) وولداه القاصران: * خلف الله، المولود في 5 فبراير سنة 1994 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 453، * صهيب أيوب، المولود في 18 يناير سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 238، ويدع ون من الآن فصاعدا: عبد الحميد معمر، عبد الحميد خلف الله، عبد الحميد صهيب أيوب .
- حمار شهرزاد، المولودة في 18 غشت سنة 1988 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2961، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد شهرزاد.
- حمار عبد الحليم، المولود في 23 غشت سنة 1985 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3148، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عبد الحليم.
- حمار عبد القادر، المولود في 16 مارس سنة 1952 بوادي فاليط، مولاي العربي (ولاية سعي دة) شه ادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 310 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1976 بسعيدة (ولاية سعيدة) وابنته القاصرة: * نصيرة، المولودة في 19 يوليو سنة 1994 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2631، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الحميد عبد القادر، عبد الحميد نصيرة .
- حمار محمد، المولود في 25 مارس سنة 1977 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1104، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد محمد.
- حمار وردة، المولودة في 14 مارس سنة 1982 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 903، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد وردة.
- حمار خيرة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1984 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4310، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد خيرة.
- حمار عزالدين، المولود في 14 ديسمبر سنة 1987 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4294، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عزالدين . 12 يناير سنة 2011 م
- حمارة عمار، المول ود في 19 نوفمبر سنة 1946 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 3764 وعقد الزواج رقم 245 المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1972 بفرجيوة (ولاية ميلة) وابنته القاصرة : * وسيلة، المولودة في 9 مايو سنة 1992 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1290، ويدعيان من الآن فص اعدا: بن العربي عمار، بن العربي وسيلة.
- حمارة نورالدين، المولود في 29 غشت سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2091، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي نورالدين.
- حمارة البشير، المولود في 2 أبريل سنة 1973 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 525 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2005 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وابنته القاصرة : * صفاء، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2440، ويدع يان من الآن فصاعدا: بن العربي البشير، بن العربي صفاء .
- حمارة المداني، المولود في 11 مارس سنة 1975 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 476، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي المداني.
- حمارة صالح، المولود في 28 غشت سنة 1977 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1686، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي صالح.
- حمارة حسان، المولود في 26 سبتمبر سنة 1980 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2569، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي حسان.
- حمارة فارس، المولود في 2 مارس سنة 1985 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 441، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي فارس.
- حمارة عاشور، المولود في 31 مارس سنة 1957 بالروسية، العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 488 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عاشور.
- حمارة نور الدين، المولود في أول يناير سنة 1979 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 9، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم نورالدين.
- حمارة مسعودة، المولودة في 4 مارس سنة 1983 بالروسية، العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 867، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مسعودة. 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- حمارة محي الدين، المولود في 18 غشت سنة 1986 بالسداري عين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 278، ويدعى م ن الآن فصاعدا:
بن بلقاسم محي الدين.
- لحماري رشيد، المولود في 2 يناير سنة 1977 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 593 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2004 بالرويبة (ولاية الجزائر) وولداه القاصران: * مل يس ة، المول ودة في 25 مارس سنة 2006 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 853، * محمد وليد، المولود في 25 نوفمبر سنة 2007 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3996، ويدعون من الآن فصاعدا: لماري رشيد، لماري مليسة، لماري محمد وليد.
- لحماري لوناس، المولود في 30 يونيو سنة 1926 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 919 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: لماري لوناس.
- لحماري مصطفى، المولود في 4 يناير سنة 1958 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1987 ببني مراد (ولاية البليدة) وابنته القاصرة: * هناء، المولودة في 21 غشت سنة 2009 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1194، ويدعيان من الآن فصاعدا: لماري مصطفى، لماري هناء.
- لحماري رضا، المولود في 24 ديسمبر سنة 1989 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1990، ويدعى من الآن فصاعدا: لماري رضا.
- ل حماري فاطمة الزهرة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1959 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1895 وعقد الزواج رقم 253 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1979 بالرويبة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري فاطمة الزهرة.
- لحماري نصيرة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1961 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6832 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1984 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري نصيرة.
- ل ح ماري جوي دة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1963 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2360 وعقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1990 ببني مراد (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري جويدة.
- لحماري محم د، المولود في 28 أبريل سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائ ر) شهادة الميلاد رقم 3012 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2005 ببني مراد (ولاية البليدة) وابنتاه القاصرتان: * أنفال مباركة، المولودة في 11 يونيو سنة 2006 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5357، * إخلاص، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2007 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1270، ويدعون من الآن فصاعدا: لماري محمد، لماري أنفال مباركة، لماري إخلاص.
- لحماري نضيرة، المولودة في 15 يوليو سنة 1969 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4611 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1995 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
لماري نضيرة.
- لحماري مريم، المولودة في 28 فبراير سنة 1973 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 494 وعقد الزواج رقم 600 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2000 بالبلي دة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري مريم.
- حمارة محمد السعيد، المولود في 27 فبراير سنة 1948 بالروسية العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1361 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1972 بمعاوية (ولاية سطيف) وولداه القاصران: * يوسف، المولود في 16 مارس سنة 1992 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 323، * قرمية، المولودة في 7 مايو سنة 1995 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 337، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم محمد السعيد، بن بلقاسم يوسف، بن بلقاسم قرمية.
- حمارة صابرة، المولودة في 26 مايو سنة 1989 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 571، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم صابرة.
- حمارة عيسى، المولود في 6 ديسمبر سنة 1976 بمعاوية (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 292، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عيسى.
- حمارة نادي ة، المولودة في 31 مارس سنة 1983 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 440 وعقد الزواج رقم 1459 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2008 ببسك رة (ولاية بس كرة)، وت دع ى من الآن فصاعدا:
بن بلقاسم نادية.
- حمارة إسماعيل، المولود في 16 يناير سنة 1979 بعرباون، بني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2004 بمعاوية (ولاية سطيف) وولداه القاصران : * ملاك، الم ولودة في 6 مارس سنة 2007 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 98، * لؤي، المولود في 22 ديسمبر سنة 2009 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 718، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم إسماعيل، بن بلقاسم ملاك، بن بلقاسم لؤي.
- حمارة عصام، المولود في أول ديسمبر سنة 1986 ببني عزيز(ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 980، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عصام.
- حمارة حميدة، المولودة في 9 مارس سنة 1985 ببني عزيز(ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 193، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حميدة.
- حمارة حياة، المولودة في 14 فبراير سنة 1981 بمعاوية، ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 1223 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حياة.
- حم ارة كم ال، المولود سنة 1974 بعرباون، بني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 982 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف) وولداه القاصران : * الشيماء، المولودة في 27 غشت سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3792، * علاء مهدي، المولود في 13 مارس سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1055، ويدعون من الآن فصاع دا: ب ن ب لقاسم كمال، بن بلقاسم الشيماء، بن بلقاسم علاء مهدي.
- حمارة عبد القادر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1963 بعرباون، بني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 515 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1987 بمعاوية (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * أم ي ر، المول ود في 3 ن وفمبر سنة 1993 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1110، * خالد، المولود في 30 يناير سنة 1995 بمعاوية (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 16، 12 يناير سنة 2011 م * نس ري ن، المولودة في 28 يناير سنة 2002 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 52، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد القادر، بن بلقاسم أمير، بن بلقاسم خالد، بن بلقاسم نسرين.
- حمارة مديحة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1991 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1098، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مديحة.
- حمارة هشام، المولود في 11 يناير سنة 1989 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 41، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم هشام.
- حمارة عبد الرحمان، المولود في 10 مارس سنة 1989 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 180، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد الرحمان.
- حمارة عبد السلام، المولود في 9 يونيو سنة 1984 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 680، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد السلام.
- حمارة محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1986 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 203، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم محمد.
- حمارة حنان، المولودة في 25 أبريل سنة 1987 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 335، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حنان.
- حمارة ع لي، المولود في 19 سبتمبر سنة 1982 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3382، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم علي.
- حمارة سمية، المولودة في 23 يونيو سنة 1993 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2256، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم سمية.
- حمارة فريدة، المولودة في 4 يناير سنة 1980 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 48، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فريدة.
- حمارة مسعودة، المولودة في أول مايو سنة 1984 براس فرجيوة فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1720 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مسعودة.
- حمارة ط ارق، المولود في 20 يوليو سنة 1986 بتيركاف، فرجي وة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1451، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم طارق.
- حمارة فاطيمة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1988 بتيركاف، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2125 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فاطيمة.
- حمارة السبتي، المولود في 5 يونيو سنة 1944 بالروسية، العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م رقم 2815 وعقد الزواج رقم 528 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1970 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني السبتي.
- حمارة عبد الجليل، المولود في 30 أبريل سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1080، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني عبد الجليل.
- حمارة حفيظة، المولودة في 17 فبراير سنة 1979 براس فرجيوة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 444، وتدعى من الآن فصاعدا: مرواني حفيظة.
- حمارة حمزة، المولود في 31 غشت سنة 1983 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2891، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني حمزة.
- حمارة فريد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1976 براس فرجيوة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1975 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني فريد.
- حمارة عبد الغني، المولود في 2 مارس سنة 1981 براس فرجيوة فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 684 ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني عبد الغني.
- بوحمار عبد الكريم، المولود في 10 مايو سنة 1932 بتوسنينة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 57 وعقد الزواج رقم 9 المحرر في أكتوبر سنة 1961 بملاكو (ولاية ت ي ارت) ويدع ى من الآن ف صاعدا: خالدي عبد الكريم.
- بوحمار روبة، المولودة في 28 مايو سنة 1972 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 134 وعقد الزواج رقم 99 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1991 بمشرع الصفاء (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا:
خالدي روبة.
- بوحمار فتيحة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1978 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 193، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي فتيحة.
- بوحمار أحمد، المولود في 6 مايو سنة 1975 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 127 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بملاكو (ولاية تيارت) وولداه القاصران: * يوسف، المولود في 11 يونيو سنة 2005 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 14، * رشيدة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2006 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 10، ويدعون من الآن فصاعدا: خالدي أحمد، خالدي يوسف، خالدي رشيدة.
- بوحمارة بوجمعة، المولود في 23 نوفمبر سنة 1963 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 326 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1993 بفرندة (ولاية تيارت) وأولاده القصر: * خالد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1992 بمدروسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 402، * فاطيمة، المولودة في 20 غشت سنة 1994 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1623، * أحمد، المولود في 11 فبراير سنة 2005 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 271، ويدعون من الآن فصاعدا: خالدي بوجمعة، خالدي خالد، خالدي فاطيمة، خالدي أحمد.
- بوحمارة حنان، المولودة في 20 غشت سنة 1989 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 83، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي حنان.
- بوحمارة مسعودة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1986 بمدروسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 270، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي مسعودة.
- بوحمارة نصيرة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1985 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1924، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي نصيرة.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوكلبة هواري، المولود في 26 يوليو سنة 1941 بمعسكر (ولاي ة معسكر) شهادة الميلاد رقم 636 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 1968 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا:
بوخالفة هواري.
- بوكلبة رضا، المولود في 17 يناير سنة 1969 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 113 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1997 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وأولاده القصر: * مصطفى، المولود في 26 سبتمبر سنة 2000 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 172، * هواري، المولود في 24 سبتمبر سنة 2003 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 171، * ريمان خيرة، المولودة في 2 غشت سنة 2009 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 086، ويدعون من الآن فصاعدا: بوخالفة رضا، بوخالفة مصطفى، بوخالفة هواري، بوخالفة ريمان خيرة.
- بوكلبة محجوبة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1970 بسيق (ولاية معسكر) ش هادة الميلاد رقم 1264 وعقد الزواج رقم 386 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1988 بسيق (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بوخالفة محجوبة.
- بوكلبة حنيفي، المولود في 22 أبريل سنة 1972 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 2006 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وولده القاصر: 12 يناير سنة 2011 م * بوجلال، المولود في 7 فبراير سنة 2008 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 896 ويدعيان من الآن فصاعدا: بوخالفة حنيفي، بوخالفة بوجلال.
- بوكلبة مامة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1974 بس يق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1869 وعقد الزواج رقم 427 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 1994 بغيليزان (ولاية غيليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بوخالفة مامة.
- بوكلبة ليلى، المولودة في 6 يونيو سنة 1979 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1212، وتدعى من الآن فصاعدا: بوخالفة ليلى.
- بوكلبة أحمد، المولود في 13 أكتوبر سنة 1955 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2693 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1980 بالبليدة (ولاية البليدة) وولده القاصر: * ضيف الله، المولود في 12 غشت سنة 1992 بالمقارين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 155، ويدع يان من الآن فصاعدا: بن عبد الله أحمد، بن عبد الله ضيف الله .
- بوكلبه دلال، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1982 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 687، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله دلال.
- بوكلبه عبد الوهاب، المولود في 28 فبراير سنة 1986 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 115، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الوهاب.
- بوكلبه فطومة، المولودة في 8 غشت سنة 1981 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 572، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فطومة.
- بوكلبه شاذليه، المولودة في 17 فبراير سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 152، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله شاذليه.
- بوكلبه أحلام، المولودة في 25 يناير سنة 1988 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله أحلام.
- بوكلب ه عبد الكريم، المولود في 19 يوليو سنة 1981 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 277، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الكريم . 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- مشكل صالح، المولود سنة 1962 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 191 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1982 بالبويرة (ولاية البويرة) وأولاده القصر: * خديجة، المولودة في 9 يناير سنة 1992 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 17، * يمينة، المولودة في 21 غشت سنة 1994 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 2118، * حليمة، المولودة في 10 يناير سنة 1997 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 90، * هدى، المولودة في 27 يناير سنة 2001 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 217، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم صالح، عبد الرحيم خديجة، عبد الرحيم يمينة، عبد الرحيم حليمة، عبد الرحيم هدى.
- مشكل عمر، المولود في 24 مايو سنة 1982 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 326، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عمر.
- مشكل يوسف، المولود في 24 يوليو سنة 1985 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1932، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم يوسف .
- مشكل وردية، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1988 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 506، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم وردية .
- مشكل أحمد، المولود سنة 1934 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4456 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1975 ببشلول (ولاية البويرة)، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم أحمد.
- مشكل نورة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1980 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 2474، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم نورة .
- مشكل مسعود، المولود في 30 يوليو سنة 1975 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 513 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2006 بالأسنام (ولاية البويرة) و إبنته القاصرة : * هبة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2009 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 4227، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مسعود، عبد الرحيم هبة.
- مشكل ناصر، المولود في 29 سبتمبر سنة 1984 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 571، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم ناصر.
- مشكل عيسى، المولود سنة 1964 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 158 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 1984 ببشلول (ولاية البويرة) وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 2008 بالأسنام (ولاية البويرة) وإبنته القاصرة: * مريم، المولودة في 23 غشت سنة 2009 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 3011، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عيسى، عبد الرحيم مريم.
- مشكل محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1975 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 512 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2007 بالأسنام ( ولاية البويرة) و ولده القاصر: * عصام، المولود في 23 نوفمبر سنة 2008 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 3913، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم محمد، عبد الرحيم عصام .
- مشكل صورية، المولودة في 28 أبريل سنة 1978 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 294 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1998 بالأسنام (ولاية الب ويرة) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الرحيم صورية.
- مشكل الويزة، المولودة في 8 أبريل سنة 1969 بحيزر (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 374 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1987 بال بويرة (ولاية البويرة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الرحيم الويزة.
- مشكل خضرة، المولودة سنة 1966 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 729 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1985 بعين تسرة (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم خضرة.
- مشكل فضيل، المولود في 8 أبريل سنة 1969 بحيزر (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2002 بالأسنام (ولاية البويرة) وابنته القاصرة : * صافية، المولودة في 13 غشت سنة 2003 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1897، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم فضيل، عبد الرحيم صافية.
- مشكل دليلة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1976 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 534 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2003 بالأسنام (ولاية البويرة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الرحيم دليلة .
- مشكل مختار، المولود سنة 1944 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4457 وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1974 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) وابنته القاصرة: * بشرى، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1994 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4504، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مختار، عبد الرحيم بشرى .
- مشكل فاطمة الزهراء، المولودة في 19 يوليو سنة 1991 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3056، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم فاطمة الزهراء.
- أمشكل عزالدين، المول ود في 15 سبتم بر سن ة 1989 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3670، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عز الدين .
- مشكل الطيب، المولود في 24 يونيو سنة 1968 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 643 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1999 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * نورالهدى، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2000 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1777، * هديل، المولودة في 11 يناير سنة 2004 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 176، * خليل، المولود في 18 ديسمبر سنة 2008 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 8308، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم الطيب، عبد الرحيم نورالهدى، عبد الرحيم هديل، عبد الرحيم خليل .
- مشكل حورية، المولودة سنة 1971 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 84 وعقد 12 يناير سنة 2011 م الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1990 بالمسي لة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الرحيم حورية.
- مشكل جميلة، المولودة في 4 فبراير سنة 1973 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 82، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم جميلة.
- مشكل محمد، المولود في 29 يناير سنة 1977 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 81، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم محمد.
- مشكل نعيمة، المولودة في 11 مارس سنة 1979 بحمام الضلعة (ولاي ة المسيل ة) شهادة الميلاد رقم 236، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم نعيمة.
- مشكل خيرة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1132 وعقد الزواج رقم 1228 المحرر بتاريخ 11 أكتوبرسنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الرحيم خيرة.
- مشكل صلاح، المولود في 23 مايو سنة 1985 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1993، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم صلاح .
- امشكل حفيظة، المولودة في 10 يناير سنة 1988 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 183، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم حفيظة .
- مشكل رابح، المولود في 26 أكتوبر سنة 1973 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1834 وعقد الزواج رقم 839 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2001 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * أسماء، المولودة في 17 أبريل سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1427، * رحمة، المولودة في 25 فبراير سنة 2004 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 884، * مروة، المولودة في 2 فبراير سنة 2007 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 724، * هبة الرحمن، المولودة في 6 فبراير سنة 2010 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 963، وي دع ون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم رابح، عبد الرحيم أسماء، عبد الرحيم رحمة، عبد الرحيم مروة، عبد الرحيم هبة الرحمن .
- مشكل الزهرة، المولودة في 22 يوليو سنة 1970 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م رقم 486 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1996 بنزوه (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم الزهرة .
- مشكل عاشور، المولود في 5 فبراير سنة 1963 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 199 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * أمال، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1993 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4378، * سميحة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1995 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3484، * بلال، المولود في 2 ديسمبر سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3920، * أيوب، المولود في أول ديسمبر سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4921، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عاشور، عبد الرحيم أمال، عبد الرحيم سميحة، عبد الرحيم بلال، عبد الرحيم أيوب.
- مشكل مريم، المولودة في 16 يوليو سنة 1991 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3003، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مريم.
- مشكل فريد، المولود في 30 يونيو سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2684، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم فريد.
- مشكل مسعودة، المولودة سنة 1965 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 23، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مسعودة.
- مشكل نورة، المولودة في 24 يونيو سنة 1968 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 400 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 20 غشت سن ة 1987 بالحمادية (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم نورة.
- مشك ل يامنة، المول ودة في 24 سبتم بر سنة 1972 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 749 وعقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم يامنة.
- مشكل عبد العزي ز، المولود في 20 يونيو سنة 1976 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1266 و عقد الزواج رقم 308 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عبد العزيز.
- مشكل علجية، المولودة سنة 1984 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 10 و عقد الزواج رقم 894 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم علجية.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.