قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد المهندسون في الزراعة 1 التقنيون في الفلاحة 2
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير الفلاحة لرئاسة الجمهورية والتنمية الريفية العقبي حبّة رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 08-286
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.