مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العام لولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.