قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.