قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط محطة توليد الكهرباء فكيرينة بمركز عين البيضاء يمر مخططه بولاية أم البواقي محطة توليد الكهرباء تربينتين غاز 2 x 146,2 ميقاوات بفكيرينة ولاية أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.