قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون كما يأتي : * سلك ضباط إعادة التربية :
رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية رتبة ضابط إعادة التربية * سلك ضباط الصف لإعادة التربية :
رتبة مساعد إعادة التربية رتبة رقيب إعادة التربية * سلك أعوان السجون :
رتبة عون إعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة .2004 وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الطيب بلعيز المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
العولمة، اقتصاد السوق، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التجربة الديمقراطية في الجزائر، أفاق التنمية الدولة في إطار العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة آفة البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، أسباب الانحراف في المجتمع، التحديات الكبرى للألفية الثالثة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية التكنولجيات الجديدة في الإعلام والاتصال المؤسسات المالية الدولية، حماية البيئة التعددية الحزبية في الجزائر، الزراعة الصحراوية.
2 - قانون الإجراءات الجزائية :
الشرطة القضائية مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق، سلطات النيابة العامة
- التحقيق الابتدائي أعمال قاضي التحقيق، الأجهزة القضائية أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ،
- الإكراه البدني، تقادم العقوبات، القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث، الحبس المؤقت والإفراج طرق الطعن، رد الاعتبار.
3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية :
سجلات الضبطية القضائية، المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري مختلف الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية نظم الحبس، نظام البيئة المفتوحة (الورشات الخارجية)، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية أوضاع المساجين في المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة، الإفراج المشروط،
- ترقية بدائل الحبس وتطبيق أحسن للعقوبات، علاقات المساجين بالوسط الخارجي، التعليم والتكوين المهني للمساجين، إعادة تأهيل الأحداث.
4 - علم الإجرام والعقاب :
الظاهرة الإجرامية وتطورها، علم الإجرام والسياسة الجنائية في الجزائر، عوامل سلوك المجرم، تطور علم العقاب والمذاهب العقابية مختلف أنواع العقوبات النظم العقابية التفتيش والمراقبة التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين.
5 - أمن المؤسسات العقابية :
القوانين الداخلية حسب نوعية المؤسسات العقابية، النظام الأمني في المؤسسة العقابية (التدابير الوقائية والتدابير الردعية والمتابعة) الوسائل الأمنية بالمؤسسات العقابية، التدابير الوقائية حسب نوعية المؤسسات العقابية، التدخلات وتسيير الحوادث بالمؤسسات العقابية، التسيير في حالات الطوارئ، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في حالة المعالجة الاستشفائية للمسجون. 6 – التسيير المالي للمؤسسات العقابية :
المبادئ العامة للمحاسبة العمومية، ميزانية التسيير والتجهيز لمؤسسة عقابية، مبادئ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب، إعداد الميزانية السنوية لمؤسسة عقابية، قانون الصفقات العمومية تسمية أرصدة الخزينة العامة، تقييد الكتابات المحاسبية 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م وضع ميزان الحسابات وضع حسابات التسيير. 7 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان.
الملحق رقم 2 برامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط لإعادة التربية
1 - الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - الثقافة العامة :
- العولمة الشراكة والتنمية الاقتصادية للدول النامية المؤسسات المالية الدولية، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن الأزمات الاجتماعية في الجزائر عوامل التطور في المجتمع الجزائري، دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التحديات الكبرى للألفية الثالثة الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، حماية البيئة
- الزراعة الصحراوية مشاكل المواصلات بالجزائر وآثارها على الاقتصاد الإعلام والاتصال.
2 - قانون الإجراءات الجزائية :
سجلات الضبطية القضائية
– سلطات النيابة العامة، مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق، الادعاء المدني،
- اختصاصات الشرطة القضائية التنظيم القضائي بالجزائر، أعمال قاضي التحقيق، الإحالة في مواد الجنح والجنايات، الحبس المؤقت أوامر القضاء، طرق الطعن.
3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية :
الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري أوضاع المساجين في المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة، ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات العقابية، علاقات المساجين بالوسط الخارجي، تنظيم وتسيير إعادة التربية والمساعدة للمساجين التعليم والتكوين المهني للمساجين، إعادة تأهيل الأحداث.
4 - أمن المؤسسات العقابية :
نظام التفتيش والمراقبة الصحة وأمن المساجين وسائل حفظ النظام بالمؤسسات العقابية،
- التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين التدخلات وتسيير الحوادث بالمؤسسات العقابية التسيير في حالات الطوارىء، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في حالة المعالجة الاستشفائية للمسجون.
5 - التسيير المالي للمؤسسات العقابية :
المبادىء العامة للمحاسبة العمومية، ميزانية التسيير والتجهيز العمليات المالية وتنفيذها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية.
وظيفة المراقبة المالية وضع حسابات التسيير، تقييد الكتابات المحاسبية
- قانون الصفقات العمومية
- إعداد الميزانية السنوية لمؤسسة عقابية. 6 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
دراسة نص متبوعة بأسئلة.
I . الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان.
الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد لإعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
حماية البيئة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التجربة الاقتصادية في الجزائر، النظام الاقتصادي الدولي الجديد الأنظمة الانتخابية الأنظمة الديمقراطية التعليم وظاهرة التسرب المدرسي في الجزائر، البطالة في الجزائر وآثارها على الاقتصاد، المؤسسات السياسية في الجزائر، التعددية الحزبية في الجزائر،
- الحركة الجمعوية في الجزائر.
2 - قانون الإجراءات الجزائية :
- أوامر الإيداع اختصاصات الشرطة القضائية النيابة العامة والتحقيق القضائي، المتابعة القضائية
- الأحكام الجزائية أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ، طرق الطعن حالات الإفراج.
3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية :
مختلف الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية سجلات الضبطية القضائية تنفيذ الأحكام الجزائية نظم الحبس، ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات العقابية، حقوق وواجبات المساجين والعقوبات التأديبية، نظام التعليم والتكوين المهني للمساجين، علاقات المساجين بالوسط الخارجي.
4 - أمن المؤسسات العقابية :
الوسائل الأمنية، دور موظفي إدارة السجون في تحقيق الأمن بالمؤسسات العقابية، الوقاية وحفظ الأمن بالمؤسسات العقابية، التفتيش والمراقبة، التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين.
5 - التحرير الإداري :
خصائص الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري، أنواع المحررات الإدارية تحرير وثيقة إدارية (النصوص التنظيمية :
المراسيم والقرارات والمقررات والتعليمات والمناشير) انطلاقا من دراسة ملف مختلف المذكرات الإدارية. 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م 6 اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان.
الملحق رقم 3-1 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد إعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
حماية البيئة العدالة الاجتماعية البترول : الرهانات والاستراتيجية
- اتحاد المغرب العربي،
- الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني دور الصحافة العامة والخاصة في الجزائر، الموارد المائية في الجزائر، الفلاحة في الجزائر، البطالة في الجزائر وأثارها على الاقتصاد، التعددية الحزبية في الجزائر.
2 - دراسة نص :
استخراج الفكرة الرئيسية للنص، استخراج الأفكار الجزئية للنص،
- شرح المفردات
- الإعراب التحليل.
3 - التاريخ والجغرافيا :
الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، القضية الفلسطينية،
- الثورة الجزائرية
- ابن باديس وحركة الإصلاح الزراعة في الدول العربية المناخ المتوسطي، النمو الديموغرافي في الجزائر،
- الموارد الطبيعية في الجزائر،
4 - اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات.
الملحق رقم 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق، التعددية الحزبية في الجزائر، آفة المخدرات في المجتمع الجزائري البطالة في الجزائر، الزراعة في الجزائر، التنمية الريفية في الجزائر، ترقية الأسرة في الجزائر،
- الموارد الطبيعية في الجزائر،
- الموارد المائية في الجزائر.
2 - قانون الإجراءات الجزائية :
التنظيم القضائي الجزائري طرق التنفيذ، أوامر القضاء، الإكراه البدني، الحبس المؤقت 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الشكوى،
- طرق الطعن حالات الإفراج.
3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية :
سجلات الضبطية القضائية أنواع المؤسسات العقابية،
- النظام الداخلي للمؤسسات العقابية، ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات العقابية، -حقوق وواجبات المساجين والتدابير التأديبية
- اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات لجنة الترتيب والتأديب نظام الحرية النصفية.
4 - أمن المؤسسات العقابية :
- الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، مقتضيات الأمن وتدابير الوقاية وسائل الأمن الوقاية من الحوادث، المحيط الأمني للمؤسسة العقابية، مخطط الدفاع في حالة ، الطوارئ التفتيش والمراقبة التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين.
5 - التحرير الإداري :
- قواعد التحرير الإداري تحرير وثيقة إدارية الأمر والمنشور ومحضر اجتماع وتقرير وعرض حال). 6 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II . الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان.
الملحق رقم 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون إعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
حماية البيئة، العدالة الاجتماعية المجاعة في العالم الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، السياحة في الجزائر، البطالة في الجزائر، الموارد المائية في الجزائر، الموارد الصيدية في الجزائر.
2 - قانون الإجراءات الجزائية :
تعريف الأمر بالإخطار، تعريف الأمر بالإيداع
- تعريف الأمر بالقبض تعريف الاستئناف تشكيلة النيابة العامة، طرق التنفيذ، حالات الإفراج.
3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية :
سجلات كتابة الضبط القضائية، تعريف مؤسسات إعادة التأهيل تعريف مؤسسات إعادة التربية تعريف مؤسسات الوقاية
- تعريف المراكز المخصصة للأحداث، تعريف المراكز المخصصة للنساء.
4 - أمن المؤسسات العقابية :
التفتيش والمراقبة وسائل الأمن التدخل في حالة الحوادث، التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين. 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م
5 - التحرير الإداري :
- قواعد التحرير الإداري عرض حال سجلات الملاحظات
- استعمال المحررات الإدارية تقرير حول أحداث، المراسلة الإدارية داخل مؤسسة عقابية (جدول إرسال ومحضر التبليغ). 6 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II . الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.