مرسوم رئاسي رقم 09-99 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-29 "المصالح الموجودة بالخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ."2009 تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 09-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.