قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية لإدارة السجون الكائنة بسور الغزلان (ولاية البويرة)، للأسلاك والرتب الآتية : * مساعد إعادة التربية، * مساعد أول لإعادة التربية، * ضابط إعادة التربية، * ضابط رئيسي لإعادة التربية، * ضابط عميد لإعادة التربية.
- ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون الكائنة بالمسيلة (ولاية المسيلة)،
- وملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السج ون الكائن ة بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، للأسلاك والرتب الآتية : * عون إعادة التربية، * رقيب إعادة التربية.
الم ادة 3 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.