ج.ر عدد 86 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دوج سنة الكتابة العامة للحكومة

  • - 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 حج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25.. د. ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1422 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة رؤساء الاقسام المدرجين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1423 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 1425- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات . 1425 وزارة العدل مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة - 1971 يتضمن الشطب من قائمة الخبراء .. 1426 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
  • يونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث | | | واستغلالها .. 1426 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 يتعلق بتصنيف الامراض المهنية . 1434 | | |
  • قرار مؤرخ في 2 رجب عام 139 الموافق 23 غشت سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. 1435 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1391 الموافق 23 غشت سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 1435 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة . 1435 اعلانات وبلاغات اعلانات تتعلق بمنح القاب وأسماء لاولاد قصر . 1436- مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
  • وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، المادة 2 : يكلف صندوق التضامن البلدى بأن يدفع من الحصة العائدة الى البلديات التي تملك في ترابها مزارع مسيرة ذاتيا تخصيصات يساوى مبلغها مبلغ التقديرات المتعلقة بالموارد الجبائية والموضوعة من طرف هذه البلديات برسم الضرائب المرتبطة بنشاط المزارع المذكورة . تحل هذه الضريبة مكان الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وغير المبنية والرسم العقارى على الاملاك المبنية وغير المبنية والرسم على النشاط الفلاحي والضريبة على الربح الفلاحي والدفع المتمم على أساس مبلغ اجمالى من طرف المؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي . يجرى حساب التخصيصات المدفوعة بهذا الرسم بالاستناد الى سنة 1969 وتساوى هذه التخصيصات الفارق الموجود بين مبلغ تقديرات هذه السنة الاخيرة ومبلغ سنة معتبرة . المادة 3 : يوزع الرصيد المستخلص بعد دفع التخصيصات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بين البلديات التي لا تملك في ترابها مزارع مسيرة ذاتيا ويتم هذا التوزيع على يد لجنة وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام | صندوق التضامن البلدى وحسب الكيفيات التي ستحددها هذه 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان الحصة العائدة الى الجماعات المحلية والمشار اليها في المادة 24 من الامر رقم 68-654 68 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 ، توزع حسب النسبتين التاليتين : 10 % للولايات . مو % للبلديات . اللجنة فيما بعد • المادة 4 : توزيع الحصة العائدة الى الولايات من طرف اللجنة الادارية لصندوق تضامن الولايات ، في شكل تخصيص ستحدد كيفيات حسابه ودفعه تبعا للوضع المالي لكل ولاية . المادة 5 : تطبق أحكام هذا القرار بالنسبة لسنتي 1970 1971 و المادة 6 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب والمدير العام

الجمعة و رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 للصندوق الوطني للتوفير والاستياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 . وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة رؤساء الاقسام المدرجين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام
  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، المادة 2 : تجرى امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في المحال التابعة لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .. المادة 3 : تتضمن ملفات الترشح ما يلى : طلب مشاركة في الامتحان مصحوب بورقة تسجيل مسلمة من طرف الادارة ومطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار ( الملحق الاول ) .. قرار التعيين . محضر التنصيب ، ملخص من السجل البلدى الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن توجه ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، قبل أول ديسمبر سنة 1971 الى وزارة الداخلية ( المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية - المديرية الفرعية للموظفين ) . المادة 5 : ان القائمة النهائية للاعوان المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم يحددها وزير الداخلية الذي يوجهها الى مركز الامتحان المعين في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : سيدعى الاعوان المسجلون في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، كل واحد على انفراد ، من طرف وزير الداخلية أو ممثله لاجتياز اختبارات امتحان الترسيم يجب أن تتضمن الدعوة البيانات المتعلقة بساعة ابتداء الاختبارات وبمدتها وبالمكان الذي سيجرى فيه الامتحان المادة 7 : تتضمن امتحانات الترسيم ثلاثة اختبارات كتابية محددة في البرنامج المفصل المبين في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار واختبارا شفاهيا . | أ - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : انشاء اما فى موضوع يتعلق بالقانون الاداري والنظم الادارية الجزائرية واما في موضوع يتعلق بالسياسة وبمقتضى المرسوم رقم 68 213 المؤرخ في 3 ربيع | الاقتصادية الجزائرية •- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء الاقسام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد في هذا القرار كيفيات تنظيم امتحانات الترسيم المفتوحة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المدرجين في سلك رؤساء الاقسام المنصوص عليه في المرسوم رقم 68-213 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والذين يتوقف ترسيمهم على النجاح في امتحان مهني • مدة هذا الاختبار 4 ساعات - المعامل 3 . 2 ) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند . مدة هذا الاختبار 3 ساعات - المعامل 3 3 ) اختبار فى اللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 .
  • ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلى : جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني * يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته : 20 دقيقة تقريبا ..

1424 الجريدة الرسمية المادة 8 : ينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 . المادة 9 : ان قائمة الاعوان الناجحين في امتحان الترسيم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار ، تحدد نهائيا من طرف لجنة امتحان تتألف من : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

  • أحد الولاة يعينه وزير الداخلية ،
  • رئيس قسم مرسم يعينه وزير الداخلية .. المادة 10 : ان الاعوان الذين لم تقيد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار يستمرون في الوضع الذي يشغلونه وتكون لهم امكانية التقدم للامتحانات المهنية التي ستفتح في وقتها لفائدتهم . المادة 11 : تتخذ المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية عند الاطلاع على القائمة المحددة فى المادة 9 من هذا القرار ، قرار تعيين جماعى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 139 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج الملحق الاول ورقة للمعلومات خاصة بالامتحان المهني للترسيم رؤساء الاقسام ) ( ولاية 1110011010110 ••• اللقب …….. الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلى 20000000000 عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية .. بأية صفة تاريخ التعيين في السلك الجديد … اعادة الترتيب ( الاقدمية ، الدرجة ، الخ ) الوضع الادارى الحالى ( الوظائف الممارسة ) 102020.000.00 الاجازات والشهادات والمعلومات …………… اختيار المستوى للاختبار باللغة العربية ملاحظات …….. للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه الملحق الثاني برنامج امتحانات الترسيم لرؤساء الاقسام أولا - القانون الادارى الجزائرى والنظم الادارية الجزائرية . 1 هياكل الدولة : ) مبادىء عامة عن المركزية واللامركزية وتوزيع السلطات ). 1 ) الادارة المركزية : أ ) رئاسة مجلس الوزراء ب ) تنظيم الادارة المركزية ( الوزارات ) ج ) التطور الحاصل منذ سنة 1962 د ) عمل الادارة المركزية .. 2 ) الادارة المحلية : 1 ) الولاية :
  • المجلس الشعبى للولاية ( تأليفه وتأدية عمله واختصاصاته ) ،
  • المجلس التنفيذي (تأليفه وتأدية عمله واختصاصاته ،
  • الوالي . ب ) البلدية :
  • المجلس الشعبي البلدى ) تأليفه وتأدية عمله واختصاصاته ) ، رئيس المجلس الشعبي البلدى … 3 ) المؤسسات العمومية : ا ) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ، ب ) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، ج ) الشركات الوطنية . ب - القانون الاداري الجزائري 1 ) موظفو الادارة : ا ) الوظيفة العمومية :
  • الطبيعة القانونية لموظفى الادارة ( الاعوان العموميون والموظفون )
  • بنية الوظيفة العمومية ( الاسلاك والوظائف ) ب ) النظام القانوني للوظيفة العمومية : التوظيف *
  • التنقيط والترقية الاوضاع
  • الانتهاء من مزاولة الوظائف
  • الواجبات قسم القضايا .

الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية 2 ) وسائل العمل الاداري : 1 ) القرارات الادارية : التحرير ،

  • النفاذ ،
  • الالغاء . ب ) العقود الادارية :
  • التكوين ،
  • التنفيذ . ج ) المرافق العمومية - :
  • مبدأ المرفق العمومي وتطوره . طرائق تسيير المرافق العمومية ، النظام القانوني للمرافق العمومية … 3 ) مراقبة النشاط الاداري : ا ) المراقبة الادارية والتقنية :
  • السلطة السلمية ، المراقبة المالية . ب ) المراقبة القانونية ثانيا - السياسة الاقتصادية والمالية الجزائرية
  1. اتجاهات السياسة الاقتصادية الجزائرية 1 ) الوضع الموروث غداة الاستقلال : أ - التبعية الاقتصادية ب الفوارق الجهوية . 2 ) عمل السلطات العمومية : أ تأميم مختلف قطاعات الاقتصاد ، ب احداث الشركات الوطنية والمشاكل المطروحة ، ج - السياسة التجارية ، د البرامج الخاصة في الولايات المحرومة ب ) تشييد الاقتصاد الجزائري 1 ) قواعد الاقتصاد : ا - اقامة صناعة ثقيلة . ب - التصنيع والمبادلات بين مختلف الصناعات ، ج - تطور قطاعات الاقتصاد الاخرى .. 2 ) الخطوط الرئيسية للمخطط الرباعي : ) تمويل الاستثمارات ) . ج ) المالية العمومية الجزائرية 1 ) المشاكل العامة للمالية العمومية : ا - مبدأ المالية العمومية ( قانون المالية ) ب - مالية الدولة والجماعات المحلية .. 2 ) ميزانية الدولة : ا - الاعداد ، ب - التنفيذ . للجمهورية الجزائرية 1425 3 ) ميزانية الجماعات المحلية : ا - ميزانية الولاية ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) . ب - ميزانية البلديات ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) . قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الداخلية 6 بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد يحيى آيت سليمان ، كنائب مدير التكوين الاداري والاتقان ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض إلى السيد يحي آيت سليمان ، نائب مدير التكوين الادارى والاتقان ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 أكتوبر 1971 احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى ووزير الداخلية ووزين المالية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدل بموجب المرسوم رقم 55-8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ،

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل والمتضمن تنظيم أملاك الدولة ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لتيقزيرت بتاريخ 22 ابريل سنة 1971 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي

- واستصلاحها ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تخرج القطعة المبينة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي يبلغ مجموع مساحتها 7 آرات و 13 سنتيارا التابعة لغابة أملاك الدولة بمزغانة ، مقاطعة أزروبار ، من نظام الغابات قصد منحها لبلدية تيقزيرت لبناء مدرسة . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 | يوليو سنة 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية | الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة العدل مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن الشطب من قائمة الخبراء بموجب مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 للجمعية العامة للمجلس القضائي لوهران المصادق عليه من طرف وزير العدل ، حامل الاختام يشطب من قائمة الخبراء لدى المجلس السادة الخبراء الآتية اسماؤهم : 1 6 - الجزائريون : اختصاص المحاسبة : محمد قاسمي المولود في 6 ابريل سنة 1936 بتلمسان ، الساكن في نهج بن احمد هواري رقم 3 بوهران . 2 الاجانب : الخبراء البحريون : برونيت رولاند المولود في 28 فبراير سنة 1906 بكرافلين شمال فرنسا ) ، الساكن بوهران 20 مكرر نهج بيجو .. لا رايس فيليب هنرى ، المولود في 3 فبراير سنة 1928 بكوجي ( مان ولوار ( الساكن بوهران 22 نهج الجنرال بيدو. المنتجات الغذائية : دولوناى ايف ، المولود في 8 اكتوبر سنة 1938 بنيورت ( دوسيفر ) ، الساكن بوهران 7 نهج مشلى • الميكانيك العام للسيارات والاشغال العمومية والبناء : بتلاميني ايدمون فرانسوا ، المولود في 4 يوليو سنة 1898 ببيتو ( أعالى السين ( الساكن بوهران 7 نهج جان كرافت . المسائل العقارية والكراء والملكية التجارية والمحاسبة : لا يريس جان لوسيان روجي ، المولود في 10 يناير سنة 1912 بسانت مهيال ( موز فرنسا ) ، الساكن بوهران 6 نهج جبور معمر . وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 1 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الجيو ، الموجودة بأولاد فايت مدينة الجزائر ،

الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة الذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل الجيو رقم 6 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ( أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم | بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس • المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة | للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجتها وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض

1428 الجريدة الرسمية ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل | حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،
  • الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . ‘ المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة الذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل الجيو رقم 7 متفجرات » • المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .. المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ( أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 | بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها وبما انه يمكن نقل والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة- 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الا الاطلاع على- 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الجيو ، الموجودة بأولاد فايت - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الجيو ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات محضر الفحص . المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 15.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى … المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس | 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة ..

الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشغال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجتها وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954- والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الجيو ، الموجودة بأولاد فايت - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص « للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) » في أن ترسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع | الاحتفاظ بالاحكام التالية ..

1430 الجريدة الرسمية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة الذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل الجيو رقم 8 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ( أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل إلى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس | 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .. ، ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجتها وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،

الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431

  • الولاة ، ب مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة . بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعذيل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل - الجيو رقم 6 مفرقعات . . المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة اى 25 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اي مستودع آخر او اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | الاشياء اللازمة للخدمة. ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) الموجودة باولاد فايت - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : + المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية • المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات .. الحديدية والمواد القابلة للاشغال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لاثارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
  • طالبة الرخصة ،
  • الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

1432 الجريدة الرسمية المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ( الموجودة بأولاد فايت - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : ه مستودع متنقل - الجيو رقم 7 مفرقعات . . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة اى 25 كلغ من المواد المتفجرة .. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اي مستودع آخر او اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،
  • الولاة مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) الموجودة بأولاد فايت مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : ه مستودع متنقل - الجيو رقم 8 مفرقعات ، . المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة اى 25 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اي مستودع آخر او اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 سبتمبر سنة 1955 .. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . : ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : ت طالبة الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

1434 الجريدة الرسمية المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 139 الموافق 14 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 يتعلق بتصنيف الامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 128 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء لجنة للامراض المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتعلق بجداول الامراض المهنية ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر في 21 ابريل سنة 1971 من طرف لجنة الامراض المهنية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الامراض المهنية المبينة في الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ترتب في ثلاث مجموعات .. المادة 2 : تتضمن المجموعة الاولى و المظاهر المرضية للتسممات الحادة أو المزمنة ، ، الامراض التالية :
  1. التسمم المزمن بالرصاص ، 2 ) التسمم المزمن بالزئبق ، 3 ) التسمم برابع الكلوروايثان ، 4 ) التسمم بالبنزول ، 5 ) التسمم بالفسفور ، 6 ) الامراض الناتجة من مفعول الاشعة السينية أو المواد النافذة الاشعاع ، 8 الامراض الناتجة من الاسمنت . للجمهورية الجزائرية 10 الجمعة 3 رمضان عام 1991 ها و - الامراض الجلدية الناتجة من مفصول الكلورو نافتالين . 10 التقرح الناتج من مفعول الحامض المزمن ومواد الكرومات والكرومات المثناة الممزوجة بالشب II التسمم برابع كلورور الكربون ، 12 التسمم بثاني الكلوروايثيلين وثالث الكلوروايثيلين ورابع الكلوروايثيلين ، 13 - التسمم بالمشتقات النترية والكلورونترية من كربور البنزول 14 ، 14 ، التسمم بثانى النيتروفينول وامثاله واملاحهما ، 15 - الامراض الناتجة من الامينات العطرية ، 16 الامراض الناتجة من قطران الفحم الحجري . 17 - الامراض الجلدية الناتجة من مفعول السيسكيسلفون الفسفورى ، 20 - الامراض الناتجة من مفعول الزرنيخ ومركباته الممزوجة بالاكسجين والكبريت ، 21 التسمم بالهيدروجين الزرنيخي 22 التسمم بسلفور الكربون 25 - داء الرئة الصواني ، 26 التسمم ببرومور الميتيل . 27 - التسمم بكلورور الميتيل ، 30 - داء حجر الفتيلة ، 31 32 الامراض المتولدة من عقار الستر تبومايسين واملاحه ، 32 - الجروح الملهبة للعيون والجلد والمتولدة من الفلورور المزدوج للغلوسينيوم والملح ، 33-33 داء البريليوم ، 34 - التسمم بثالث فسفات ثانى الاتيل وشبه النتروفينيل، 36 - الامراض الجلدية الناتجة من استعمال زيوت الآلات ، 37 - الامراض المتولدة من أكسيدات وأملاح النيكل ، 38 - الامراض المتولدة من الكلوروبريمازين ، 39 الامراض المتولدة من ثانى أكسيد المنغنيز ، 41 الامراض المتولدة من عقار البنيسلين واملاحه ، 43 - التقرحات المتولدة من الالدهيد النمليك ومكثفاته ) متعددات الجزئيات أو البوليميرات ) ، 44 الامراض الناتجة من استنشاق غبار ودخان أنواع- صدأ الحديد ،

الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 47 الامراض الناتجة من الاخشاب المجلوبة من البلاد |

- الحارة . المادة 3 : تتضمن المجموعة الثانية « الاصابات الجرثومية المعدية ، الامراض التالية : 7 الكزاز ، 18 - الجمرة الخبيثة . -19 داء البريميات . 24 - الحمى المالطية ، 28 - داء الامبيلستميز ، 40 - الامراض الناتجة من العصيات السلية للبقر ، 45 - التهابات الكبد الفروسية المهنية ، 46 - داء القطر الجلدي من أصل حيواني • المادة 4 : تتضمن المجموعة الثالثة « محيط العمل وهيئته ) الامراض التالية : 23 - الرأرأة . 29 - الجروح الناتجة من الاشغال المتممة في الاوساط التي يكون الضغط فيها أعلى من الضغط الجوى 35 - الامراض المعوية المفصلية الناتجة من استعمال المطرقة المحركة بالهواء المضغوط ، 42 - الامراض الناتجة من الاصوات ، 48 اضطرابات الاوعية الناتجة من اشغال السكب

- والصقل . المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق أول يوليو سنة 1971 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1391 الموافق 23 غشت سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 139 الموافق 23 غشت سنة 1971 يجدد اعتماد السيد أحمد العشيشي ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة 4 سنوات وذلك ابتداء من 7 ابريل سنة 1969 .. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1391 الموافق 23 غشت سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1391 الموافق 23 غشت سنة 1971 ، يعتمد السيد محمود شنيتي ، كمراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة لمدة عامين وذلك ابتداء من 10 مارس سنة 1971 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة ان وزير المالية : بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن

- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 الصادر عن والى عنابة والمتضمن احداث نقابة للاشغال مشتركة بين بلديات دائرة قالمة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث النقابة المشار اليها فى الجدول الملحق بهذا القرار ، وتتولى قباضة الضرائب المختلفة المبينة فى المادة الاولى أعلاه تسييرها المالي . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 139 الموافق 28 سبتمبر 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي المصالح الأخرى المسيرة ولاية عنابة دائرة قالمة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة قالمة يضاف : اعلانات اعلانات تتعلق بمنح القاب واسماء لاولاد قصر تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا | شرعيا للقاصرة : اللقب : غالبير الاسم : ايزابيل المولودة في 25 اكتوبر سنة 1960 بوهران من ابوين مجهولين ان تمنح القاصرة : لقب : مغراوي واسم : نادية ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : بيرانشون الاسم : بيار نقابة للاشغال مشتركة بين بلديات دائرة قالمة وبلاغات المولود في 31 يوليو سنة 1959 بوهران من ابوين مجهولين ان يمنح القاصر : لقب : ابن عمرو صافي واسم : عبد القادر ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : سيريل الاسم : كلود المولود في 23 ابريل سنة 1956 بوهران من ابوين مجهولين ان يمنح القاصر : لقب : بوحدة واسم : عبد القادر ولكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر