قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة رؤساء الاقسام المدرجين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1423
المادة 2
فتح المادةتجرى امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في المحال التابعة لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر ..
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح ما يلى :
طلب مشاركة في الامتحان مصحوب بورقة تسجيل مسلمة من طرف الادارة ومطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار ( الملحق الاول ) ..
قرار التعيين .
محضر التنصيب ، ملخص من السجل البلدى الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، قبل أول ديسمبر سنة 1971 الى وزارة الداخلية ( المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية - المديرية الفرعية للموظفين ) .
المادة 5
فتح المادةان القائمة النهائية للاعوان المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم يحددها وزير الداخلية الذي يوجهها الى مركز الامتحان المعين في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةسيدعى الاعوان المسجلون في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، كل واحد على انفراد ، من طرف وزير الداخلية أو ممثله لاجتياز اختبارات امتحان الترسيم يجب أن تتضمن الدعوة البيانات المتعلقة بساعة ابتداء الاختبارات وبمدتها وبالمكان الذي سيجرى فيه الامتحان
المادة 7
فتح المادةتتضمن امتحانات الترسيم ثلاثة اختبارات كتابية محددة في البرنامج المفصل المبين في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار واختبارا شفاهيا . | أ - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
انشاء اما فى موضوع يتعلق بالقانون الاداري والنظم الادارية الجزائرية واما في موضوع يتعلق بالسياسة وبمقتضى المرسوم رقم 68 213 المؤرخ في 3 ربيع | الاقتصادية الجزائرية • - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء الاقسام ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا القرار كيفيات تنظيم امتحانات الترسيم المفتوحة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المدرجين في سلك رؤساء الاقسام المنصوص عليه في المرسوم رقم 68-213 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والذين يتوقف ترسيمهم على النجاح في امتحان مهني • مدة هذا الاختبار 4 ساعات - المعامل 3 .
2 ) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند .
مدة هذا الاختبار 3 ساعات - المعامل 3
3 ) اختبار فى اللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 .
- ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلى :
جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني * يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته : 20 دقيقة تقريبا .. 1424 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 .
المادة 9
فتح المادةان قائمة الاعوان الناجحين في امتحان الترسيم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار ، تحدد نهائيا من طرف لجنة امتحان تتألف من :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- أحد الولاة يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس قسم مرسم يعينه وزير الداخلية ..
المادة 10
فتح المادةان الاعوان الذين لم تقيد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار يستمرون في الوضع الذي يشغلونه وتكون لهم امكانية التقدم للامتحانات المهنية التي ستفتح في وقتها لفائدتهم .
المادة 11
فتح المادةتتخذ المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية عند الاطلاع على القائمة المحددة فى المادة 9 من هذا القرار ، قرار تعيين جماعى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 139 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج الملحق الاول ورقة للمعلومات خاصة بالامتحان المهني للترسيم رؤساء الاقسام ) ( ولاية 1110011010110 ••• اللقب ........
الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلى 20000000000 عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية ..
بأية صفة تاريخ التعيين في السلك الجديد ...
اعادة الترتيب ( الاقدمية ، الدرجة ، الخ ) الوضع الادارى الحالى ( الوظائف الممارسة ) 102020.000.00 الاجازات والشهادات والمعلومات ...............
اختيار المستوى للاختبار باللغة العربية ملاحظات ........
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1391 ه الملحق الثاني برنامج امتحانات الترسيم لرؤساء الاقسام أولا - القانون الادارى الجزائرى والنظم الادارية الجزائرية . 1 هياكل الدولة : ) مبادىء عامة عن المركزية واللامركزية وتوزيع السلطات ).
1 ) الادارة المركزية :
أ ) رئاسة مجلس الوزراء
ب ) تنظيم الادارة المركزية ( الوزارات )
ج ) التطور الحاصل منذ سنة 1962
د ) عمل الادارة المركزية ..
2 ) الادارة المحلية :
1 ) الولاية :
- المجلس الشعبى للولاية ( تأليفه وتأدية عمله واختصاصاته ) ،
- المجلس التنفيذي (تأليفه وتأدية عمله واختصاصاته ،
- الوالي .
ب ) البلدية :
- المجلس الشعبي البلدى ) تأليفه وتأدية عمله واختصاصاته ) ، رئيس المجلس الشعبي البلدى ...
3 ) المؤسسات العمومية :
ا ) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ،
ب ) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،
ج ) الشركات الوطنية .
ب - القانون الاداري الجزائري
1 ) موظفو الادارة :
ا ) الوظيفة العمومية :
- الطبيعة القانونية لموظفى الادارة ( الاعوان العموميون والموظفون )
- بنية الوظيفة العمومية ( الاسلاك والوظائف )
ب ) النظام القانوني للوظيفة العمومية :
التوظيف *
- التنقيط والترقية الاوضاع
- الانتهاء من مزاولة الوظائف
- الواجبات قسم القضايا .
الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية
2 ) وسائل العمل الاداري :
1 ) القرارات الادارية :
التحرير ،
- النفاذ ،
- الالغاء .
ب ) العقود الادارية :
- التكوين ،
- التنفيذ .
ج ) المرافق العمومية - :
- مبدأ المرفق العمومي وتطوره .
طرائق تسيير المرافق العمومية ، النظام القانوني للمرافق العمومية ...
3 ) مراقبة النشاط الاداري :
ا ) المراقبة الادارية والتقنية :
- السلطة السلمية ، المراقبة المالية .
ب ) المراقبة القانونية ثانيا - السياسة الاقتصادية والمالية الجزائرية
1) اتجاهات السياسة الاقتصادية الجزائرية
1 ) الوضع الموروث غداة الاستقلال :
أ - التبعية الاقتصادية ب الفوارق الجهوية .
2 ) عمل السلطات العمومية :
أ تأميم مختلف قطاعات الاقتصاد ، ب احداث الشركات الوطنية والمشاكل المطروحة ،
ج - السياسة التجارية ، د البرامج الخاصة في الولايات المحرومة
ب ) تشييد الاقتصاد الجزائري
1 ) قواعد الاقتصاد :
ا - اقامة صناعة ثقيلة .
ب - التصنيع والمبادلات بين مختلف الصناعات ،
ج - تطور قطاعات الاقتصاد الاخرى ..
2 ) الخطوط الرئيسية للمخطط الرباعي : ) تمويل الاستثمارات ) . ج ) المالية العمومية الجزائرية
1 ) المشاكل العامة للمالية العمومية :
ا - مبدأ المالية العمومية ( قانون المالية )
ب - مالية الدولة والجماعات المحلية ..
2 ) ميزانية الدولة :
ا - الاعداد ،
ب - التنفيذ .
للجمهورية الجزائرية 1425
3 ) ميزانية الجماعات المحلية :
ا - ميزانية الولاية ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) .
ب - ميزانية البلديات ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.