مقرر

مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة - 1971 يتضمن الشطب من قائمة الخبراء 1426

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.