قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات . 1425
المادة الأولى
فتح المادةتخرج القطعة المبينة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي يبلغ مجموع مساحتها 7 آرات و 13 سنتيارا التابعة لغابة أملاك الدولة بمزغانة ، مقاطعة أزروبار ، من نظام الغابات قصد منحها لبلدية تيقزيرت لبناء مدرسة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 | يوليو سنة 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية | الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.