قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1425 - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد يحي آيت سليمان ، نائب مدير التكوين الادارى والاتقان ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 أكتوبر 1971 احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.