قوانين قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد…………………………………….. 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-345 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 16-346 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-341 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-342 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-343 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-344 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة في مكاتب……………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………….. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………….2016 21 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2016 22
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 قوانين قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان ع ام 1403 الم وافق 2 يول يو سن ة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 140 و 143 ( الفقرة 2) و 144 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمق تضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وب مقت ضى الأمر رقم 95-01 ال مؤرخ في 19 شع بان عام 1415 ال موافق 21 ين اير س نة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم بعض أح ك ام ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 ال موافق 2 ي ول ي و س نة 1983 وال متع لق بالتقاعد. المادّة 2 : تعدل وتتم م أحكام الم ادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 ي ول يو سنة 1983 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين :
- بل وغ سن ستين (60) سن ة على الأقل، غ ير أنه يمكن إح ال ة الم رأة ال عام لة ع لى ال تق اع د، بطلب منها، ابتداء من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة،
- قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل. يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون ق د قام بعمل ف علي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة (5,7)، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، يمكن العامل (ة) أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه، ف ي حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تعدل وتتم م أحكام الم ادة 7 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قب ل بل وغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. تح دد قائمة م ناصب الع مل والأعمار ال من اس بة ل ه ا، وك ذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها ف ي المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تت مم أحكام القانون رقم 83-12 الم ؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه، بطلب من العامل (ة) المعني (ة)، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر. تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا ش روط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد، والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم”. المادّ ة 5 : تع دل وت ت مم أح ك ام ال م ادة 10 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 7 مكرر و 8 من ه ذا القان ون، الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 6 : تت م م أح كام ال قان ون رقم 83-12 الم ؤرخ في 21 رمض ان عام 1403 الم وافق 2 يول يو س نة 1983 والم ذكور أعلاه، ب مادة 48 م كرر تحرر كما يأتي : 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م “المادة 48 مكرر : يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به”. المادّة 7 : تتمم أحك ام الق انون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 61 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 61 مكرر : دون ال مس اس ب أحك ام ه ذا الق ان ون، وخلال فت رة انت ق الي ة مدت ه ا سنتان (2) ي م كن منحمع اش ال ت ق اعد مع الان ت ف اع ال ف وري إذا ك ان ال ع امل الأج يرقد أتم م دة ع مل ف ع لي نتج ع نها دفع اشتراك ات تع ادل اثن تين وثلاثين (32) سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه :
- ثمان وخمسون (58) سنة في سنة 2017،
- تسع وخمسون (59) سنة في سنة .2018 تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بطلب من العامل الأجير دون سواه. تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، على العمال المذكورين في ه ذه المادة، ابتداء من أوّل يناير سنة .”2019 المادّة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 6 مكرر من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم. المادّة 9 : يسري مفعول ه ذا القانون ابت داء من أوّل يناير سنة .2017 المادّ ة 10 : ينش ر ه ذا القانون ف ي الجريدة ال رّسم يّ ة للج مهوريّة الج زائريّة الدّي مق راط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 78 5 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-345 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى م ي زانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-20 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من مي زانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دين ار(000.002.222 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2016 اعتماد ق دره مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.222 دج) يقي د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات……………………………………………. 102.000.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار……………………………………………………… 42.000.000 مجموع القسم الرابع 144.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-10 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي……………….. 78.200.000 مجموع القسم السابع 78.200.000 مجموع العنوان الثالث 222.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 222.200.000 مجموع الفرع الأول 222.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 222.200.000 مرسوم رئاسي رقم 16-346 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 وال مت ض من توزيع الاع ت مادات ال م خص صة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من م ي زاني ة ال تس ي ير ب م وجب قان ون ال مال ية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعتماد ق دره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول: فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 31-02 “ الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره ثمانون مل يون دين ار 80.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول: فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 33-03 “ الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 78 7 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-341 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-20 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) م قيّ دفي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الف رع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدول ة بنادي الصنوبر…………………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000
8 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات…………………………… 30.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد……………………………. 20.000.000 مجموع القسم السابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 55.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث…………………………………………… 10.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم……………………………………………………… 10.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات………………………………………… 30.000.000 مجموع القسم الرابع 50.000.000
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة…………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 55.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-342 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-22 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-13 “المصالح القضائية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 2 : ي خصص ل ميزان ية سنة 2016 اع تماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000( دج) يقيد في ميزان ية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-11 “المصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-343 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-35 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره تسعة وعشرون مليارا وثلاثة وثمانون مليون دينار 29.083.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره تسعة وعشرون مليارا وثلاثة وثمانون مليون دينار 29.083.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطن ية، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 670.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 480.000.000 مجموع القسم الأول 1.150.000.000
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 78 11 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 60.000.000 مجموع القسم الثاني 60.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 33.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 330.000.000 مجموع القسم الثالث 363.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.573.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.573.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………….. 21.500.000.000 مجموع القسم الأول 21.500.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية………………………………………………………………. 615.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………… 119.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي………………………………………… 5.276.000.000 مجموع القسم الثالث 6.010.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.510.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 27.510.000.000 مجموع الفرع الأول 29.083.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 29.083.000.000
12 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمال 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي….. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………… 8.631.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………….. 11.550.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 1.681.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 282.000.000 مجموع القسم الأول 22.144.000.000
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي………………………………………………………… 6.935.000.000 مجموع القسم الثالث 6.935.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.079.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 29.079.000.000 مجموع الفرع الأول 29.083.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 29.083.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-344 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-40 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره أربع مائ ة وست ة ع شر ألف دي نار 000( 416. دج) م قي د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37 - “01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات” . المادّة 2 : يخ صص ل ميزاني ة سن ة 2016 اعتم اد قدره أربعمائة وستة عشر ألف دينار 000( 416. دج) ي قي د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار” . المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش رفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 ج م ادى الث ان ي ة عام 1434 ال موافق 15 أب ريل س نة 2013 وال متض من تنظيم الإدارة ال م رك زية في وزارة الس ك ن وال عم ران والمدي نة، ال مع دل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية الخاصة بوزارة السكن و العمران والمدينة في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للسكن أربع (4) مديريات : 1 - مديرية السكن العمومي الإيجاري، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة المالية،
- مكتب الخبرات المالية. ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج السكنات العمومية الإيجارية،
- مكتب مساعدة ومرافقة أصحاب المشاريع المنتدبين. 2 - مديرية السكن الترقوي، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة والمتابعة المالية،
- مكتب الدراسات والخبرات المالية. ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة السكن الترقوي المدعم،
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- مكتب متابعة سكن البيع بالإيجار،
- مكتب متابعة السكن الترقوي العمومي والخاص،
- مكتب التنظيم ومعايير النوعية. 3 - مديرية السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للسكن الريفي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المتابعة المادية لبرامج السكن الريفي،
- مكتب المتابعة المالية لبرامج السكن الريفي. ب - المديرية الفرعية لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتتكون من مكتبين (2)
- مكتب متابعة برامج امتصاص السكن الهش،
- مكتب متابعة برامج إعادة تأهيل المبنى القديم. 4 - مديرية التسيير العقاري، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة المنح ووضع حيز التنفيذ سياسة الإيجار،
- مكتب التنازل عن الأملاك وترقية الملكية المشتركة،
- مكتب الحفاظ عن الحظيرة العقارية وصيانتها،
- مكتب دراسة العرائض والعلاقات مع الجمهور. ب - المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة نشاط تسيير الأملاك العقارية الإيجارية وتحليله،
- مكتب تنشيط متابعة المحافظة على التراث العقاري. المادة 3 : تضم المديرية العامة للتجهيزات العمومية مديريتين (2) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 1 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لمتابعة برامج تجهيزات التربية الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التجهيزات العمومية الخاصة بالطور الابتدائي،
- مكتب التجهيزات العمومية الخاصة بالطور المتوسط،
- مكتب التجهيزات العمومية الخاصة بالطور الثانوي. ب - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج الهياكل التعليمية،
- مكتب متابعة برامج هياكل الدعم والإيواء. 2 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاع الثقافة،
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاع الشباب والرياضة. ب - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج الأخرى الخاصة بالتجهيزات الإدارية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاعي السكن والداخلية والقطاعات الأخرى،
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاعات العدل والمالية والصحة والشؤون الدينية. المادة 4 : تضم المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التعمير، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لأدوات التعمير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنفيذ أدوات التعمير،
- مكتب متابعة أدوات التعمير.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب - المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب عقود التعمير،
- مكتب مراقبة التنظيم في مجال التعمير. ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والاستشارة الفنية فيما يخص التعمير،
- مكتب تثمين أنظمة الإعلام الجغرافية. 2 - مديرية تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتهيئة العقارية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التحسين العمراني،
- مكتب الطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية. ب - المديرية الفرعية للتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتنسيق،
- مكتب المتابعة والإرشاد. 3 - مديرية الهندسة المعمارية، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تأطير الإنتاج الهندسي،
- مكتب تنشيط الإنتاج الهندسي. ب - المديرية الفرعية للبرمجة والمعايير والمراقبة الهندسية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة والمعايير الهندسية،
- مكتب متابعة ومراقبة مشاريع الهياكل القاعدية. ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تثمين الاستشارة الفنية العمومية،
- مكتب متابعة الاستشارة الفنية العمومية. المادة 5 : تضم المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز ثلاث (3) مديريات : 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م 1 - مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الإنجاز، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة،
- مكتب متابعة تطور الوسائل. ب - المديرية الفرعية لمتابعة مكاتب الدراسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة،
- مكتب متابعة تطور الوسائل. ج - المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة،
- مكتب متابعة تطور الوسائل. 2 - مديرية البطاقيات، وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لبطاقية السكن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب بطاقية المستفيدين،
- مكتب بطاقية طلب السكن،
- مكتب المراقبات. ب - المديرية الفرعية للتأهيلات والتصنيفات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة التأهيلات والتصنيفات المهنية للمؤسسات،
- مكتب ترقية المهن والحرف. ج - ال مدي رية ال فرع ية للاعتمادات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب اعتمادات المهندسين،
- مكتب اعتمادات الوكلاء العقاريين،
- مكتب اعتمادات المرقين العقاريين. د - ال م دي ري ة ال ف رعية للإحصائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإحصائيات الخاصة بقطاع السكن والعمران والمدينة،
- مكتب الاستشراف،
- مكتب الطلب الوطني للسكن.
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 3 - مديرية تكنولوجيات البناء، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتكنولوجيات البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب أنظمة البناء،
- مكتب مواد ومنتجات البناء. ب - المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البحث،
- مكتب التنظيم التقني. المادة 6 : تضم المديرية العامة للمدينة ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية سياسة المدينة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم ومراقبة وتقييم أدوات تأطير المدينة،
- مكتب برمجة ودراسات أدوات تأطير المدينة. ب - المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المشاريع وبرامج سياسة المدينة،
- مكتب التدخلات بين القطاعات وترقية الشراكة. 2 - مديرية ترقية المدينة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الأعمال الجوارية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- مكتب تأطير تنفيذ الأعمال الجوارية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. ب - ال م دي ري ة ال ف رع ية لل مدن ال جديدة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التشريع والتنظيم المتعلقين بالمدن الجديدة،
- مكتب ترقية المدن الجديدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 3 - مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المشاريع والبرامج الحضرية المتعلقة بتحسين وضعية المدينة،
- مكتب تنسيق أعمال تحسين وضعية المدينة. ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أعمال تحسين وضعية المدن،
- مكتب مؤشرات تقييم عمليات تحسين وضعية المدينة. المادة 7 : تضم ال م دي ري ة ال ع ام ة لل م وارد مديريتين (2) : 1 - مديرية الإدارة العامة، وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية، وتتك ون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب توقعات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب متابعة التسيير المحاسبي للمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. ب - المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد الوثائق التعاقدية،
- مكتب متابعة تنفيذ العمليات،
- مكتب أجهزة المراقبة. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من (2) مكتبين :
- مكتب الوسائل،
- مكتب التموينات. د - المديرية الفرعية لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أنظمة الإعلام،
- مكتب شبكات الإعلام الآلي،
- مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب متابعة وتسيير مستخدمي المصالح الخارجية. ب - المديرية الفرعية للتكوين والقوانين الأساسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين القاعدي،
- مكتب التكوين المتواصل،
- مكتب القوانين الأساسية. المادة 8 : تضم مديرية التنظيم والمنازعات ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - الم ديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب إعداد النصوص القانونية. ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون القانونية،
- مكتب متابعة المنازعات. ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بال ج زائ ر في 4 م ح رم عام 1438 ال موافق 6 أكتوبر سنة .2016 وزير السكن والعمران وزير المالية والمدينة عبد المجيد تبون حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري بلقاسم بوشمال 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و 177 و 212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 ديسمبر سنة 2016 م م م ر ر ك ك ز ز ا ا ل ل ب ب ح ح ث ث ا صل ف ف المنصب ي ي ن الشعبة ا ع ا ا ل ل العالي ي ت ب ة ك ي ن و و ت ل ك و ن ج و ل ي و تا ج ي ا مسؤول التطوير مشروع
- - التكنولوجي التطوير التكنولوجي مسؤول الهندسة برامج 9 5 الهندسة الإعلام مسؤول العلمي برامج 1 1 و الإعلام التكنولوجي والاتصال مكلف 3 2 بالدراسات إدارة البحث مكلف بالاستقبال 4 2 والتوجيه رئيس 1 1 حظيرة مسؤول الخدمة 1 1 الصيانة الداخلية والخدمة رئيس 1 1 مخزن رئيس 3 - مطعم الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 م م م ر ا ل م ر ر ك ت ر م م ك م م ك ا لإ ز م ح ك ر ر ز ر ر ز ن ا صن ر ز ك ك ك ك ا ل ك ا ل ت ز ز م ا س ب ز ي ا ل ز ح ز ن ر ل ح ز ي ل ت م ا ا لإ ب نا ف ل ب ط ا و ا ي ل ت ك م ح ث ا ل ح ل ل ب ن س ز ن ب ا و ب ل ب ة ح م ث ا ا ل ث ي ح ح ا ي لا ا ا جأ لا ا ل ح ف ر ا ل ث ل ل ج ل ن ي ث لم ث ت و ة م ب م ف ع و ث ز ا ا ن ك ا ي ح ل ي ت ل ي ل ل طا ن ل ف ا ل ة ج م م ا ي ع ل ا ا ن ت ي ط ث ا ا ي ق ف ا ئ ل غ ل ل و ق و م ل ا ا ع ل ي ي م ة ع ق ع ل ن ا ت لا ي ل ل و ا ق لحا ف ن ق ي و ل ة ا م ا م ج ي لإ ي و صت ا طل ت ل ي ل ي ع تا م ل ك و و ع ق ي ض ع ي و ت ن ا ا حا تا لا ا ا ق ا و ل ل ر و و م ا ا ل ة ا ل ن ق ك ت ب لم ر ع د ث ي و ل ي ي ا ل ل ا ل ل ق ي و ق ت ة ت ا ا ل ت ة و ا ا ي ج م ن ة لم ع ج لم ف ف ة ي ي ق ق ت م ط ي ي ي ا ن ن ط ل م د ب ا ئ ف ي ي ي د ع ي و ي ة ق ة ي ر ل ة م ة
-
-
- 3 - - 1 - - - 4 1 1 2 7 1 3 10 7 9 1 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 24 1 5 1 2 3 1 3 1 4 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
-
-
- 1 - - - 1 1 2-8
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة .2016 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد معلمو المدرسة الابتدائية 5 أساتذة المدرسة الابتدائية 30 أساتذة التعليم الأساسي 10 أساتذة التعليم المتوسط 30 أساتذة التعليم الثانوي 20 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة .2016 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التربية والأسرة وقضايا المرأة الوطنية مونية مسلم نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 78 21 31 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.089.246.136.541,53
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 135.747.606.096,23
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 423.500.794,94
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.887.357.308.972,17
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 329.400.152.831,15
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………………….) 276.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.317.452.787,11
- السّندات المعاد خصمها : 280.730.467.622,26
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 280.730.467.622,26
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات : 0,00
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.597.165.360,54
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 37.080.778.350,60 الخصوم : المجموع 14.049.043.681.842,59
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.629.958.492.078,03
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 272.474.415.593,52
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.725.599.212,93
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 183.528.559.207,67
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.136.811.319.506,40
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 968.989.649.353,41
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 0,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.163.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.808.389.305.596,94
- يحتوي تسهيلات الودائع المجموع 14.049.043.681.842,59
22 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2016 ديسمبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2016 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 986.293.022.498,14
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.722.280.465,12
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 426.533.078,94
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.795.630.760.356,82
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 329.400.152.831,15
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 276.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.024.355.822,65
- السّندات المعاد خصمها : 210.372.585.122,26
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 210.372.585.122,26
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات : 0,00
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.650.375.640,43
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 45.458.183.424,32 المجموع 13.791.121.361.725,89 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.609.944.604.737,71
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 272.425.837.951,22
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.633.745.777,36
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 183.528.559.207,67
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 931.073.621.184,36
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 945.897.858.218,47
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 3.700.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.163.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.795.750.793.355,41 المجموع 13.791.121.361.725,89
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة