مرسوم تنفيذي رقم 16-342 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-13 "المصالح القضائية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةي خصص ل ميزان ية سنة 2016 اع تماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000( دج) يقيد في ميزان ية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-11 "المصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.