قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و 177 و 212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 ديسمبر سنة 2016 م م م ر ر ك ك ز ز ا ا ل ل ب ب ح ح ث ث ا صل ف ف المنصب ي ي ن الشعبة ا ع ا ا ل ل العالي ي ت ب ة ك ي ن و و ت ل ك و ن ج و ل ي و تا ج ي ا مسؤول التطوير مشروع
- - التكنولوجي التطوير التكنولوجي مسؤول الهندسة برامج 9 5 الهندسة الإعلام مسؤول العلمي برامج 1 1 و الإعلام التكنولوجي والاتصال مكلف 3 2 بالدراسات إدارة البحث مكلف بالاستقبال 4 2 والتوجيه رئيس 1 1 حظيرة مسؤول الخدمة 1 1 الصيانة الداخلية والخدمة رئيس 1 1 مخزن رئيس 3 - مطعم م م م ر ا ل م ر ر ك ت ر م م ك م م ك ا لإ ز م ح ك ر ر ز ر ر ز ن ا صن ر ز ك ك ك ك ا ل ك ا ل ت ز ز م ا س ب ز ي ا ل ز ح ز ن ر ل ح ز ي ل ت م ا ا لإ ب نا ف ل ب ط ا و ا ي ل ت ك م ح ث ا ل ح ل ل ب ن س ز ن ب ا و ب ل ب ة ح م ث ا ا ل ث ي ح ح ا ي لا ا ا جأ لا ا ل ح ف ر ا ل ث ل ل ج ل ن ي ث لم ث ت و ة م ب م ف ع و ث ز ا ا ن ك ا ي ح ل ي ت ل ي ل ل طا ن ل ف ا ل ة ج م م ا ي ع ل ا ا ن ت ي ط ث ا ا ي ق ف ا ئ ل غ ل ل و ق و م ل ا ا ع ل ي ي م ة ع ق ع ل ن ا ت لا ي ل ل و ا ق لحا ف ن ق ي و ل ة ا م ا م ج ي لإ ي و صت ا طل ت ل ي ل ي ع تا م ل ك و و ع ق ي ض ع ي و ت ن ا ا حا تا لا ا ا ق ا و ل ل ر و و م ا ا ل ة ا ل ن ق ك ت ب لم ر ع د ث ي و ل ي ي ا ل ل ا ل ل ق ي و ق ت ة ت ا ا ل ت ة و ا ا ي ج م ن ة لم ع ج لم ف ف ة ي ي ق ق ت م ط ي ي ي ا ن ن ط ل م د ب ا ئ ف ي ي ي د ع ي و ي ة ق ة ي ر ل ة م ة
- - - 3 - - 1 - - - 4 1 1 2 7 1 3 10 7 9 1 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 24 1 5 1 2 3 1 3 1 4 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
- - 1 - - - 1 1 2-8 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة .2016 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.