مرسوم تنفيذي رقم 16-344 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره أربع مائ ة وست ة ع شر ألف دي نار 000( 416. دج) م قي د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37 - "01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات" .
المادة 2
فتح المادةيخ صص ل ميزاني ة سن ة 2016 اعتم اد قدره أربعمائة وستة عشر ألف دينار 000( 416. دج) ي قي د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار" .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش رفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.