مرسوم رئاسي رقم 24-118
مرسوم رئاسي رقم 24-118 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.