قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الدراسية الجامعية 1971 1972 640
المادة الأولى
فتح المادةان العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1971-1972 تهتدى من مساء أول يوليو وتنتهى صباح يوم 6 سبتمبر
المادة 2
فتح المادةيكلف مديرو الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 • عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.