قراران مؤرخان في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 639
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوشملة ، نائب مدير التخطيط ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عبد الكريم بن محمود 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 17 صفر عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصمالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أو صديق ، كنائب مدير للعلاقات الدولية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أو صديق ، نائب مدير العلاقات الدولية 6 الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي - والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.