قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم قصد ري أراض . 648
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم قصد ري أراض . 648
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.