قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء منح مجموعة بنايات وقطعة الأرض الملحقة بها والتابعة لضيعة بويلوكس سابقا والبالغة مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا كائنة بعنابة بطريق رأس الحراسة المخصصة لوزارة العدل ومنحها لمديرية الفلاحة بعنابة • 650

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.