قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل - سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الجزائر للتعويض التابع للبناء والاشغال العمومية والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 642
المادة 13
فتح المادةيقصى كل مترشح يحصل على أقل من 6 على 20 بالنسبة للرياضيات والعلوم •
المادة 14
فتح المادةان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وبترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحق في زيادة تعادل 1 من 20 من الحد الاقصى للنقاط الممكن الحصول عليها
المادة 15
فتح المادةتعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من قبل لجنة مشكلة على النحو التالي :
مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، i - نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ،
- المدير ولجنة الدراسات المدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ،
- الاساتذة الممتحنون ..
والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.