قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل - سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الجزائر للتعويض التابع للبناء والاشغال العمومية والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 642

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.