قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات.
المادة 2
فتح المادةتسلّم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات مصالح المناجم على أساس شهادة تركيب يعدها مركّب المجموعات التركيبية المعتمد للغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وذلك بعد فحصها من هذه المصالح.
يجب أن تكون شهادة التركيب ورخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطابقتين للنموذجين المبينين في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتخضع كل مجموعة تركيبية تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات قبل سيرها إلى مراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 4
فتح المادةيجب تجديد رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات كل سنتين (2). 14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م بعد تأكد مصالح المناجم بأن التجهيز يوجد في حالة جيدة من حيث الصيانة ومطابق للتعليمات التنظيمية، يضع مهندس المناجم تأشيرة التجديد على رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود".
المادة 5
فتح المادةيجب عرض كل سيارة كانت محل تعديل بارز أو تعرضت بسبب حادث إلى إتلاف تجهيزات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، على المراقبة قبل إعادة استعمالها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي الملحق الأول شهادة التركيب نحن الموقعون أدناه :
نشهد أن السيارة الموصوفة أدناه، قد جهزت طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الموافق الذي يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات .
وقد خضعت عملية تركيب تجهيز الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات إلى تجارب ناجحة فيما يتعلق بالعزل عند 210 بار أي ضغط أكبر من ضغط الاستعمال المقدر ب 200 بار .
اسم ولقب صاحب السيارة المحولة صنف السيارة.
الطراز رقم السيارة رقم هيكل السيارة رقم خزان الغاز الطبيعي المضغوط المصنوع بتاريخ تم اختباره بتاريخ المركب :
اسم الشركة العنوان حرر ب في المركب الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم مديرية الطاقة والمناجم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003).
رقم السيارة ...
اسم ولقب صاحب السيارة المحولة.
السيارة خزان الغاز الطبيعي المضغوط مكتب المناجم ب...........
الصنف : رقم. المراقبة التقنية بتاريخ الطراز : صنع في سنة (تاريخ الصنع) يعاد اختباره الخبير :
السنة قبل تاريخ الختم والتوقيع :
سيارة تعرض للمراقبة التقنية قبل.
كل تعديل أو إصلاح يقع في أحد تركيبات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود تجهز به السيارة، يجب أن يكون موضوع اعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات.
توصيات هامة :
أثناء كل عملية تعبئة، من الضروري التهوية الكافية والجيدة للهيكل وللصندوق معا.
أثناء هذه العملية، يمنع منعا باتا على السائق والركاب التسبب في أي شعلة أو أي شرارة كهربائية مهما كانت الأسباب. 14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.