قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1426 الموافق 20 فبراير المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1426 الموافق 20 فبراير المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.