مرسوم تنفيذي رقم 03-503 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا 5 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن مهام المركز 6 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالحالات الاستثنائية للمتمهنات اللائي يستفدن من أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، هي :
المرأة العازبة أو الأرملة أو المطلقة بلا شغل المرأة في حالة خطر معنوي أو اجتماعي، 4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م المرأة التي يوجد زوجها في حالة بطالة طويلة الأمد أو في مرض طويل الأمد،
- المرأة التي تعرضت لعقوبة السجن، المرأة التي كفلتها الدولة أو يتيمة الأبوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.