مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة.
يسجل هذا التعويض في ميزانية الدولة.
يرفق دفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 9 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 30-501 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة تكلّف الشركة (عنوان الشركة).
من قبل الدولة بتأدية تبعات الخدمات العامة الآتية :
المادة 2
فتح المادةتستفيد الشركة الوطنية المذكورة أعلاه تعويضا ماليا عادلا ومنصفا من الدولة مقابل تأدية تبعات الخدمة العامة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية تأدية تبعات الخدمة المحددة أعلاه في أحسن إطار أمني وكذا في أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية للجماعة.
وبهذه الصفة، تقدّر السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للظروف، الطابع المناسب للخدمة المؤداة بالخصوص على أساس المقاييس الآتية :
1 - المنفعة العامة
2 - إمكانية اللجوء إلى أشكال أخرى من النقل وقدرة أشكال النقل هذه على الاستجابة للحاجات المعنية،
3 - أسعار النقل الجوي وشروطه الممكن اقتراحها على المستعملين.
المادة 4
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالة عدم احترام الشركة الوطنية الالتزامات التي يفرضها دفتر الشروط هذا اتخاذ 6 الجريدة الرسمية للجمهورية العقوبة الإدارية المناسبة، بعد إنذار مصحوب بأجل يتناسب مع درجة التقصير وضرورة السرعة في معالجته.
المادة 5
فتح المادةتحدد مسبقا أسعار وشروط النقل التي سيعمل بها في إطار دفتر الشروط هذا باتفاق مشترك بين السلطة المكلفة بالطيران المدني والشركة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية أن تؤدي بنفسها تبعات الخدمة العامة موضوع دفتر الشروط هذا .
وبهذه الصفة توفّر الوسائل البشرية والمادية المناسبة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية احترام القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالملاحة الجوية أثناء الاستغلال.
المادة 8
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للنقل الجوي أن تطلع الوزير المكلف بالطيران المدني بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ شروط تبعات الخدمة العامة المؤداة.
يجب على الشركة الوطنية، في هذه الحالة أن تضع تحت تصرف السلطة المكلفة بالطيران المدني المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية التي تحتاجها هذه الأخيرة للتحقق فيما إذا كانت الشركة تحترم الالتزامات المفروضة عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية وكذا وفقا لدفتر الشروط هذا.
المادة 9
فتح المادةتمسك الشركة الوطنية محاسبة تحليلية تسمح بتحديد التكاليف الحقيقية والنواتج والنتائج الناجمة عن إنجاز كل تبعة من تبعات الخدمة العامة وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةتقدم الشركة الوطنية عن كل سنة مالية، للوزير المكلف بالطيران المدني قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما لمبالغ الاعتمادات التي يجب أن تخصص لها لتغطية التكاليف الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العامة المفروضة عليها وفقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية مبالغ الاعتمادات التي . ستخصص يمكن مراجعة الاعتمادات المخصصة خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا فرضت تبعات خدمة عامة جديدة على الشركة الوطنية هذه.
المادة 11
فتح المادةتحوّل مساهمات الدولة مقابل تبعات الخدمة العامة إلى الشركة الوطنية التي تؤديها وفقا للإجراءات الموضوعة في هذا الإطار.
المادة 12
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 13
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة في إطار دفتر الشروط هذا المتعلق بتبعات الخدمة العامة في ميزانية الوزير المكلف بالطيران المدني وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الوزير المكلف الشركة الوطنية الوزير المكلف بالطيران المدني بالمالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.