مرسوم تنفيذي رقم 03-500 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (4.334.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (4.334.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها 28 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة الفلاحة والري. 1.205.000 التربية والتكوين. 1.689.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية
- الثقافية. 283.500 السكن. 800.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. 356.500 المجموع 4.334.000 الجدول " ب "
( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 2.000.000 المخططات البلدية للتنمية............ 2.334.000 المجموع 4.334.000 4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.