مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.