ج.ر عدد 27 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر شينة سلسة . النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ونمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين اطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج السفر . فهرس اتفاقات دولية

– مرسوم رقم 81 139 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قانون رقم قوانين وأوامر

- 81 09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401

- الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386

- رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو - 913 البلدي . - 917

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام وزارة المالية مرسوم رقم 81-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية .. 934 | مرسوم رقم 81 143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قاض .. 930 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية مرسوم رقم 81 140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك نواب المقتصدين بوزارة الداخلية .. 930 مرسوم رقم 81 141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية . 10 932 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في II يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهربة - 933 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1401 الموافق 4 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد شروط المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 933 الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 935 مرسوم رقم 81 144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 936 مرسوم رقم 81-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . . 937 وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية بالقليعة .. 940 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . 940 قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 941 قراران مؤرخان في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمنان احداث وكالات بريدية .. 941

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

اتفاقات دولية

مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو .

  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و و بناء على الدستور، لا سيما المادة III 17- منه ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 63-221 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على ميثاق الوحدة الافريقية ، و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية المقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة ..1901 الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية- | نحن رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية تماشيا مع روح اللقاءات السابقة والقرارات المحددة في البيانات المرفقة بتاريخ 20 أبريل سنة 1973 في المنيعة و 8 أبريل سنة 1976 في ورقلة و 24 نوفمبر سنة 1970 في طرابلس و 21 مارس سنة 1977 في نيامي المتعلقة باقامة الهياكل الملائمة لتقوية وتوسيع التعاون بين دولنا في اطار المجموعة الجهوية التي تشكلها دولنا ووفاء المبادىء وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وتنسيق وانسجام سياستها العامة، قد وقعنا على هذه الاتفاقية : الباب الأول مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المادة الاولى يشكل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الهيئة العليا للدول الصحراوية . يحدد السياسة العامة للبلدان الاعضاء في ميدان التعاون والتنمية على الصعيد الجهوى . يتخذ القرارات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية للبلدان الاعضاء. يقوم بالدراسة والموافقة على توصيات مجلس الوزراء. المادة 2 يجتمع مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورة عادية مرة كل سنتين ..

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه ينعقد بالتناوب في كل بلد من البلدان الاعضاء تحت رئاسة رئيس دولة أو حكومة البلد المضيف. يتم انعقاده بدعوة من الرئيس الحالى للمؤتمر بعد موافقة جميع رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء. ويمكن استدعاؤه فى دورة استثنائية من طرف الرئيس الحالي بمبادرة من كل دولة عضو وذلك حسب الشطرة السابقة . المادة 3 يتخذ المؤتمر قراراته باجماع من أعضائه. المادة 4 تصبح قرارات المؤتمر سارية المفعول بعد التصديق عليها عند الاقتضاء طبقا للترتيبات الدستورية لكل بلد عضو . المادة 5 يمكن توسع مؤتمر الدول والحكومات الى دول أخرى بالمنطقة التي تلتزم بالمبادىء والاهداف التي سادت بجميع اللقاءات التي عقدت في هذا الاطار الجهوي . يتقرر قبول عضوية دولة جديدة بمقتضى ترتيبات المادة 3 أعلاه . الباب الثاني مجلس الوزراء المادة 6 يتكون مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الخارجية أو من وزراء آخرين يعينون من طرف حكوماتهم . المادة 7 في اطار السياسة العامة المحددة من طرف وزراء الدول والحكومات يكلف المجلس بتطوير كل الانشطة الرامية الى تحقيق الاهداف التي تؤكد عليها الاتفاقية الحالية . المادة 8 يتكلف مجلس الوزراء بتحضير مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .. ويقوم بدراسة كل مسألة يمليها عليه المؤتمر ويعمل على تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي التجارى والمالي والاجتماعي والتقني والثقافي المتفق عليه والمرفق بهذه الاتفاقية. المادة 9 يجتمع مجلس الوزراء مرة كل سنة في دورة عادية وبالتناوب في كل بلد من البلدان الاعضاء، ويتم انعقاده بدعوة من وزير خارجية البلد المضيف تحت رئاسة هذا الاخير. يجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من بلد عضو بشرط موافقة جميع البلدان الاعضاء . وتتم دعوة انعقاده من طرف الرئيس الحالي للمجلس . تنعقد الدورة السنوية التي تقوم بالتحضير المباشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في نفس المكان الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر .. المادة 10 تتخذ قرارات مجلس الوزراء التي تدعى بتوصيات باجماع الدول الاعضاء . المادة 11 يتقدم المجلس بتوصيات المؤتمر رؤساء الدول والحكومات حول ضرورة انشاء كل هيئة من شأنها أن تعمل على تقوية وتدعيم روابط التعاون والاخوة والصداقة وحسن الجوار بين الدول الاعضاء وكذلك ضرورة استدعاء اجتماع الوزراء التقنيين لهذا الغرض ..

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 12 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. حرر في باماكو يوم 9 مارس سنة 1980 في نسختين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية، والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن حكومة جمهورية مالي الجنرال موسى طراوري الامين العام للاتحاد الديمقراطي للشعب المالي، ورئيس الجمهورية والدولة عن حكومة جمهورية النيجر العقيد سيني كونتشى رئيس المجلس العسكرى الأعلى ورئيس الدولة عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الرائد عبد السلام جلود عن حكومة جمهورية موريطانيا الاسلامية المقدم محمد خونا ولد حيد الله رئيس اللجنة العسكرية للانقاد الوطني ورئيس الدولة والحكومة عن حكومة جمهورية اتشاد غوكوني ويداي رئيس الحكومة الانتقالية للاتحاد الوطني ورئيس الدولة برنامج التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي والاجتماعي المؤتمر الدول الصحراوية بناء على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للبلدان الصحراوية وخاصة المادة 8 منها . وبهدف المساعدة على تطور واستقلال البلدان المشاركة وتحقيق تقدمها الاجتماعي من خلال تعاونها الواسع وتنسيق جهودها ، قد قررت انشاء خمس لجان هي : لجنة الزراعة والري والرعي والتربية الحيوانية والغابات ،

  • لجنة المناجم والصناعة والطاقة . 3 - لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية» ، 4 - لجنة «التجارة والمالية . 5 - لجنة الثقافية والاعلام والمسائل الاجتماعية . لجنة «الزراعة والري والرعي والتربية الحيوانية والغابات تتكلف باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
  • مكافحة زحف الصحراء (التصحر) ، البحث في ميدان الري واستصلاح الري الزراعي وتسيير المياه ،
  • تبادل الخبرات في ميدان الاستصلاح الزراعي في المناطق الصحراوية ،
  • اقامة تعاون من أجل تطوير وحماية واستغلال الموارد الحيوانية والنباتية والمتعلقة بصيد السمك ،
  • اقامة تعاون في مجال البحث في ميدان الري والزراعة والرعي .

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه لجنة «المناجم والصناعة والطاقة» : تكلف باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :

  • دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير التعاون في الميدان المنجمي ،
  • تبادل الخبرات فى ميدان البحث وساسية التطور الصناعي ودراسة المشاريع ذات المصلحة المشتركة .
  • التعاون فى ميدان الطاقة من بينهما توليد الطاقة الشمسية . لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية تكلف باعداد واقتراح البرامج المتعلقة بتشخيص النقائص ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية . لجنة «التجارة الخارجية» : تكلف باعداد واقتراح برامج حول النقاط التالية على وجه الخصوص : تقييم المستوى الحالى للمبادلات التجارية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها، دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتقوية التعاون المالي ودعمه . لجنة الثقافة والاعلام والمسائل الاجتماعية تكلفة باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
  • التعاون وتبادل الخبرات في الميادين الاجتماعية : صحة، عمل، تربية، ثقافة ..
  • التعاون وتبادل التجارب في ميدان الاثريات وحماية المعالم الاثرية ، التعاون وتبادل الخبرات في ميدان الشبيبة والرياضة .
  • تبادل الخبرات في ميدان الاعلام ودراسة الوسائل الكفيلة بزيادة التعاون في هذا المجال.. وعند الضرورة تجتمع اللجان المتكونة من خبراء البلدان المشاركة بدعوة من البلد الذي يرأس المؤتمر .. وتم تحديد مكان وزمان اجتماع كل لجنة بعد التشاور .. وتقدم المشاريع المعدة من طرف لجان الخبراء الى مجلس الوزراء قصد دراستها وعرضها على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للبث فيها . حرر في باماكو يوم 9 مارس سنة 1980 .. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السيد محمد بن يحيى وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سعادة السيد على تريكي أمين الشؤون الخارجية عن حكومة جمهورية مالي سعادة الاستاذ عليون بلوندين باي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن حكومة جمهورية النيجر سعادة السيد داودا ديالو وزير الشؤون الخارجية عن حكومة جمهورية موريطانيا الاسلامية سعادة السيد محمد المختار ولد زامل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن حكومة جمهورية اتشاد سعادة السيد نناسياي ب عبدول وزير الاعلام

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 قوانين وأوامر قانون رقم 09 81-09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامر | رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .

  • - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 152- و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد المذكورة أدناه، من الامن رقم 07 - - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وتتمم على النحو التالي : المادة 3 : تخضع للقانون تعديلات الحدود الاقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من تراب بلدية ما، وضمه الى بلدية أخرى». «المادة 5 : عندما تضم بلدية ما أو جزء من تراب بلدية الى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في كل مرة بقرار من وزير الداخلية . المادة 6 : عندما يفصل جزء أو أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الداخلية» . المادة 7 : في حالة دمج أو تجزئة البلديات المنجر عنهما تحويل السكان اداريا، تحل المجالس الشعبية البلدية بحكم القانون .
  • تنظم انتخابات جديدة في أجل أقصاه شهران مع مراعاة أحكام المادة 115 أدناه،

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه يسير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعين الوالي أعضاءه بعد استشارة مكتب التنسيق الولائي يستمر المجلس المؤقت في أداء مهمته الى غاية تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد يتكون المجلس المؤقت من خمسة أعضاء

- بالنسبة للبلديات التي يقل سكانها عن 200000 نسمة ومن أحد عشر عضوا في البلديات التي يزيد سكانها على 20000 نسمة .. «المادة 8 : يبت وزير الداخلية في المنازعات المتعلقة بتعيين حدود البلديات . المادة II : يعين أو يحول مقر البلدية الرئيسي بقرار من وزير الداخلية، يصدره بناء على تقرير يقدمه الوالي، مرفقا برأى المجلس الشعبي البلدي المعنى» .. المادة 21 : تجتمع البلديات مرة واحدة في كل شهر .. ويمكن أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما تطلبت ذلك شؤون مؤسسة البلديات. كما تجتمع وجوبا بناء على طلب الوالي أو نصف أعضائها على الاقل .. المادة 24 : يمارس مهام محاسب مؤسسة البلديات قابض البلدية التي يوجد بها مقن المؤسسة. المادة 25 مكرر : تحدد قواعد انشاء مؤسسة البلديات وتنظيمها وسيرها بمرسوم» . 10 المادة 79 : يجتمع المجلس الشعبي البلدى مرة واحدة كل شهرين وكلما اقتضت ذلك شؤون البلدية . المادة 81 : يوجه رئيس المجلس الشعبي البلدى الاستدعاءات لاجتماع المجلس، ويدونها في سجل مداولات البلدية . : توجه الاستدعاءات الى أعضاء المجلس كتابيا مرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة أيام على الاقل، ويمكن أن تخفض هذه المدة فى حالة الاستعجال الى مالا يقل عن يوم واحد. يعلق جدول أعمال الاجتماعات في مكاتب المجلس الشعبي البلدى بمجرد استدعاء أعضاء المجلس» .. «المادة 82 : لا تصح مداولات المجلس الشعبي البلدى الا بحضور أغلبية أعضائه العاملين .. واذا لم تتوفر الاغلبية، يدعى المجلس للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة أيام وتكون المداولات بعد ذلك صحيحة مهما كان عدد الحاضرين . المادة 92 : كل منتخب في مجلس شعبي بلدي يرتكب خطأ جسيما، سواء أكان اخلالا بمهمته أم مخالفة جزائية تحول دون مواصلة مهامه، يمكن توقيفه بقرار معلل من الوالى مدة لا تتجاوز شهراء ويمكن أن يمدد مفعول هذا الاجراء الى ثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح يقدمه الوالي مرفقا برأى مكتب مجلس التنسيق الولائي . غير أنه اذا تعرض الى متابعة جزائية يستمر توقيفه حتى تصدر الجهة القضائية المختصة قرارها النهائي في شأنه . «المادة 92 مكرر : في حالة اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى، يجتمع المجلس وجوبا لابداء رأيه في جلسة مغلقة يستمع أثناءها الى العضو المعنى . يرفع الوالى رأى المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية بعد استشارة مكتب التنسيق الولائي . يتم الاقصاء بموجب مرسوم» . المادة 93 : يجب على أصحاب العمل، أن يسمحوا لمستخدميهم الاعضاء في المجلس الشعبي البلدى بالوقت الضرورى للمشاركة في جلسات المجلس» .

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 المادة 93 مكر 1 : تكون جلسات المجلس الشعبي البلدى علانية، ويمكن للمجلس الشعبي البلدي، أن يقرر اجراء مداولاته في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية الاعضاء أو رئيس المجلس. ويجب أن تتضمن محاضر الجلسات عدد المواطنين الذين حضروا مداولات المجلس الشعبي | البلدي . المادة 93 مكرر 2 : يتعين على رئيس المجلس التنفيذي وأعضائه أن يعلموا مواطني البلدية بأشغال المجلس الشعبي البلدى بانتظام. ويتم هذا الاعلام : عن طريق اعلانات ملصقة بخصوص أي قرار يتخذه المجلس الشعبي البلدى ، بتنظيم اجتماعات سنوية في كل قرية أو حي، ويحرر محضر اثر كل اجتماع من تلك الاجتماعات . المادة 93 مكرر 3 : يحافظ الرئيس على النظام في جلسات المجلس الشعبي البلدي، وله أن يام بمغادرة الجلسة كل من يخل بالنظام» . المادة 93 مكرر 4 : لكل مواطن الحق في أن يطلع بعين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدى والقرارات البلدية، وأن يأخذ نسخة منها على نفقته . المادة 94 : للمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة القضايا التي تهم البلدية . تكون اللجان بقرار من المجلس الشعبي البلدى الدراسة المسائل التالية :

  • الادارة والمالية ،
  • التخطيط والاقتصاد ،
  • التجهيز والاشغال العمومية ،
  • الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
  • الفلاحة والتنمية الريفية ،
  • المراقبة .. لا يجوز للمنتخب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين . «المادة 94 مكرر : تنشىء الدولة هيئات تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». «المادة 98 : يمكن أن يدعى للمشاركة في أشغال اللجان بصفة استثنائية : الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية الذين يمارسون نشاطهم في دائرة اختصاص البلدية والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصهم ،
  1. (2) سكان البلدية، الذين يحتمل أن يقدموا معلومات مفيدة نظرا لمهنتهم ونشاطهم أو لاية وضعية أخرى ، (3) كل شخص يستطيع تقديم ايضاحات تتعلق بأشغال اللجان نظرا لتخصصه». المادة 105 : للوالى أن يلغى المداولة بقرار مسبب، ويمكنه أن يبطل هذا الالغاء خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع محضر المداولة لدى الولاية . كما أنه يمكن لاى شخص معنى أن يطلب الالغاء خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ المداولة .. ويبت الوالى فى الامر خلال ثلاثين يوما . المادة 109 ان المداولات التي تتطلب المصادقة عليها من الوزير المختص أو بموجب مرسوم تصبح نافذة بحكم القانون، اذا لم يصدر أي قرار في شأنها خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداعها. المادة 110 : فى حالة وفاة أو استقالة أو اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى يستخلف وفقا لاحكام المادة 87 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات .

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه المادة III : يجدد المجلس الشعبي البلدى بكامله اذا اقتضت أحكام المادة 110 أعلاه استخلاف أكثر من نصف أعضائه . ويتم التجديد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية». «المادة 118 : يحدد عدد نواب الرئيس كما يلى :

  • اثنان (2) في البلديات البالغ عدد سكانها أقل من 200000 نسمة ، أربعة (4) في البلديات البالغ عدد سكانها- من 200001 الى 500000 نسمة ،
  • ستة (6) في البلديات البالغ عدد سكانها من 500001 الى 1000000 نسمة ،
  • ثمانية (8) في البلديات البالغ عدد سكانها من 1000001 الى 1600000 نسمة ، ويرتفع عدد نواب الرئيس بمعدل واحد لكل جزء اضافي قدره 600000 نسمة» . «المادة 120 : يوضع بعد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذى البلدى، جدول ترتيبي تناقصي النواب الرئيس حسب عدد الاصوات التي أحرزها كل واحد منهم، واذا تساوت يقدم أكبرهم سنا . و يأخذ نواب الرئيس أماكنهم حسب ترتيب هذا الجدول . المادة 123 مكرر 1 : يتفرغ رئيس المجلس البلدى الممارسة المهام المخولة له بصفة دائمة. ويجوز أن يساعده حسب أهمية البلدية نائب رئيس أو أكثر تكون وظائفهم ضمن المجلس التنفيذى البلدى دائمة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم». المادة 123 مكرر 2 : ان أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يمارسون وظائف أعضاء دائمين بالمجلس التنفيذى البلدى يتم انتدابهم بصفة تلقائية لمدة | انيا بتهم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم» . • «المادة 124 : ينعقد المجلس التنفيذي بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي مرتين في الشهر على الاقل، وكلما اقتضت ذلك شؤون البلدية» . المادة 125 : اذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدى أو حصل مانع له، ناب عنه في مهامه أحد أعضاء المجلس التنفيذى البلدى المعين حسب منزلته في الترتيب. ويجوز أن ينوب عنه في بعض مهامه، أحد أعضاء المجلس التنفيذي، الذي انتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته . المادة 126 : عندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء آخر منها لبعد المسافة أو لاى عائق آخر، تعين الهيئة التنفيذية البلدية مندوبا خاصا ويصادق على هذا التعيين والى الولاية . ويعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس ويراعى بقدر الامكان فى تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية . ولهذا الغرض ينشىء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا اداريا للبلدية ويحدد مجال اختصاصاته» . المادة 128 : يتقاضى الرئيس ونوابه والمندوبون الخاصون مقابل ممارسة المهام التي يقومون بها فعلا تعويضا . كما يستفيدون من الحق في التقاعد والضمان . الاجتماعي . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم» . المادة 129 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى القرارات البلدية في اجتماع المجلس التنفيذي قصد تنفيذ مداولات المجلس الشعبي

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 البلدى ومقررات المجلس التنفيذي كما يتخذ أي اجراء يتعلق باختصاصه . «المادة 135 : يضع المجلس الشعبي البلدى مخططه الخاص بالتنمية المحلية في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفه . وتحدد وفقا للمخطط الوطني للتنمية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق التنمية البلدية ويقرر الوسائل الخاصة بانجازها. يحدد كل من وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قوائم المخططات البلدية للتنمية» . المادة 136 : يشارك المجلس الشعبي البلدي في اعداد المخطط الوطني للتنمية وفي تنفيذه . ولا بد لكل مشروع يقع انجازه على عاتق الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى، عبر تراب البلدية، أن يحصل مسبقا على موافقة المجلس الشعبي البلدي . واذا حصل اعتراض يحتكم في ذلك الى وزير الداخلية، والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية» . المادة 138 : يشارك المجلس الشعبي البلدي في نطاق صلاحياته، في توجيه مجموع أنشطة القطاع الاشتراكي الموجود عبر تراب البلدية وفى تنسيقها ومراقبتها . ويساعد في التكوين واقامة هيئات تسيير المؤسسات أو المستثمرات الموجودة في تراب البلدية . ويعلم السلطات العليا المختصة بكل تسيير سيء ويقدم لها عند الحاجة، أي اقتراح من شأنه أن يحسن انتاجية مختلف القطاعات ومردودها . و يمكنه أن يتخذ أي اجراء تحفظي في حالة الاستعجال، من شأنه أن يحافظ على أملاك مؤسسات القطاع الاشتراكي» . المادة 139 مكرر 1 : يشارك المجلس الشعبي البلدي، في كل عمل يرمى الى حماية المحيط وتحسينه عبر تراب البلدية. وفي هذا المضمار يشجع انشاء أية هيئة أو جمعية وتطويرها لحماية المحيط وتحسين نوع الحياة ومكافحة التلوث، وكل أشكال الضرر». المادة 139 مكرر 2 : لمكافحة الاضرار وحماية المحيط يشارك المجلس الشعبي البلدي، في دراسة أى مشروع يتعلق بانشاء مؤسسات ملوثة بشكل خاص أو غير صحية بحيث تكون خطيرة أو مزعجة . المادة 140 : يساعد المجلس الشعبي البلدي، في اطار عمليات الثورة الزراعية على انشاء التعاونيات الخاصة بالانتاج والتسويق والخدمات . ويسهر على سلامة سير الهيئات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي الموجودة عبر تراب البلدية . كما يساعد على تنظيم الحملات الفلاحية الرامية الى تحسين الانتاج العام ويتخذ كل اجراء يستهدف الاستصلاح الفلاحي للبلدية . ويدعم النشاط الفلاحى لصغار الفلاحين، ويساعدهم في كل عمل من شأنه أن يساعد على تطوير الثروة الغابية والحفاظ عليها». المادة 141 : يكلف المجلس الشعبي البلدي، على الخصوص، في مجال تطبيق العمليات المتعلقة بتعديل النظام الزراعى الخاص بالأراضي الواقعة في تراب البلدية بمايلي :

  1. (1) السهر على حفظ الصندوق البلدي للثورة الزراعية . 2 (2) تنفيذ قرارات تأميم الاراضي ومنحها. 3 (3) السهر على احترام التنظيم الجاري به العمل» . A

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه «المادة 142 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشى، عبر تراب البلدية مؤسسة صناعية واحدة أو أكثر أو مؤسسة واحدة للصناعة التقليدية أو أكثر يمتد مجال نشاطها الى ما وراء حدود تراب البلدية . ويمكن أن يشارك المجلس الشعبي البلدى في رأسمال أية مقاولة أو مؤسسة صناعية ذات مصلحة عمومية موجودة في تراب البلدية ولحسا بها» . المادة 143 : يساعد المجلس الشعبي البلدى ويشجع كل مبادرة تهدف الى تحسين التنمية الصناعية وتنمية الصناعة التقليدية في تراب البلدية» . المادة 144 : يساعد المجلس الشعبي البلدي على تنظيم شبكات التوزيع والتموين لا سيما فيما يتعلق بالمنتوجات الضرورية ويسهر على تطبيق نظام الاسعار ويمكنه أن يتولى في هذا المجال مايلي : يشجع انشاء تعاونيات الاستهلاك لتموين سكان البلدية عن طريق البيع بالتفصيل، يشجع انشاء متاجر تابعة للدولة ويسهل ذلك ، يقترح تسويق المنتوجات التابعة لاحتكار الدولة، وتوزيعها عبر تراب البلدية يقترح انتداب بعض الاعوان في البلدية لتأهيلهم لمراقبة الاسعار والسهر على صحة الموازين والمكاييل في بيع السلع،

  • يشارك في عمليات مراقبة الاسعار، وفي عمليات التموين والتوزيع عن طريق الاعوان المنتدبين لهذا الغرض، في اطار التنظيم الجارى به العمل يشارك مع السلطات المختصة في ضمان سلامة - الانشطة التجارية والمهن عبر تراب البلدية، ينظم تسيير الاسواق البلدية للبيع بالتفصيل ويراقبها، ولا سيما بيع الفواكه والخضر . المادة 145 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشيء ويسير لحساب البلدية كل مصلحة عمومية لنقل المسافرين والبضائع يتسع مجالها المجموع تراب البلدية . كما يمكنه أن يضمن النقل المدرسي والمواصلات مع المراكز الادارية التي ترتبط بها البلدية». المادة 146 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يساهم لحساب البلدية في رأسمال آية مؤسسة للنقل العمومي موجودة في ترابها . ويسهر على تطبيق التنظيم الخاص بالنقل . المادة 146 مكرر : يستشير الوالي المجلس الشعبي البلدي، فيما يتعلق بتعيين حدود مناطق الشحن الحضرى واعداد مخطط النقل بسيارات الاجرة» . المادة 148 : ينشىء المجلس الشعبي البلدى عبر تراب البلدية الهيئات أو المؤسسات ذات المنفعة المحلية والطابع السياحي، كما يشجع كل مبادرة من شأنها أن تساهم في ترقية هذا القطاع» . المادة 149 : يحرص المجلس الشعبي البلدي على صيانة المعالم الطبيعية واستثمارها . المادة 151 : يمكن أن تصير محطات مصنفة البلديات أو مجموعات البلديات التي تتوفر فيها التحف النادرة الطبيعية والتصويرية أو المنافع الناجمة عن موقعها الجغرافي أو المناخي، أو المياه المعدنية مثل ينابيع المياه الساخنة والحمامات العلاجية . «المادة 152 : يهدف التصنيف الى مايلي :
  • تسهيل الاقبال على المحطة .
  • تمكينها من التطور عن طريق أشغال التجهيز والصيانة التي تتعلق على الخصوص بالمحافظة على المعالم التذكارية وتزيينها وتحسين وسائل الوصول اليها والسكن والاقامة فيها ..

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923

  • تسهيل معالجة المرضى في محطات المياه المعدنية والساخنة والمحطات المناخية . المادة 153 : يمكن أن تصير محطات مياه معدنية، كل بلدية أو مجموعة البلديات يوجد عبر ترابها منبع واحد أو عدة منابع مياه معدنية، أو تتوفر على مؤسسة تستغل منبعا أو عدة منابع مياه معدنية . كما يمكن أن تصير كل بلدية أو مجموعة بلديات توفر منافع مناخية للمرضى محطات | مناخية . ويمكن أن تصير محطات سياحية، البلديات أو مجموعات البلديات التي توفر للزوار مجموعة من التحف الطبيعية . المادة 155 : تحدد بمرسوم التصنيف، الالتزامات الخاصة بكل مجموعة من المحطات المصنفة وصلاحيات المجالس الشعبية البلدية للبلديات المصنفة . المادة 155 مكرر : يضع المجلس الشعبي البلدي، في اطار المخطط الوطني للتهيئة العمرانية مخطط التهيئة الخاص بالبلدية ويراقب تطبيقه . ويحدد مخطط التهيئة الخاص بالبلدية اختصاصات مختلف مناطق البلدية ووظائفها» . المادة 156 : يضع المجلس الشعبي البلدي في اطار مخطط التهيئة الخاص بالبلدية مخططا توجيهيا للعمران أو اذا تعذر ذلك، مساحة تعمير مؤقتة لكل تجمع من التجمعات السكانية الحضرية بالبلدية . يخضع كل من المخطط التوجيهي للعمران ومساحة التعمير المؤقتة لمصادقة الوالى باستثناء التجمعات التي تعد مقرا للولاية وكذا التجمعات التي يفوق عدد سكانها 000 200 نسمة التي تكون المصادقة عليها تابعة لاختصاص وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير . المادة 156 مكرر 1 : يسير المجلس الشعبي البلدى رصيد الاحتياط العقاري البلدي .. المادة 156 مكرر 2 : يسهر المجلس الشعبي البلدي، بصفة خاصة على :
  • حماية الطابع الجمالي والمعماري للتجمعات العمرانية المنشأة في تراب البلدية،
  • مراعاة مختلف الوظائف الحضرية لدى تخصيص الاراضي في نطاق مخطط التهيئة البلدية . المراقبة الدائمة لاعمال البناء على مستوى
  • التجمعات العمرانية والمناطق الريفية . المادة 156 مكرر 3 : يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدى رخصة البناء مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون». المادة 157 : يشجع المجلس الشعبي البلدى تشييد البنايات السكنية على قواعد منطقية بمساعدة الدولة ماليا وتقنيا، ويعمل لهذا الغرض على :
  • الحث على انشاء مؤسسات البناء العقاري وانتاج مواد البناء، تسيير انشاء التعاونيات العقارية بين سكان البلدية
  • تسهيل انجاز برامج المساكن وجميع المباني الكفيلة بتوفير أرقى ظروف السكن للجماعة في نطاق المخطط . تشجيع مجموعات السكان على القيام بعمليات المحافظة على البنايات والاحياء وصيانتها و تجديدها » . المادة 158 : يتولى المجلس الشعبي البلدي تسيير الاملاك العقارية الواقعة في تراب البلدية التي تضعها الدولة تحت تصرفه، كما يسهر على ذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل». المادة 158 مكرر : يعمل المجلس الشعبي البلدي طبقا للتنظيم الجاري به العمل على :
  • تنفيذ المخططات البلدية التي تتعلق بالتربية والتكوين ..

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه

  • المشاركة في اعداد الخريطة المدرسية، تسيير المؤسسات المدرسية التابعة لكفالته 6 ، تطوير النشاطات الثقافية والفنية- والرياضية المدرسية وتشجيع كل مبادرة لصالح العمل الاجتماعي المدرسي،
  • حث كل نشاط يتعلق بتربية الطفولة و تشجيعه .. المادة 159 : يعد المجلس الشعبي البلدي المخطط البلدى للتطوير الثقافي والتنشيط ويسهر على تحقيقه تنفيذا للسياسة الوطنية في المجال الثقافي .. ويكلف في هذا الاطار، على الخصوص بما يلي :
  • المساهمة في ايجاد الظروف التي تسهل النشر الواسع للاعلام المتعلق بالتراث، تنظيم التظاهرات الثقافية المحلية،
  • الحث عن إنشاء جمعيات ثقافية في البلدية وتنشيطها والسهر على تنسيق أعمالها، المساهمة في تحقيق التجهيزات الثقافية- والمسهر على سيرها، تنظيم التعليم الفنى وتشجيعه،
  • استغلال القاعات المسرحية والسينمائية واتخاذ الترتيبات الكفيلة بتحسين تهيئتها،
  • السهر على صيانة المتاحف والآثار والمواقع الطبيعية والتاريخية الموجودة في البلدية وخاصة ما يتعلق منها بحرب التحرير الوطني والمحافظة عليها واستثمارها بالاتصال مع السلطات المختصة، وتطبيق التنظيم المتعلق بحماية التراث الثقافي» . «المادة 159 مكرر I : يشارك المجلس الشعبي البلدي، في المخطط الوطني للتنمية الطبية الاجتماعية ويحقق بمساعدة الدولة ماليا وحسب المعايير التقنية الوطنية، المشاريع المخططة التي تتعلق بمراكز الصحة والعيادات المتعددة الخدمات . «المادة 159 مكرر 2 : يشارك المجلس الشعبي البلدى في رعاية صحة الجماعة وتحسينها وتنميتها، ويسهر لهذا الغرض بمساعدة المصالح الاخرى المعنية لاسيما المتعلقة منها بالصحة العمومية على : I - ضمان الصحة العمومية، وطهارة المحيط ولاسيما في المجالات التالية : توزيع المياه،
  • صرف المياه الوسخة والفضلات ومعالجتها .
  • مكافحة ناقلات الامراض المعدية
  • نظافة الاغذية والمساكن والمؤسسات 2 - المساعدة في الاعمال الصحية الرامية الى حماية المواطنين والجماعات المحلية لاسيما الام وطفلها .. -3 المساهمة في الحماية الطبية الاجتماعية لغير المتكيفين والمعوقين . المادة 162 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشىء عبر تراب البلدية أية منشأة أو مركز أو هيئة من شأنها أن تسهم في تطور سكانها وتفتحهم فكريا، ولاسيما الشبيبة». «المادة 162 مكرر : يكلف المجلس الشعبي البلدي، باعداد المخطط البلدي لتطوير الرياضة وتحقيقه ومراقبته . ويؤهل لاحداث أية منشأة أو ساحة ألعاب أو تجهيز رياضي عبر تراب البلدية ولحسابها كما يضطلع بتعبئتها وتسييرها . المادة 167 : يشارك المجلس الشعبي البلدى فى أى نشاط يتعلق بالحماية المدنية في البلدية وعليه أن يطور لهذا الغرض روح التضامن، وتكوين سكان البلدية، ليساهموا بفعالية في تطبيق برامج مكافحة الكوارث والجوائح ..

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 المادة 170 مكرر 1 : يمارس المجلس الشعبي البلدى على مستوى البلدية المراقبة الشعبية كما حددها الميثاق الوطني والدستور وهذا القانون» . المادة 170 مكرر 2 : يقوم المجلس الشعبي البلدي في اطار ممارسته لوظيفته في المراقبة بالتحريات داخل : المؤسسات والهيئات العمومية المحلية من أي نوع كانت والمكلفة بتنفيذ البرامج الانمائية . الهيئات ذات الطابع التعاوني الموجودة على

- تراب البلدية والخاضعة لوصاية الدولة . المزارع المسيرة ذاتيا والموجودة على

- تراب البلدية . المادة 170 مكرر 3 : تستثنى من مجال ممارسة المراقبة من قبل المجلس الشعبي البلدي :

  • الهياكل الحزبية مصالح العدل، مصالح الجيش الوطني الشعبي،
  • مصالح الامن العمومي،
  • العمل التربوي . المادة 170 مكرر 4 : ترمى التحريات التي تندرج في اطار وظيفة المراقبة الى : تقييم فعالية المؤسسات والهيئات المحلية- في تحقيق أهدافها،
  • السهر على مستوى البلدية، على التطبيق الصحيح للقوانين والانظمة السارية المفعول، ولا سيما الاحكام المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والتجارة والاسعار والامن العمومي والنطاقة العمومية،
  • تقييم فعالية تدخلات المؤسسات التابعة للقطاع الاجتماعي التربوى على مستوى البلدية،
  • تقدير الظروف العامة التي تتم فيها النشاطات الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدية .. المادة 170 مكرر 5 : يمارس المجلس الشعبي البلدى وظيفة المراقبة عن طريق لجنة مراقبة مؤقتة . يجب على السلطات البلدية أن تضع تحت تصرف لجنة المراقبة كل الوسائل اللازمة لاداء مهمتها . «المادة 170 مكرر 6 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي أعضاء لجنة المراقبة بناء على لائحة يقدمها ثلث أعضائه على الاقل أو بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية البلدية . تشكل لجنة المراقبة من خمسة (5) الى سبعة (7) أعضاء، وذلك حسب عدد الاعضاء في المجلس. تنتخب هذه اللجنة مكتبها الذي يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر . لا يجوز لاصحاب المبادرة أن يكونوا أعضاء في لجنة المراقبة». المادة 170 مكرر 7 : تقدم لجنة المراقبة للمجلس الشعبي البلدى نتائج تحرياتها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تشكيلها . يمكن عند الاقتضاء تمديد هذا الاجل بقدر ثلاثين (30) يوما» . المادة 170 مكرر 8 : تحتوى تقارير المراقبة على مجموع العناصر اللازمة لتقدير موضوعي للتسيير المراقب . وتحتوى هذه التقارير خاصة على ما يلي :
  • المعلومات الخاصة بوضعية وظروف التسيير الذى هو محل المراقبة ،
  • كل تقييم لفعالية التسيير المراقب ،
  • التوصيات التي ترمى الى تصحيح الاخطاء المسجلة والى رفع الانتاجية أو تحسين نوعية الخدمات المقدمة 6
  • كل اقتراح خاص باجراء عاجل من شأنه أن يحمى تراث الجماعات المحلية والمؤسسات والمزارع المسيرة ذاتيا أو الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي ..

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه المادة 170 مكرر 9 : تقدم لجنة المراقبة تقريرها مرفقا بتعاليق وملاحظات المسير الذي كان «المادة 170 مكرر 14 : يتعين على كل شخص ترى لجنة المراقبة فائدة فى الاستماع اليه الامتثال موضوع مراقبة الى المجلس الشعبي البلدى الذى لطلباتها على أن تطلع السلطة السلمية أو السلطة يمكنه، بعد مناقشة في جلسة مغلقة أن يصادق على المحتوى أو يرفضه أو يطلب معلومات اضافية ان اقتضى الامن ذلك . ويمكن للمجلس الشعبي البلدى فى حالة رفض التقرير أن يشكل لجنة مراقبة جديدة .. المادة 170 مكرر 10 : يرسل تقرير المراقبة، فور المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي البلدى الى السلطة السلمية أو صاحبة الوصاية على التسيير موضوع المراقبة قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة .. كما يرسل التقرير للاطلاع الى :

  • الوالي . مكتب التنسيق الولائي . مكتب المجلس الشعبي الوطني». المادة 170 مكرر 1 : يجب على السلطات المعنية التي تستلم تقارير المراقبة أن تطلع المجلس الشعبي البلدى على الاجراءات المتخذة في أجل شهرين (2) المادة 170 مكرر 12 : في حالة ما إذا امتنعت السلطات المعنية عن أخذ استنتاجات لجنة المراقبة بعين الاعتبار يمكن للمجلس الشعبي البلدي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ارسال هذه الاستنتاجات احالة الامر على : وزير الداخلية ،
  • مجلس التنسيق الولائي .
  • مجلس المحاسبة .. «المادة 170 مكرر 13 : يعاقب طبقا لاحكام المادة 236 من قانون العقوبات كل شخص يهدد عضو لجنة مراقبة أو يضغط عليه بقصد حمله على التخلى عن القيام بمهمته أو التغيير في مضمون معاينة ماء تطبق نفس العقوبة على كل من يتعرض بالضغط أو التهديد للاشخاص الذين استمعت اليهم لجنة المراقبة أو الذين أمدوها بالمساعدات المادية أو التقنية . الوصية بذلك . : كل شخص يرفض استقبال لجنة المراقبة أو يخفى الحقائق عنها أو يعرقل أعمالها. أو يرفض الادلاء بالمعلومات التي تطلبها، يعاقب طبقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 172 : توزع التعويضات العامة وتعويضات الاضرار والمصاريف التي تتحمل | البلدية مسؤوليتها اعتمادا على جدول جبائي خاص بين جميع الاشخاص الخاضعين للضرائب المباشرة باستثناء المتضررين من الاضطرابات الذين حصلوا على تلك التعويضات حسب نسبة تكليفهم الجبائي السنوى أو العائد الى السنة التي تم استيفاء ضريبتها بأى شكل كان .. وتسهم الدولة في دفع نصف الاضرار والخسائر الملحقة، عملا بمبدأ مواجهة الخطن الاجتماعي .. المادة 181 : يتداول المجلس الشعبي البلدي وفقا لشروط هذا القانون في تسيير الاملاك والعملية العقارية التي تقوم بها البلدية». المادة 184 : تباع العقارات أو الحقوق العقارية التي تملكها البلديات والمؤسسات العمومية البلدية في الحالات التي نص عليها القانون عن طريق المزايدات المعلنة والمناقصة طبقا للشروط المحددة في هذا القانون» . المادة 185 : لا يجوز التصرف في أراضي البلدية المحددة خصيصا لدفن الموتى. وتحدد بمرسوم كيفيات تخصيص هذه الاراضي أو تحويلها أو الغاء تخصيصها .. المادة 188 : للمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو ترفض الهبات والوصايا التي تمنح اياها دون أعباء أو شروط أو تخصيص عقاري . واذا كانت الهبات مثقلة بالاعباء أو الشروط أو التخصيص العقارى فان المجلس الشعبي البلدي

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 هو الذي يأذن بقبولها أو رفضها عن طريق المداولة . المادة 190 : اذا كانت ايرادات تبرع ما غير كافية لتحمل الاعباء المفروضة كلية، فللمجلس الشعبي البلدى أن يخفض تلك الاعباء عن طريق المداولة . المادة 193 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يجرى مناقصة علانية لحساب البلدية، مندوبان بلديان يعينهما المجلس .. ويدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات بصوت استشارى . المادة 194 : عندما تجرى السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية مناقصة علانية يساعدها في ذلك مندوبان من البلدية التي تنتمى اليها المؤسسة ويدعى قابض المؤسسة لحضور المناقصة بصوت استشارى . المادة 200 : تنشأ المصالح العمومية ذات الطابع الادارى عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدى ومصادقة الوالي عليها قانونا» . المادة 202 : تعد المصالح العمومية التي تستغلها البلديات أو مؤسسات البلديات مصالح ذات صبغة اقتصادية اذا كان هدفها صناعيا أو تجاريا . وتنشأ هذه المصالح بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى ومصادقة الوالى عليها ويجب أن تشتمل على ايرادات موازنة لنفقاتها . المادة 207 : المقاولات البلدية هي الوحدات الاقتصادية التي أنشأها المجلس الشعبي البلدى لتحقيق مخططه للتنمية المحلية . وتتمتع المقاولات البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» - المادة 207 مكرر : يمكن أن تتد أعمال مقاولة البلدية الى ما وراء حدود البلدية، مع السهر على تلبية حاجيات البلدية الام بالاولوية .. المادة 208 : يمكن انشاء مقاولة بلدية مشتركة، بناء على مبادرة من مجلس شعبي بلدي أو أكثر . المادة 208 مكرر : تحدد قواعد انشاء مقاولة البلدية أو مقاولة البلدية المشتركة وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم» . المادة 209 : يجوز للوالى أن يحل مقاولة بلدية أو مقاولة بلدية مشتركة، اذا أسفر استغلالها عن عجز من شأنه أن يعرض مستقبلها للخطر بعد أخذ تكاليف التجهيزات بعين الاعتبار . ويخصص للمقاولة وما عليها للبلدية بقرار حلها» . المادة 210 : تخضع المقاولات البلدية أو المقاولات البلدية المشتركة للنظام الجبائي الخاضع للقانون العام». المادة 211 : تصب أرباح المقاولات البلدية أو المقاولات البلدية المشتركة في ميزانية البلدية، بعد خصم احتياطات التمويل الذاتي، الذي يحدد مبلغه المجلس الشعبي البلدي، ويصادق عليه الوالي» . المادة 219 : يمكن البلديات أن تنشىء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى لتسيير مصالحها العمومية . تحدد القواعد الخاصة بالنظام الاداري والمالي لهذه المؤسسات طبقا للتنظيم الجارى به العمل. ويصادق الوالى على انشاء هذه المؤسسات . المادة 227 : ينصب رئيس المجلس الشعبي البلدى جميع المصالح ويسهر على حسن سيرها ويتولى بالخصوص :

  • تسيير موظفى البلدية، حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية وخدماتها العامة،
  • السهر على صيانة المحفوظات

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه

  • ادارة المكتبات والمتاحف البلدية يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه
  • السهر على تنفيذ قرارات المجلس الشعبى | السلطة وحده، كما هو الشأن في التجمعات العمرانية البلدى المتعلقة بمجموع أنشطة القطاع الاشتراكى الواقعة داخل البلدية . عبر تراب البلدية . المادة 227 مكرر : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدى ضابطا للشرطة القضائية .. المادة 231 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يفوض تحت مسؤوليته أي عضو من المجلس التنفيذى البلدي أو أي موظف دائم مؤهل قانرنا، استلام تصريحات الولادة والوفاة لنقلها وتسجيل جميع الوثائق والاحكام القضائية فى سجلات الحالة المدنية وتحرير الوثائق المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه. ويوجه قرار التفريض الى الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائى الذي تقع البلدية المعنية في دائرة اختصاصه . ويجوز للمندوبين والموظفين المفوضين تسليم النسخ والخلاصات وبيانات الحالة المدنية كيفما كان نوعها . المادة 232 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضو هيئة التنفيذ البلدي الذي ينوب عنه ، التصديق على جميع الامضاءات التي يضعها بحضوره أى مواطن اعتمادا على تقديم وثيقة هويته . المادة 235 : يمارس رئيس المجلس الشعبي | البلدى سلطات الشرطة المخولة له قانونا تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدى واشراف السلطة العليا . وله أن يستعين عند الحاجة بالشرطة أو الدرك الوطني» . المادة 235 مكرر : يخول رئيس المجلس الشعبي البلدى تحرير أي محصر ؟ المادة 238 : يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدى نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الاحكام الخاصة، يطرق المرور الرئيسية. «المادة 242 : اذا لم تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدى الوسائل المتوفرة لديه بمكافحة الكوارث والجوائح بفعالية، يتعين عليه أن يخطر الوالي ويستنجد بأعوان الحماية المدنية الموجودين في مركز النجدة الذي تنتمي اليه البلدية . وعليه أن يتخذ الاجراءات العاجلة، لضمان مساعدة القادرين من سكان البلدية بعتادهم عن طريق التعبئة . المادة 242 مكرر : لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يأمر، فى حالة الاستعجال، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية». المادة 243 مكرر : يضمن المجلس الشعبي البلدي في اطار التشريع المعمول به، سير مصالحه واستعمال الثروة المالية للبلدية . ويجب أن يرفق كل اختصاص جديد يسند أو يخول المجلس الشعبي البلدي بالموارد والوسائل الملائمة التي تمكنه من ممارسته» • المادة 247 : يقترح الرئيس ميزانية البلدية، ويصوت عليها المجلس الشعبي البلدي، وتضبط وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. و يجب أن يصوت على الميزانية الاولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها . كما يجب أن يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها . «المادة 263 : يجوز للبلديات أن تفرض على ملاك العقارات المجاورة للطرق العمومية رسوما تخصص لبناء الارصفة او اصلاحها. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز ما يتحمله الملاك نصف مجموع النفقات ..

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 يضع رئيس المجلس الشعبي البلدى جدول توزيع الرسم المذكور بعد ضبطه فى مداولة المجلس الشعبي البلدى والمصادقة عليه قانونا • المادة 203 مكرر : لا يجوز لاى كان عبر تراب البلدية أن يأخذ أى حق أو رسم بدون موافقة المجلس الشعبي البلدى، الذى سبق له أن تداول في شأنها الا فى الحالات التي نص عليها القانون» . المادة 204 مكرر : تتكفل كل هيئة عمومية أو أية مقاولة باصلاح الطرق اثر الاشغال التي تقوم بها . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم». المادة 266 : يكون للبلديات صندوق بلدي للضمان والنضامن . وتدير هذا الصندوق مؤسسة عمومية تحدد شروط تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم». المادة 267 : يهدف الصندوق البلدى للضمان والتضامن الى مايلي : تشجيع العمل التضامني بين البلديات، ضمان تحصيل البلديات كامل جبايتها

- التقديرية في مجال الضريبة المباشرة المحلية، مباشرة المهام المنوطة بالبلديات وانجازها

- لحسابها، ولاسيما : 1 المساهمة في تحقيق تخصيص أدق للموارد

- الجبائية عن طريق المنح والاعانات قصد ضمان توازن الميزانيات المحلية . 2 المساهمة في تطوير البلديات فى اطار

- مخططاتها الخاصة بالتجهيز والاستثمار . 3 - مباشرة أى عمل دقيق وخاص بتكوين أعوان الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية . المادة 267 مكرر : يحدد التشريع الجارى به العمل موارد هذا الصندوق .. المادة 282 : يحدد القانون التنظيم الادارى لبلدية مدينة الجزائر، ويمكن أن تنظم التجمعات العمرانية الكبرى على الشكل نفسه . المادة 283 : تحدد صلاحيات البلدية. واختصاصاتها بموجب مرسوم بالنسبة لكل قطاع نشاط». المادة 2 : تستبدل بعبارة «نقابة البلديات الواردة في الامر رقم 67 - - 24 المؤرخ في 16 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه، عبارة «مؤسسة بلدية مشتركة» . المادة 3 : تلغى المواد 4، ، 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 40 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65،64 ، 60 ، 67 68 69 70 71 72 73 74 75 70 ، 139،89،88،87،78،77 ، 160 161 163 164 165 ، 166 ، 16 ، 174 ، 239 ، 283، 284، 285، من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى، والامر رقم 68-532 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1968 المعدل للفقرة الاولى من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والامر رقم 76 42 المؤرخ في 14 مايو سنة 1976، المعدل والمتمم للمادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي والقانون رقم 79-05 المؤرخ في 23 يناير سنة 1979 المعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 مراسيم، قرارات، مقررات

– وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض .

  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 تنهى مهام السيد عمرو بن عكشة بصفته نائبا لرئيس المحكمة العسكرية في البليدة ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81 140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك نواب المقتصدين بوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 162 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية سلك لنواب المقتصدين . المادة 2 : يساعد نواب المقتصدين الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة ويكلمون بتسيير النظام الداخلي ولاسيما :
  • تأمين غذاء التلاميذ وايواؤهم،
  • السهر على الوقاية الصحية والمشاركة في المحافظة على الانضباط، لاسيما في محلات الايواء . يمكن أن يدعى نواب المقتصدين في أي وقت نها را او ليلا للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، ويتعين عليهم حينئذ، بحكم ضرورة المصلحة المطلقة، السكن في المؤسسة . المادة 3: يسير وزير الداخلية سلك نواب المقتصدين المنشأ بهدا المرسوم. المادة 4 : يعد نواب المقتصدين في حالة الخدمة الفعلية بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين نواب المقتصدين التابعون لوزارة الداخلية حسب الآتي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الأول في مراكز التكوين الاداري 2 في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة، عن طريق الامتحان المهني المخصص لمساعدى المصالح الاقتصادية، الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، وتقل أعمارهم عن 40 سنة. 3 في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة بالاختيار من بين مساعدى المصالح الاقتصادية

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 الذين يثبتون 15 سنة بهذه الصفة، وتقل أعمارهم عن 50 سنة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار مشترك تصدره وزارة الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحانات في نشره التكوين الاداري . المادة 7 : يعين نواب المقتصدين بوزارة الداخلية الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت اسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة المقصودة، وتعد هذه القائمة حسب الاحكام الواردة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :

  • المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا، رئيس المؤسسة،
  • الكاتب العام باحدى المؤسسات
  • نائب مقتصد مرسم . و ترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمنح المعنى تمديد التمرين سنة أخرى أو تعينه في سلك أدنى منه مباشرة أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 00 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : تنشر مقررات تعيين نواب المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكوين الاداري . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يصنف نواب المقتصدين بوزارة الداخلية في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 06-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة الدنيا لنواب المقتصدين بوازرة الداخلية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك . المادة II : يتمتع نواب المقتصدين في وزارة الداخلية بالعطل النظامية . الفصل الخامس أحكام انتقاليه المادة 12 : يجوز أن يدمج نواب المقتصدين المنتدبون لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية العاملون عند نشر هذا المرسوم، في السلك المنشأ بموجبه . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1901 .. الشادلي بن جديد

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 مرسوم رقم 81-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 162 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية. المادة 2 : يتولى مساعدو المصالح الاقتصادية مساعدة نواب المقتصدين تحت سلطة مدير المؤسسة وكاتبها العام . ويشاركون في مهام التسيير المادى والمالى وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة، كما يقومون بتأطير الموظفين الاداريين المكلفين بالتنفيذ وموظفى الخدمة . ويمكنهم أن يخلفوا المقتصد المساعد في حالة حصول مانع له أو غيابه . المادة 3 : يسير وزير الداخلية سلك مساعدي المصالح الاقتصادية . المادة 4 : يعد مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة الخدمة الفعلية بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، حسب الآتى : من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني في مراكز التكوين الاداري ، في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص لاعوان الادارة الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة على الاكثر، ويثبتون أقدمية خمس سنوات في تاريخ الامتحان. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار مشترك تصدره وزارة الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحانات في نشره التكوين الاداري .. المادة 7 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة المقصودة، وتعد هذه القائمة، حسب الاحكام الواردة في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
  • المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا ، مدير مؤسسة ،
  • نائب مدير مقتصد مرسم ،
  • مساعد للمصالح الاقتصادية ، مرسم . وترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلك أعوان الادارة أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في

- 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : تنشر مقررات تعيين مساعدي المصالح الاقتصادية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكوين الادارى. الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يصنف سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية، في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد نسبة مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك . المادة II : يتمتع مساعدو المصالح الاقتصادية في وزارة الداخلية بالعطل النظامية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يجوز أن يدمج مساعدو المصالح الاقتصادية المنتدبون لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية العاملون عند نشر هذا المرسوم في السلك المنشأ بموجبه .. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 11 يونيو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهربة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهربة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1401 الموافق 4 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد شروط المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . ان وزير الداخلية ووزير المالية،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | صفن عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المعدل والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، يقرران مايلي : المادة الاولى : مخالفة لاحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، تسير المصالح المركزية لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي اعتمادات السير المخصص لشراء البسة الموظفين التقنيين للغابات وتجديد حظيرة سيارات المديرية الفرعية للغابات وحماية الطبيعة بالولاية ينتهى تسيير الاعتمادات المذكورة في المادة الاولى أعلاه بصفة استثنائية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شعبان والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 13- المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير - سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف دينار (812460000 دج مقيد في ميزانية عام 1401 الموافق - التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد 4 يونيو سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة المالية

مرسوم رقم 81 142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . ان رئيس الجمهورية

  • – بناء على تقرير وزير المالية، احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف دينار (81246000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق – وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 4 يوليو سنة 1981 . و 152 منه الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور العمل 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 70554000 مجموع القسم الاول 000 554 79 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 1.692.000 مجموع القسم الثالث 1.692.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 81-246.000 مرسوم رقم 81-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمر يهل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المعدل والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 293- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمين | سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 13- المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 3.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد تقديري لتحسين حالة موظفي الدولة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 (305000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 10 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية : الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 3.500.000 مرسوم رقم 81-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 | الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية -6 و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المعدل والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة 11 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 295- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 13- المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية وستون ألف دينار (367.000-11 دج مقيد في المادة 3 ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 والرياضة،

- «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة» . الذي ينشر الجزائرية - 937 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وستون ألف دينار (11367000 دج ، ويقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة في 4 يوليو سنة الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - IT مديريات الولايات : الاجور الرئيسية 1981 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) 1.992.000 31 21 التربية البدنية والرياضية : الاجور الرئيسية 2.700.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية : الاجور الرئسية 5.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات

- 36 31 اعانة لمراكز الانقاذ 344.000 715.000 36 41 اعانة لمكاتب المراكز المعدة لمختلف الرياضات

- في الولايات مجموع الاعتمادات مرسوم رقم 81-145 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 بناء

- الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد 116.000 المخصصة 11.367.000 على تقرير وزير المالية الى ميزانية وزارة العمل والتكوين -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 المهني . و 152 منه

  • و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في ان رئيس الجمهورية- صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المعدل

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 301- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 13 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة لاوى ي : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانون ألف دينار (1300800000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانون ألف دينار (13-080000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني وكتابة الدولة للتكوين المهني، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1901 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتكوين المهنى وكتابة الدولة للتكوين المهنى الجزء الاول - الوزارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 80.000

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة 13.000.000 المجموع العام للاعتمادات الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الملغاة 13.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتكوين المهنى وكتابة الدولة للتكوين المهنى الجزء الاول - الوزارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 580.000

- -31 II مديرية الولايات - الاجور الرئيسية القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة مجموع الاعتمادات المخصصة للجزء 800.000 1.500.00 الاول : 2.880.000

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الجزء الثاني كتابة الدولة للتكوين المهنى العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 1200.000 36-51 اعانة لمراكز التكوين المهنى 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للجزء الثاني : 10200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 13.080.000 وزارة العدل

قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية بالقليعة.

  • - ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 20 و 200 منه، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة للوقاية بالقليعة (ولاية البليدة) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 • بوعلام باقي وزارة البريد والمواصلات | قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية .- بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981، يسمح ابتداء من أول يوليو سنة 1981 بتحويل الشباك الملحق المبين أدناه الى قباضة من الدرجة الرابعة :

الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية معسكر باب على قباضة من معسكن معسكن معسكن الدرجة الرابعة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث بريدية .. مؤسسة • بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 ، يسمح ابتداء من أول يوليو سنة 1981 بأحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : نسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية عنابة شباك ملحق عنابة قمر عنابة محطة المسافرين قراران مؤرخان في 11 شعبان عام 1401 الدائرة الولاية عنابة عنابة الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمنان احداث وكالات بريدية .. بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981، يسمح ابتداء من أول يوليو سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية أبيزار وكالة بريدية ايزار ازن تيميزارت الدائرة الولاية عزازقة تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 ، يسمح ابتداء من أول يوليو سنة 1981 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية زوابرية وكالة بريدية | معالمة معالمة بنى المان α ملوزة ونوغة بسكرة - الجو بسكرة ق . ر بسكرة الدائرة الولاية الاخضرية البويرة سيدي عيسى المسيلة بسكرة بسكرة شارع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر