مرسوم رقم 81-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 934
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف دينار (81246000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق -- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 4 يوليو سنة 1981 .
و 152 منه الشاذلي بن جديد الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور العمل 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 70554000 مجموع القسم الاول 000 554 79 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 1.692.000 مجموع القسم الثالث 1.692.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 81-246.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.