مرسوم رقم 81 141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية . 10 932
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةيتولى مساعدو المصالح الاقتصادية مساعدة نواب المقتصدين تحت سلطة مدير المؤسسة وكاتبها العام .
ويشاركون في مهام التسيير المادى والمالى وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة، كما يقومون بتأطير الموظفين الاداريين المكلفين بالتنفيذ وموظفى الخدمة .
ويمكنهم أن يخلفوا المقتصد المساعد في حالة حصول مانع له أو غيابه .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الداخلية سلك مساعدي المصالح الاقتصادية .
المادة 4
فتح المادةيعد مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة الخدمة الفعلية بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، حسب الآتى :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني في مراكز التكوين الاداري ، في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص لاعوان الادارة الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة على الاكثر، ويثبتون أقدمية خمس سنوات في تاريخ الامتحان.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار مشترك تصدره وزارة الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحانات في نشره التكوين الاداري ..
المادة 7
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة المقصودة، وتعد هذه القائمة، حسب الاحكام الواردة في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا ، مدير مؤسسة ،
- نائب مدير مقتصد مرسم ،
- مساعد للمصالح الاقتصادية ، مرسم .
وترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلك أعوان الادارة أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في - 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مساعدي المصالح الاقتصادية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكوين الادارى.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيصنف سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية، في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد نسبة مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك .
المادة II : يتمتع مساعدو المصالح الاقتصادية في وزارة الداخلية بالعطل النظامية .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يدمج مساعدو المصالح الاقتصادية المنتدبون لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية العاملون عند نشر هذا المرسوم في السلك المنشأ بموجبه ..
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.