مرسوم رقم 81 140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك نواب المقتصدين بوزارة الداخلية 930
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية سلك لنواب المقتصدين .
المادة 2
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة ويكلمون بتسيير النظام الداخلي ولاسيما :
- تأمين غذاء التلاميذ وايواؤهم،
- السهر على الوقاية الصحية والمشاركة في المحافظة على الانضباط، لاسيما في محلات الايواء .
يمكن أن يدعى نواب المقتصدين في أي وقت نها را او ليلا للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، ويتعين عليهم حينئذ، بحكم ضرورة المصلحة المطلقة، السكن في المؤسسة .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الداخلية سلك نواب المقتصدين المنشأ بهدا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيعد نواب المقتصدين في حالة الخدمة الفعلية بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين نواب المقتصدين التابعون لوزارة الداخلية حسب الآتي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الأول في مراكز التكوين الاداري 2 في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة، عن طريق الامتحان المهني المخصص لمساعدى المصالح الاقتصادية، الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، وتقل أعمارهم عن 40 سنة. 3 في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة بالاختيار من بين مساعدى المصالح الاقتصادية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 الذين يثبتون 15 سنة بهذه الصفة، وتقل أعمارهم عن 50 سنة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار مشترك تصدره وزارة الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحانات في نشره التكوين الاداري .
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المقتصدين بوزارة الداخلية الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت اسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة المقصودة، وتعد هذه القائمة حسب الاحكام الواردة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا، رئيس المؤسسة،
- الكاتب العام باحدى المؤسسات
- نائب مقتصد مرسم .
و ترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمنح المعنى تمديد التمرين سنة أخرى أو تعينه في سلك أدنى منه مباشرة أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 00 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين نواب المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكوين الاداري .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيصنف نواب المقتصدين بوزارة الداخلية في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 06-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا لنواب المقتصدين بوازرة الداخلية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك .
المادة II : يتمتع نواب المقتصدين في وزارة الداخلية بالعطل النظامية .
الفصل الخامس — أحكام انتقاليه
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يدمج نواب المقتصدين المنتدبون لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية العاملون عند نشر هذا المرسوم، في السلك المنشأ بموجبه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1901 ..
الشادلي بن جديد 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.