قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1435 الموافق 23 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1435 الموافق 23 غشت سنة .2014 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب لوح الفريق أحمد قايد صالح وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.