قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) :
1 - اخت ب ار في التعليمية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 ب. اختبار شفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (امتحان مهني) :
1 - اختب ار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 17 سبتمبر سنة 2014 م
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (امتحان مهني) :
1 - اخت ب ار في التعليمية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، ب. اختبار شفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي (امتحان مهني) :
1 - اخت ب ار في التعليم ية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مشرف التربية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مشرف التربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مشرف رئيسي للتربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي أو علوم التربية أو علم النفس، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار رئيس للتربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية أو علم النفس، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) :
1 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة عون تقني للمخابر (امتحان مهني) : 1 3 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة معاون تقني للمخابر (امتحان مهني) :
1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة ملحق بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اخ تبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة ملحق بالمخابر (امتحان مهني) :
1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 3 - اخت بار تط بيقي في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (امتحان مهني) :
1 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اخ ت ب ار تطبي قي ف ي الاخ ت ص اص، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مستشار التغذية المدرسية (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل .3
2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) :
1 - اختبار في المحاسبة العمومية و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد مسير (امتحان مهني) :
1 - اختبار في المحاسبة العمومية و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 17 سبتمبر سنة 2014 م
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مقتصد (امتحان مهني) :
1 - اختبار في المحاسبة العمومية و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي أو التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مدير المتوسطة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي أو التحرير الإداري أو المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- رتبة مدير الثانوية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في التشريع المدرسي أو التحرير الإداري أو المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التعليم المتوسط (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التربية الوطنية (امتحان مهني) :
1 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتب التعليم معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة المط لوب ين للم ش اركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( 6 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على نقطتين، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل.
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمس ابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخ ب رة المه نية المك ت سبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترش ح في نفس المنصب أو في منصب معادل كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة تدريس، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد، * صفة مستخلف.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة تدريس، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى تضمن مهام التدريس أو التكوين، في منصب شغل من مستوى معادل للمنصب المراد شغله. 17 سبتمبر سنة 2014 م
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة تدريس، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية في منصب مختلف (أقل أو أعلى) من المنصب المراد شغله،
- 0,5 ن قطة عن كل سنة تدريس، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى التي تضمن مهام التدريس أو التكوين في منصب شغل من مستوى مختلف عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 ن قطة عن كل سنة تدريس، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة المثبتة قانونا في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- لا تؤخذ في الحسبان فترات العمل المقضية في التدريس التي تقل عن شهر واحد.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتب الموظفين الأخرى معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة الم ط لوب ين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، و المذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة . 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نق اط ب ال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20،
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، ع ند الاقتضاء 0( إلى نقطتين ) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين.
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمس اب ق ات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة ) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخ ب رة الم ه نية المكتسبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست
(6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - نت ائج المق ابلة مع ل ج نة الان ت قاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء، و كذا الت نقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقاط) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط):
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 - نق اط ب ال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين، يستفيد الأوائل في دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - ن ت ائج المق اب لة مع ل ج نة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- ال قدرة ع لى ال تح ليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 8
فتح المادةيقصى من المسابقة المترشح الذي تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء.
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يت م حسب الأولوي ة، تطب يق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 12
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية:
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مصادق عليها،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان ( الطب العام و طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مؤشرا عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد أو مستخلف، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكمّلا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيجب على المترشحي ن المشاركين في المسابقات والامتحانات المهني ة المحددة في هذا القرار أن يستوفوا، مسبقا، جميع الش روط القانونية الأساسية المطلوبة للالتح اق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 17 سبتمبر سنة 2014 م الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 نورية بن غبريت وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.