مرسوم رئاسي رقم 14-336 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره ستة ملايير دينار 000.000.000( 6. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 000.000.000( 6. دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الشباب، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.