قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.